تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon معلومات عن حشرة سوسة النخيل الحمراء

يحتوي هذا الباب على معلومات عن سوسة النخيل الحمراء تخص وصف الحشرة ودورة الحياة والعوامل البيئية وغيرها.

1) تصنيف الحشرة
تنتمي حشرة سوسة النخيل الحمراء إلى:
- رتبة غمديات الأجنحة أو الخنافس (Coleoptera/Beetles)،
- فصيلة السوسة (Curculionidae) ومجموعتها الفرعية Dryophthorinae التي لا تتغذى خلال كامل دورتها الحياتية إلا على جذوع النباتات ذات الفلقة الواحدة، ولكن في بعض المراجع تُعتبر هذه المجموعة الفرعية نفسها فصيلة وتُسمى Dryophthoridae.
- الجنس Rhynchophorus الذي يحتوي على عدد من الأنواع من بينها وأكثرها انتشارا حشرة Rhynchophorus ferrugineus المعروفة أكثر باسم سوسة النخيل الحمراء (Red Palm Weevil )، ولكن أيضا باسميْ سوسة النخيل الهندية أو سوسة النخيل الآسيوية.
2) وصف أطوار الحشرة
2. 1) البيضة
بيضة السوسة أسطوانية، لونها أبيض كريمي لامع، سطحها أملس، مقاييسها 2.5 مم طولاً و 1 مم عرضاً.
2.2) اليرقة
لون يرقة السوسة أبيض مصفر قليلا في المراحل الأولى ثم يتحول إلى اللون المصفر الحليبي، لها رأس أحمر ذو أجزاء فم قارضة ذات فكوك قوية جدا، وتتميز اليرقة بأنها عديمة الأرجل وذات شكل كمثري تقريبا (صورة رقم 2). يبلغ طول اليرقة بعد خروجها من البيضة 0.5 سم والعرض 0.2 سم والوزن 1 مغ، ويصل الطول عند اكتمال النمو إلى 5 سم والعرض إلى 2 سم والوزن حتى 4 غم في آخر المرحلة اليرقية وقبل التحول إلى عذراء
2. 3) العذراء
تقضي السوسة فترة تعذرها داخل شرنقة شكلها يشبه البرميل بطول حوالي 7 سم وعرض 4 سم في المعدل (صورة 3). يبدأ لون العذراء داخل الشرنقة في البداية كريمي ثم يتحول في المرحلة الأخيرة إلى اللون البني (صورة 4). ويصل متوسط طول العذراء داخل الشرنقة إلى 3.5 سم وعرضها إلى 1.5 سم.
صورة رقم 3: شرنقة سوسة النخيل الحمراء صورة رقم 4: عذراء سوسة النخيل الحمراء
2. 4) الطور البالغ
السوسة البالغة هي خنفساء طولها 2-4 سم) ثلث منه يتكوّن من الرأس وقرنيْ الاستشعار( وعرضها 1-2 سم ووزنها حوالي 1 غ. يتميز الجسم بلون يتراوح بين الأحمر البرتقالي إلى الأحمر الداكن جدا (قريب من الأسود)، وتظهر على الجهة العلوية للصدر بقع سوداء تختلف في أشكالها وأحجامها وأعدادها (صورة 5).
يمتد رأس الطور البالغ بخرطوم طويل يحمل في نهايته أجزاء فم قارضة وبالقرب من قاعدته قرنيْ استشعار يخرجان على جانبيه. ويحمل الرأس كذلك عينيْ مركبتيْ سوداويتين ومفصولتيْ عن بعضهما عند قاعدة الخرطوم، ولا يوجد في الرأس عُيينات. أجنحة البالغ الأمامية غمدية وقصيرة لا تغطي نهاية ظهر البطن، بينما الأجنحة الخلفية غشائية شفافة. جسم البالغ صلب مغطى بطبقة قوية من الكيتين وله القدرة على الطيران ولكن ببطء.
2. 5) التباين الجنسي
في الطور البالغ، يمكن التمييز بين أنثى السوسة وذكرها عن طريق الخرطوم حيث يكون خرطوم الأنثى أملس وطويل ورقيق بينما يكون خرطوم الذكر قصير وسميك بالمقارنة مع خرطوم الأنثى ويحمل مجموعة من الشعيرات في نهايته من الجهة العلوية (صورة 6). كما أن حجم الأنثى أكبر من حجم الذكر ووزنها يفوق وزنه
بحوالي 10-15%.
3) بيولوجية الحشرة
3. 1) الدورة الحياتية
تتطور الحشرة من بيضة إلى يرقة إلى عذراء داخل شرنقة ثم إلى الطور البالغ (صورة 7)، وهذا النوع من التطور الحشري يسمى بالتطور الكامل. وللسوسة ثلاثة أجيال متداخلة في السنة، وبعض المراجع تذكر أن عدد الأجيال قد يصل إلى اربعة أجيال متداخلة. تنشط الحشرة البالغة وتتكاثر على مدار العام بدون أن يكون لها بيات شتوي أو صيفي. يتم التزاوج بين الذكور والإناث البالغين (بأكثر من مرة)، تضع الأنثى خلال حياتها والتي قد تمتد من 2-3 أشهر من 200 إلى 400 بيضة، وقد يصل عدد البيض الذي تضعه الأنثى يوميا إلى 4 بيضات. تبيض الأنثى في فتحات تحفرها بفمها القارض على الجذع أو في الثقوب والأنفاق التي تحفرها حشرات أخرى وكذلك في الجروح التي يحدثها المزارع أثناء العمليات الزراعية على النخلة. بعد أيام قليلة ( 2 إلى 5 أيام حسب الظروف الجوية)، يفقس البيض فيعطي يرقات صغيرة في البداية سرعان ما تبدأ في حفر أنفاق داخل جذع النخلة لتعيش داخلها وتنمو مرورا بعدة مراحل تنسلخ خلالها عدة إنسلاخات قد يصل عددها إلى 13 انسلاخ. وتمثل اليرقات في مختلف مراحلها الطور الضار الذي يحفر أنفاقا ويتغذى بشراهة على الأنسجة الحية داخل جذع النخلة باستعمال أجزاء الفم القوية القارضة. 
بعد وصول اليرقة إلى المرحلة الأخيرة من عمرها، تصنع من ألياف النخلة وأنسجتها شرنقة لتتعذر داخلها. يدوم طور العذراء داخل الشرنقة مدة تتراوح بين 10 و 20 يوم بدون أي نشاط. في النهاية تتحول العذراء إلى الطور البالغ فيخرج من الشرنقة ليعيش عادة بين شهريْن و 3 أشهر. تقضّي الحشرة في طورها البالغ جزءا من حياتها داخل جذع النخلة المصابة إلى حين تتغير الظروف وتصبح غير ملائمة، فتنتقل إلى خارج الجذع ثم تطير إلى موقع آخر باتجاه مصادر الفيرومون والكيرومون. (أنفوجرافيا 1) إنفرجرافيا (1): دورة حياة سوسة النخيل الحمراء Red Palm Weevil  (Rhynchophorus ferrugineus)
طور البيضة (2-5 أيام)
طور اليرقة (35-105 أيام)
طور العذراء (10-20 يوم) 
طور الحشرة الكاملة (60-90 يوم)
(أنثى تاحشرة تضع 200-400 بيضة، للحشرة 3-4 أجيال في السنة)
3. 2) سلوك الحشرة
• التغذية والطيران
ممكن أن تعيش الحشرة وتتغذى وتتكاثر لعدة أجيال داخل جذع أو فسيلة النخلة. بعد وضع البيض والفقس، تحفر اليرقات أنفاقا لتتغذى على الأنسجة الطرية الغضة بالمضغ ثم الامتصاص (دون ابتلاع الألياف). وعندما تتدهور الأنسجة بشدة وتصبح غير صالحة للتغذية ووضع البيض، تغادر الحشرة البالغة النخلة المصابة بشدة، وتطير في اتجاه مصادر الفيرومون والكيرومون وتستطيع أن تطير بشكل متواصل بين 1000 و 1500 متر. فالسوسة طائر ممتاز يستطيع التنقل من شجرة إلى أخرى على علو قد يبلغ 15 متر. ويمكن أن تطير -بشكل متقطع- مسافة تصل إلى 7 كم خلال 3-5 أيام، منجذبة بشدة نحو مصدر الكيرمون الناتج عن الجروح أو مناطق الكسر في السعف أو الفسائل وكذلك نحو الأنسجة المتهتكة والمتخمرة لمخلفات النخيل.
