- مقدمة
- لقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماما بالغاً بشجرة النخيل المباركة والتي اتخذت منها شعار لها ولم تتوقف عند هذا الحد فعند ظهور حشرة سوسة النخيل الحمراء فقد اتخذت الإجراءات التي تحد من انتشار الإصابة وأصدرت الأنظمة والتعاميم التي من شأنها الحفاظ على هذه الشجرة النخيل.
ولاستدامة السيطرة على سوسة النخيل الحمراء فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 23/9/1440هـ الذي ينص بتشكيل اللجنة الدائمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة أعمال سوسة النخيل الحمراء.
اللجنة الدائمة لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء (ومكافحتها):
تتكون هذه اللجنة برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة (وكيل الوزارة لشؤون الزراعة) وعضوية كل من وزارة الداخلية ووزارة الإعلام، ووزارة الشؤون البادية والقروية والإسكان، ووزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، وأن لا تقل مراتبهم عن الرابعة عشر.
مهام اللجنة الدائمة لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء (ومكافحتها)
- تطويـر البرنامج، وفي حال رتب التطوير أي التزام مالي إضــافي فيرفع إلى المقام السامي لاستكمال ما يلزم في شأنه.
- متــابعة تنفيذ البرنامج وتذليــل أي معوق يواجهه.
- تشكيل فرق فنية وفرق ميدانية، وتحديد مهماتها ومسؤولياتها وآلية عملها
مهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة الدائمة:
تم عقد الاجتماع الأول للجنة الدائمة لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء (ومكافحتها) بتاريخ 1/9/1441هـ واعتمدت مهام الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزعت المهام كالتالي:
وزارة البيئة والمياه والزراعة:
- وضع السياسات والتخطيط الاستراتيجي.
- تقديم الخدمات الفنية والإرشادية وبناء قدرات كافة مزارعي النخيل وعمالهم.
- تأمين مدخلات المكافحة وتطبيقها لصغار المزارعين.
- تقديم الدعم الفني للوزارة المختلفة لأداء مهامها.
- تطوير تقنيات الكشف المبكر وطرق وتقنيات المكافحة ورصد الإصابة.
- تطبيق تعليمات وقوانين الحجر الزراعي في كل المراحل.
وزارة الداخلية:
- مرافقة الفرق المعنية بالإزالة عن الحاجة.
- ضبط المركبات على الطرق وداخل المزارع الناقلة للفسائل والنقائل بطريقة غير نظامية.
- فتح المزارع المغلقة.
- متابعة تطبيق التعاميم الصادرة بشأن تداول فسائل ونقائل النخيل بين وداخل المناطق.
وزارة الإعلام:
- تخصيص برامج توعوية وتثقيفية عن سوسة النخيل الحمراء في التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات.
- مساعدة الوزارة في اخراج الأفلام المتعلقة بالوقاية من سوسة النخيل ومكافحتها، والتشاور في الرسائل الإعلامية.
- مراجعة البرامج التوعوية لإدارة مكافحة سوسة النخيل الحمراء للفئة المستهدفة.
- تمكين الوزارة بوسائل التواصل المرئية والمسموعة والاجتماعية للوصول إلى غايتها.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية:
- تقديم الدعم اللوجستي في المناطق عند الحاجة لها.
- الاشراف لأعمال الوقاية والمكافحة لنخيل التشجير في الشوارع والطرقات والأماكن العامة داخل النطاق العمراني.
- التأكد من أن جميع أشجار النخيل الموجودة حاليا في الأماكن العامة خالية من سوسة النخيل الحمراء والكسف الدوري المستمر.
- مراعاة التشجير بالنخيل في المناطق ذات الميزة النسبية عند مداخل ومخارج المطارات.
- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في حملات التوعية الخاصة بسوسة النخيل الحمراء.
- التأكد على مقاولين التشجير الالتزام بتنفيذ التعاميم الصادرة بخصوص نقل الفسائل والنقائل وزراعة النخيل.
