الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي:
الجدول (5)- المخالفات والعقوبات
الرقم
المخالفة
الغرامة (ريال)
ملاحظات
1.
عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها
من 3,000 إلى 10.000 (عن كل اشعار يقدم من المركز)
حسب أهمية البيانات وحجمها والمنطقة المتأثرة
2.
عدم الاحتفاظ ببيانات الرصد للمدة المحددة بالمادة (8)
5.000 (عن كل سنة)
3.
عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح
من 5,000 إلى 10,000 (عن كل اشعار بالتجاوز يقدم من المركز)
حسب مستوى التجاوز وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة
4.
عدم التقيد بضوابط واشتراطات رصد مستويات الضوضاء
الغرامة من 2,000 إلى 30,000 (لكل اشتراط)
حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة
5.
عدم التقيد بضوابط واشتراطات نمذجة مستويات الضوضاء وتبيان النتائج على خرائط
الغرامة من 2,000 إلى 10,000 ريال
6.
عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز
1.000 إلى 20.000 (عن كل يوم تأخير)
7.
عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء
الغرامة من 5,000 إلى 20,000 (لكل اشتراط)
8.
عدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها
الغرامة من 5,000 إلى 20,000 (لكل تقرير)
حسب أهمية البيانات وحجمها ومستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة
النص بعد التعديل:
الرقم
المخالفة (وصفها)
نوعها
الغرامة (ريال)
ملاحظات
حد أدنى
حد أعلى
1
عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها
جسيمة
3,000
10,000
حسب أهمية البيانات وحجمها والمنطقة المتأثرة
عن كل إشعار يقدم من المركز
2
5.000 (عن كل سنة)
3
5,000
حسب مستوى التجاوز وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة
(عن كل اشعار بالتجاوز يقدم من المركز)
4
عدم التقيد بضوابط واشتراطات رصد مستويات الضوضاء
جسيمة
2,000
30,000
حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة
(لكل اشتراط)
5
6
عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز
1.000
20.000
حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة
(عن كل يوم تأخير)
7
عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء
20,000
8
(لكل تقرير)
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.