تنمو اليرقة وتتطور ويزداد حجمها بعد المرور بعدة مراحل للانسلاخ في مدة تختلف حسب درجات الحرارة والتي قد تصل إلى 105 أيام في حدها الأعلى وحوالي 35 يوم في حدها الأدنى، ثم تدخل في طور التعذر الذي يدوم حوالي 2-3 أسابيع في درجة حرارة 28 °س. أما الطور البالغ، فيمكن أن يعيش حوالي 3 أشهر في درجة حرارة 25-30 °س، وأقل في درجات حرارة أعلى. تعيش الحشرة البالغة داخل الأنفاق التي تحفرها أو الأنفاق المحفورة سابقا من قبل يرقات السوسة أو حيوانات أخرى، وعندما تحط على الشجرة، تختفي مباشرة داخل الأنفاق. تملك حشرة السوسة قدرة فائقة على التأقلم مكنتها من الانتشار بداية في مناطق جنوب آسيا بمناخها المداري الرطب ومتوسط الحرارة ثم غزو مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمناخها الحار والجاف وبعد ذلك الانتقال إلى جنوب أوروبا ومنه إلى شمالها حيث المناخ مرتفع الرطوبة وشديد البرودة. ويبدو أن سبب هذا التأقلم الكبير هو أن الحشرة تقضي أغلب فترات حياتها متخفية داخل نسيج جذع الشجرة بعيدة نسبيا عن تأثيرات الطقس الخارجي. وبذلك لا تحتاج هذه الحشرة إلى خاصيات بيئية ضيقة وتستطيع أن تتواجد أينما يمكن أن يوجد النخيل سواء كان في الصحاري أو في الوديان أو في الواحات أو داخل الاستراحات، ويساعدها في ذلك عدم وجود أصناف مقاومة من النخيل وصعوبة الكشف المبكر عن الإصابات ومكافحتها وندرة أعداءها الحيوية.
• التجمع
للسوسة قدرة عالية على التجمع على النبات العائل (للتغذية والتكاثر والحماية). يتم التجمع على مرحلتين اثنتين ( توقع على مدى بعيد ثم إدراك على مدى قريب(
- أولا، تطير الحشرة مسافات طويلة نسبيا باتباع دلائل كيميائية (فيرومون التجميع وكيرومون الشجرة العائلة( للوصول إلى شجرة عائلة جديدة.
- ثانيا، عندما تصل الحشرات البالغة إلى نفس المكان، تقترب من بعضها وتتشكل الأزواج (بعد تودد الذكور للإناث)، ثم يتم التزاوج.
• التزاوج
يتزاوج الذكور البالغون مع الإناث البالغات مرات عديدة خلال كامل فترة الحياة. تبيض الأنثى خلال كامل حياتها بمعدل 4 بيضات/يوم، وقد يصل العدد إلى 10 بيضات يوميا. يعيش الذكر عادة أكثر من الأنثى. تحفر الأنثى المخصبة بعد التزاوج ثقبا في نسيج النخلة بواسطة خرطومها وتضع البيض بشكل إفرادي في نسيج النخلة.
• تأثير الحرارة
تتأثر حشرة السوسة بالبرودة أكثر من تأثرها بالحرارة وتتأقلم مع مدى واسع من درجات الحرارة في المحيط الخارجي كما هو مبين في الجدولين 2 و 3.
جدول 2: مدى تأقلم سوسة النخيل الحمراء مع درجات الحرارة في المحيط الخارجي
طبيعة نشاط الحشرة مدى درجات الحرارة
التغذية 10-45°س
المشي 15-45°س
الطيران 1180-38°س
التزاوج 15-40°س
• تأثير الرطوبة
إذا لم تجد الحشرة البالغة الغذاء، يمكن لها أن تبقى على قيد الحياة مدة 3 إلى 4 أسابيع إذا كانت البيئة حولها مشبعة بالرطوبة. وهي حشرة محبة للرطوبة وتستطيع أن تتحمل الغمر بالماء مدة 48 ساعة. كما يمكن لها الاختباء في أنفاق التربة الرطبة بعمق يصل إلى 25 سم ولفترة تصل إلى 3 أسابيع. ويتأثر وضع البيض وفقسه كثيرا بالرطوبة المحيطة حيث تبين أنهما ينخفضان جدا عندما تنزل الرطوبة النسبية تحت 25%.
