النص الحالي:
الجدول (5)- المخالفات والعقوبات
الرقم | المخالفة | الغرامة (ريال) | ملاحظات |
1. | عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها | من 3,000 إلى 10.000 (عن كل اشعار يقدم من المركز) | حسب أهمية البيانات وحجمها والمنطقة المتأثرة |
2. | عدم الاحتفاظ ببيانات الرصد للمدة المحددة بالمادة (8) | 5.000 (عن كل سنة) | |
3. | عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح | من 5,000 إلى 10,000 (عن كل اشعار بالتجاوز يقدم من المركز) | حسب مستوى التجاوز وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
4. | عدم التقيد بضوابط واشتراطات رصد مستويات الضوضاء | الغرامة من 2,000 إلى 30,000 (لكل اشتراط) | حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
5. | عدم التقيد بضوابط واشتراطات نمذجة مستويات الضوضاء وتبيان النتائج على خرائط | الغرامة من 2,000 إلى 10,000 ريال | حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
6. | عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز | 1.000 إلى 20.000 (عن كل يوم تأخير) | حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
7. | عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء | الغرامة من 5,000 إلى 20,000 (لكل اشتراط) | |
8. | عدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها | الغرامة من 5,000 إلى 20,000 (لكل تقرير) | حسب أهمية البيانات وحجمها ومستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
النص بعد التعديل:
الجدول (5)- المخالفات والعقوبات
الرقم
| المخالفة (وصفها)
| نوعها | الغرامة (ريال) | ملاحظات
|
حد أدنى | حد أعلى
|
1 | عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها | جسيمة
| 3,000
| 10,000 | حسب أهمية البيانات وحجمها والمنطقة المتأثرة |
عن كل إشعار يقدم من المركز |
2 | عدم الاحتفاظ ببيانات الرصد للمدة المحددة بالمادة (8) | جسيمة
| 5.000 (عن كل سنة) | |
3 | عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح
| جسيمة
| 5,000 | 10,000 | حسب مستوى التجاوز وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
(عن كل اشعار بالتجاوز يقدم من المركز)
|
4 | عدم التقيد بضوابط واشتراطات رصد مستويات الضوضاء | جسيمة
| 2,000 | 30,000 | حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
(لكل اشتراط) |
5 | عدم التقيد بضوابط واشتراطات نمذجة مستويات الضوضاء وتبيان النتائج على خرائط | جسيمة | 2,000 | 10,000 | حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
6 | عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز | جسيمة
| 1.000 | 20.000 | حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
(عن كل يوم تأخير)
|
7 | عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء | جسيمة
| 5,000 | 20,000 | |
(لكل اشتراط) |
8 | عدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها
| جسيمة
| 5,000 | 20,000 (لكل تقرير)
| حسب أهمية البيانات وحجمها ومستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |