الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- يتقدم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للوزارة للحصول على التصريح المبدئي لمشروع إنتاج وتكرير زيت الزيتون في المزارع مع إرفاق الآتي:
أ- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها.
ب- صك ملكية الأرض أو عقد إيجار سارٍ وموثق ينص على نشاط المشروع.
ج- الرفع المساحي للموقع محدداً به 4 نقاط على الأقل لإحداثيات حدود الأرض بالصيغة العشرية.
د- تحديد نشاط المشروع وتقديم البيانات الفنية المطلوبة.
ه- التقرير الفني من الوزارة لموقع المشروع، أو مصور جوي يوضح نظامية إقامة المشروع.
و- الملاءة المالية.
2- يتقدم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للوزارة للحصول على الترخيص الإنشائي لمشروع إنتاج وتكرير زيت الزيتون في المزارع مع إرفاق الآتي:
أ - التصريح المبدئي لمشروع زراعي.
ب- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المشروع وموقعه.
ج- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
د- جدول رسم كروكي من مكتب هندسي معتمد موضحاً مكونات المشروع والمسافات فيما بينها.
3- يتقدم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للوزارة للحصول على الترخيص التشغيلي لمشروع إنتاج وتكرير زيت الزيتون في المزارع مع إرفاق الآتي:
أ- الترخيص الإنشائي لمشروع زراعي.
ب- التقرير الفني من الوزارة ينص على نسب التنفيذ للمشروع، أو مصور جوي يوضح نسب التنفيذ للمشروع.
ت- الإلتزام بمتطلبات الجهات ذات العلاقة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.