4) العوامل البيئية
4. 1) عوائل الحشرة
رغم أن حشرة السوسة تفضل بعض أنواع النخيل (مثل النخيل الكناري ونخيل التمر) على البعض الآخر حين يتوفر الاختيار، إلا أنها استطاعت على مر عقود من السنين أن تطور من طيفها العائلي ليصل إلى حوالي 40 نوعا من فصيلة النخليات ، حيث بينت بعض التجارب أن السوسة لا تنمو بنفس الطريقة على مختلف أصناف نخيل التمر، فعند نموها على صنف “سكري” مثلا، تكون الحشرة أكثر طولا وعرضا ووزنا ربما بسبب ارتفاع نسبة السكر في هذا الصنف، وعندما تنمو على صنف “خصاب” تكون مدة حياتها أطول، بينما عند نموها على صنف “خلاص” تنتج أكثر شرانق. تفضل الحشرة الأشجار صغيرة العمر ذات النسيج الأكثر طراوة وتتجه إلى الأماكن الأكثر رطوبة فتصيب عادة أسفل جذع نخيل التمر حيث الرطوبة مرتفعة بسبب وجود الفسائل بينما تصيب النخيل الكناري ونخيل جوز الهند على مستوى القمة لأنه لا توجد فسائل أسفل الجذع لترفع الرطوبة.
4. 2) دلائل انتشار الحشرة
ترتبط مسافات انتشار السوسة بظروف المحيط، خاصة منها درجات الحرارة وقوة الرياح. أما الاتجاه الذي تذهب إليه الحشرة فتحدده لديها دلائل كيميائية ودلائل نظر.
• الدلائل الكيميائية الفيرومونية
الفيرومون هو مادة متطايرة ينتجها الذكور للتجميع والتزاوج وتتكون هذه المادة من عنصرين أساسيين ستشعرهما قرون الاستشعار لدى الذكر والأنثى على حد سواء وهما:
- العنصر الأول: يمثل 9/ 10 من الفيرومون وهو متكون من methyl 5-nonanol 4 ويسمى فرّوجينيول  (ferrugineol).
- العنصر الثاني: يمثل 1/ 10 من الفيرومون وهو متكون من4-methyl - 5-nonanone ويسمى فرّوجينيون  (ferrugineone).
ويعتبر الفيرومون وسيلة تواصل لانجذاب الأنثى والذكر وبالتالي اختصار الوقت اللازم لبحث الذكر عن الأنثى قصد التزاوج.
 الدلائل الكيميائية الكيرمونية
الكيرومون هو مجموعة الروائح التي تطلقها النخلة العائلة فتجلب حشرة السوسة، واستشعار الحشرة للكيرومون يمكنها من تحديد موقع الغذاء ووضع البيض. وحين يجتمع الكيرومون والفيرومون، يتآزران في جذب أقوى للسوسة (لذلك يستعملهما الانسان معا في المصائد كجاذب للحشرة يمكنه من مراقبة وجودها ومكافحتها بالصيد الجماعي). وعند قطع أنسجة النبتة أو حدوث جروح فيها) التقيلم والتكريب وإزالة الفسائل والرواكيب وخف العذوق وفصل العذوق الذكرية والقطاف، (ترتفع كميات الكيرومون المتطايرة، فتزيد القدرة على جذب حشرة السوسة. وتضم المواد المتطايرة عناصر تخمر وكمثال عليها الكحول وكذلك الإستيرات خاصة قصيرة السلاسل (Short-chain esters)، ومن أمثلة إستيرات النخيل نذكر Ethyl acetate, Ethyl propionate, Ethyl butyrate Ethyl isobutyrate. كما أن إضافة خليط من Ethanol بنسبة 1:1 وEthyl acetate بنسبة 1:3 للفيرومون، يزيد من قدرته على جذب الحشرة (لكن دون الوصول إلى مستوى الكيرومون الطبيعي)
دلائل النظر
ليس لليرقة أي جهاز نظر خارجي. أما الحشرة البالغة، فلها زوج من الأعين المركبة (كل عيْن هي عبارة عن مجموعة أعين صغيرة) وليس لها عُييْنات. توجد عيْنَا الحشرة البالغة في قاعدة الخرطوم حيث تمكّنانها من مدى رؤية واسع. تمكّن اللاقطات الضوئية السوسة من تحديد اللون الأحمر لأفراد نفس الحشرة واللون الأخضر للشجرة العائلة.
