الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي:
الجدول رقم (1) المخالفات والعقوبات
الرقم
المخالفة
الغرامة (ريال)
1.
استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو استخدام أو تخزين المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها دون تصريح
من 10,000 إلى 5,000,000
2.
استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الجديد من الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح
3.
استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة
4.
تصدير أو إعادة تصدير المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح
5.
نقل بالعبور المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح
6.
تصنيع أو استخدام المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة في المنشآت الجديدة أو القائمة دون تصريح
7.
التخلص من المواد أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون الحصول على موافقة المركز
8.
استيراد أو تصدير أو اعاده تصدير المواد الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في البروتوكول وتعديلاته
9.
عدم التقيد بالقواعد والشروط والضوابط التي يصدرها المركز بشأن المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة
10.
عدم التقيد باشتراطات التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية
11.
تفريغ المواد الخاضعة للرقابة مباشرة إلى البيئة المحيطة
من 1,000 إلى 100,000
النص بعد التعديل:
الرقم
نوعها
الغرامة (ريال)35
حد ادنى
حد أعلى
1
جسيمة
10.000
5.000.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100.000
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.