- استخدام فسائل وأشجار نخيل خالية من السوسة وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الري والنظافة والكشف الدوري.
وزارة المالية:
- توفير الاعتمادات المالية الكافية لبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء.
- إعطاء المرونة الخاصة عند حدوث الطوارئ.
- تسهيل إجراءات الطرح والصرف للمنافسات الخاصة ببرنامج سوسة النخيل الحمراء.
وزارة التجارة:
- التأكد من التزام جميع المراكز التجارية والأماكن التي بها أشجار نخيل (سواء للزينة أو الإنتاج) بتوجيهات وزارة البيئة والمياه والزراعة الخاصة بالسيطرة على سوسة النخيل الحمراء.
- استقطاب دعم القطاع الخاص ورفع مشاركته من خلال تطوير المسؤولية الاجتماعية.
وزارة النقل:
- تخصيص مناطق مناسبة عند نقاط التفتيش لتطبيق نظام الحجر الزراعي.
- تخصيص مساحة مناسبة لغرف الحجر الزراعي على الطرق الرئيسية بين المناطق.
- تمكين الوزارة من الإعلان على الطرق السريعة عن آليات ونقل الفسائل والنقائل والعقوبات المترتبة على ذلك.
- توقيع الناقل على تعهد بعدم نقل الفسائل والنقائل الا بعد أخذ التصاريح اللازمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
لجنة إمارة المناطق
لقد أشارت الفقرة (3) من البند أولا من قرار مجلس الوزراء والتي تنص على "تشكيل لجنة في إمارات المناطق – تكون هي الجهة المشرفة – وعضوية ممثلين من الجهات الآتية: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار (الغرف التجارية والصناعية) ". كما إشارة الفقرة (4) من البند أولا من قرار مجلس الوزراء والتي تنص على " تتولى اللجنة المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند الآتي:
أ - تنفيذ البرنامج والرفع عن أي معوق إلى اللجنة الدائمة.
ب - إعداد تقرير ربع سنوي عن تنفيذ البرنامج ورفعه إلى اللجنة الدائمة "
وتتكون هذه اللجنة برئاسة إمارة المنطقة وعضوية كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة.
بناء على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 122815 وتاريخ 7/6/1442هـ الموافقة على توصيات اللجنة الدائمة لسوسة النخيل الحمراء التالية:
- أن لا يقل في تشكيل لجان إمارات المناطق مستوى مسؤولية رئيس لجنة إمارة المنطقة عن وكيل الأمارة وعضوية رؤساء الجهات الحكومية الممثلة في المنطقة بموجب ما نصت عليه الفقرة (3) من البند أولا من قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 23/9/1440هـ وأن يكون مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة أمينا للجنة.
- اعتماد مسار وصيغة التقرير الربعي للجان إمارات المناطق.
- حث أمانات المناطق على متابعة المقاولين وعدم زراعة أشجار النخيل في الحدائق والطرق.
- تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بتنظيم عرض وبيع وتداول النخيل بأنواعه في المشاتل.
مهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة
أولا: أمارة المنطقة
هي الجهة المشرفة على تنفيذ البرنامج في المنطقة، وتتولى المهام الرئيسية التالية:
1- الاشراف على تنفيذ البرنامج والرفع عن أي معوق إلى اللجنة الدائمة.
2- إعداد تقرير ربع سنوي عن تنفيذ البرنامج ورفعه إلى اللجنة الدائمة.
ثانيا: وزارة الداخلية
- ضبط المركبات على الطرق وداخل المزارع الناقلة للفسائل والنقائل بطريقة غير نظامية
- تقديم الدعم الأمني اللازم للفرق المعنية بالإزالة في حالة رفض صاحب المزرعة إزالة النخيل المصاب بشدة.
- المساعدة في فتح المزارع المغلقة.
- متابعة تطبيق التعاميم الصادرة بشأن تداول فسائل ونقائل لنخيل بين وداخل المناطق.
- تحديث كل ما يتم إقراره في اللجنة الدائمة لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها.
ثالثا: وزارة التعليم
- المساعدة في رفع وعي الطلاب بسوسة النخيل الحمراء خاصة في المناطق الريفية.
- التأكد من أن جميع أشجار النخيل في المؤسسات التعليمية خالية من سوسة النخيل الحمراء (استخدام شتلات غير مصابة، الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الري والنظافة والفحص الدوري).
- توعية وتدريب الطلاب للإبلاغ عن أي إصابات.
- تحديث كل ما يتم إقراره في اللجنة الدائمة لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها فيما يخص مجال التعليم.
رابعا: وزارة التجارة
- التعميم على جميع المراكز التجارية والأماكن التي بها أشجار نخيل (سواء للزينة او الإنتاج) بتوجيهات وزارة البيئة والمياه والزراعة الخاصة بالسيطرة على سوسة النخيل الحمراء.
- التنسيق مع مجلس الغرف السعودية لتحفيز القطاع الخاص ورفع مشاركته في تكاليف مكافحة سوسة النخيل الحمراء من خلال تطوير المسؤولية الاجتماعية.
- تحديث كل ما يتم إقراره في اللجنة الدائمة لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها.
خامسا: وزارة الشؤون البلدية والقروية:
- تقديم الدعم اللوجستي في المناطق عند الحاجة لها.
- الاشراف لأعمال الوقاية والمكافحة لنخيل التشجير في الشوارع والطرقات والأماكن العامة داخل النطاق العمراني.
- التأكد من أن جميع أشجار النخيل الموجودة حاليا في الأماكن العامة خالية من سوسة النخيل الحمراء والكشف الدوري المستمر.
- مراعاة التشجير بالنخيل في المناطق ذات الميزة النسبية عند مداخل ومخارج المطارات.
- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في حملات التوعية الخاصة بسوسة النخيل الحمراء.
- التأكد على مقاولين التشجير الالتزام بتنفيذ التعاميم الصادرة بخصوص نقل الفسائل والنقائل وزراعة النخيل.
- استخدام فسائل وأشجار نخيل خالية من السوسة وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الري والنظافة والكشف الدوري.
سادسا: وزارة البيئة والمياه والزراعة:
- وضع السياسات والتخطيط الاستراتيجي.
- تقديم الخدمات الفنية والإرشادية وبناء قدرات كافة مزارعي النخيل وعمالهم.
- تأمين مدخلات المكافحة وتطبيقها لصغار المزارعين.
- تقديم الدعم الفني للوزارة المختلفة لأداء مهامها.
- تطوير تقنيات الكشف المبكر وطرق وتقنيات المكافحة ورصد الإصابة.
* تطبيق تعليمات وقوانين الحجر الزراعي في كل المراحل.
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (551) الفقرة (4) من البند أولاً يتم تنفيذ البرنامج من خلال لجنة أمارة المنطقة على النحو التالي:
- تنفيذ الخطة السنوية للسيطرة على سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة.
- (تنفيذ كل جهة ما يخصها من مكونات البرنامج).
- توفير قنوات التنسيق بين الشركاء على مستوى المنطقة لضمان استمرارية الدعم الموجه للسيطرة على سوسة النخيل الحمراء من كل الأطراف.
- مراجعة التقارير الشهرية الصــادرة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
- رفع تقارير ربع سنوية عن التقدم في تنفيذ خطة السيطرة على سوسة النخيل الحمراء إلى اللجنة الدائمة (نموذج التقرير في الملحق رقم 1).
- الرفع بتقرير مفصل حول مستجدات التطور في انتشار سوسة النخيل الحمراء وكذلك عن قصص ونماذج النجــــاح فـــي السيطرة على سوسة النخيل الحمراء إلى اللجنة الدائمة.
- عقد اجتماعات دورية ربع سنوية على الأقل.