4. 3) نشاط الحشرة
* النشاط الموسمي
تنشط الحشرة البالغة على مدار السنة، ولكن هذا النشاط يبلغ ذروته خلال فترتين في العام بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط، الأولى بين شهريْ مارس ومايو والثانية خلال شهريْ أكتوبر ونوفمبر، حيث تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالا.
* النشاط اليومي
تنشط الحشرة البالغة في النهار وتسكن ليلا. ويرتفع النشاط نهارا عند الأنثى مرتين، بين ساعتيْ 7 و 9 صباحا ثم بين ساعتيْ 4 و 7 قبل الغروب. أما الذكر فيرتفع نشاطه ثلاث مرات خلال النهار، بين الساعة السابعة والعاشرة صباحا ثم بين الساعة الواحدة ظهرا وحتى الرابعة عصرا وبين فترة قبل الغروب. لذلك فإن هذه الحشرة لا تنجذب إلى الضوء ولا إلى المصائد الضوئية.
5) معلومات تاريخية
1.5) دولياً
ظهرت حشرة السوسة في مناطق جنوب آسيا حيث نُشرت أول معلومة عن اكتشافها سنة 1891 في الهند ثم وُصفت بعد ذلك بأنها آفة خطيرة على نخيل جوز الهند سنة 1906 وعلى نخيل التمر سنة 1917 . ثم بدأت في الانتشار خاصة في اتجاه الغرب لتصل في أواخر القرن الماضي إلى مناطق الشرق الأوسط وفي بداية القرن الحالي إلى مناطق المغرب العربي وكذلك إلى جنوب أوروبا ثم شمالها. وقد وصلت في أقصى نقطة في الغرب جرز الكاريبي وفي أقصى نقطة في الشرق إلى اليابان (صورة 8).
 5. 2) إقليميا ووطنيا
بالنسبة إلى منطقة الخليج، ظهرت الحشرة في منتصف الثمانينات في الإمارات العربية المتحدة ومنها دخلت وانتشرت في الدول المجاورة حيث سجلت لأول مرة في المملكة العربية السعودية سنة 1987 في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية. وبعدها بدأت الآفة بالانتشار في عدة مناطق داخل المملكة إلى أن وصلت إلى جميع المناطق باستثناء منطقة الحدود الشمالية (صورة 9)، وفي ما يلي تواريخ انتشار الحشرة داخل مناطق المملكة:
- الشرقية سنة 1987م.
- الرياض وتبوك سنة 1989م.
- مكة المكرمة سنة 1992م.
- حائل سنة 1993م.
- المدينة المنورة والباحة سنة 1994م .
- القصيم سنة 1998م.
- نجران سنة 1999م.
- الجوف سنة 2015م.
- عسير سنة 2016م.
- جازان 2022م.
6) الأثر الاقتصادي للإصابة
إذا لم تتم عمليات مكافحة السوسة على النخلة المصابة، تموت النخلة خلال 6 أشهر إلى سنة واحدة نتيجة تدمير الأنسجة الداخلية للجذع بسبب تغذية اليرقات والذي ينتج عنه انقطاع لتدفق النسغ في الأوعية إلى الأعلى وإلى الأسفل. وهذا يعني أنه إذا لم تتم مكافحة السوسة في مراحل مبكرة من الإصابة وبسبب قدرتها الكبيرة على التكاثر والانتشار، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان مصدر دخل حوالي 123,000 مُزارع في المملكة وبالتالي انخفاض نسبة مساهمة قطاع التمور في الناتج المحلي.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية