تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الشهادة الصحية لتصدير منتجات الاستزراع المائي

  • 8- شهادة التصدير
  • 8-1 الشهادة الصحية لتصدير منتجات الاحياء المائية (APEHC)
  1. يجب أن تكون جميع إرساليات منتجات الاستزراع المائي المخصصة للتصدير مصحوبة بشهادة صحية لتصدير منتجات الاستزراع المائي بعد خضوعها لرقابة الجودة والفحص قبل الشحن كما يجب أن تختلف صلاحية الشهادة الصحية (HC) الصادرة لكل إرسالية تصدير سواءً كانت مجمدة أو منتجات طازجة وأن تحتوي الشهادة على التفاصيل التالية:
  2. يتم إصدار الشهادات الصحية من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ((GDF-MEWA) بناءً على إقرار من المنشأة الذي يفيد بأنه تم اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة من قبلها لتجنب التلوث الميكروبيولوجي أو الثلوث من مخلفات المنتجات السمكية الطازجة أو المبردة المعدة للتصدير.
  3. يجب إصدار شهادة صحية لتصدير منتجات الاستزراع المائي لتلبية متطلبات البلد المستورد
  • 8-2 الشهادات الإضافية
  1. إذا احتاج أو طلب البلد المستورد أي شهادة إضافية، فإنه يجب على الجهة المختصة إصدار الشهادة المطلوبة كملحق بـالشهادة الصحية (HC).
  2. يجب على المنشأة تقديم المعلومات الضرورية للشهادة الإضافية المطلوبة وتقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بإعداد هذه الشهادة الإضافية بالشكل المحدد.
  3. للحصول على شهادة بلغة أخرى، يتعين على المنشأة تقديم نسخة مطبوعة ورقية من الشهادة الإضافية باللغة الإنجليزية ولغة البلد المستورد إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).
  4. يجب إصدار الشهادة الإضافية بلغتين حسب طلب المنشأة.
  5. يجب التحقق من كل شهادة إضافية وختمها من قبل مختبرات وفروع الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).
  6. يجب إرسال نموذج الشهادة الإضافية إلى المنشآت حسب الحاجة.
  • 8-3 إجراءات اصدار الشهادة الصحية (HC)
  • أ- إجراءات الحصول على شهادة صحية (HC) موثقة:
  1. يتم إصدار الشهادات فقط بمجرد تقديم المنشأة طلبًا مرفقاً به جميع المستندات المطلوبة والتي تشمل شهادات المختبر وقائمة التعبئة وتفاصيل المنتج وما إلى ذلك.
  2. يجب ترقيم الشهادات تسلسليًا وفقًا للقسم (8- 4) من هذا الدليل
  3. يجب وضع ختم رسمي وتوقيع أسفل كل صفحة.
  4. يجب أن يختلف لون التوقيع عن لون الشهادة على سبيل المثال، إذا كان لون الطباعة أسود فيجب أن يوقع الموظف بقلم حبر أزرق.
  5. يجب طباعة اسم الموظف بشكل مقروء على الشهادات
  6. يجب الاحتفاظ بنسخة واحدة من الشهادة في فرع الإدارة العامة للثروة السمكية المحلي وإرسال أخرى إلى المكتب الرئيسي بالإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) في الرياض.
  7. يجب الاحتفاظ بسجل في جميع فروع الإدارة العامة للثروة السمكية المحلية التي تحتفظ بالرقم المرجعي للشهادات الصادرة.
  8. قبل التصدير، يجب على المنشأة تقديم طلب للحصول على الشهادة الصحية (HC) ليتم إصداره بواسطة الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).
  9. يجب على المنشأة التقدم بطلب للحصول على الشهادة الصحية ( HC ) بالإضافة إلى المعلومات التالية:
  • أ) الفاتورة التجارية أو نموذج عنها (انجليزي وعربي).
  • ب) قائمة التعبئة.
  • ج) تحويل بنكي (ان وجد).
  • هـ) إقرار الجودة من المنشأة.
  • و) أي مستندات إضافية اذا لزم الأمر.
  • ب- إعادة إصدار الشهادة الصحية(HC) أو استبدالها
  • يمكن للجهة المختصة اصدار شهادات بدل فاقد أو بدل تالف أو إعادة إصدار شهادات لاحتوائها على أخطاء أو حيث لم تعد المعلومات الأصلية صحيحة كما يجب تمييز هذه الشهادات بوضوح للإشارة إلى أنها تحل محل الشهادة الأصلية "إعادة إصدار" ويجب أن تشير الشهادة البديلة إلى رقم الشهادة الأصلية التي تحل محلها وتاريخ توقيع الأصل كما يجب إلغاء الشهادة الأصلية وإعادتها إلى السلطة المصدرة حيثما أمكن ذلك.
  • ج- إلغاء الشهادات الصحية
  • يحق للجهة المختصة أو مكتبها الفرعي حيث أصدرت الشهادات الصحية إلغاء الشهادة الأصلية لأي سبب وجيه وإخطار المصدر أو وكيله عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية كما يجب أن تشير المراسلات إلى رقم الشهادة الأصلية التي يشير إليها الإلغاء وأن تقدم جميع التفاصيل المتعلقة بالإرسالية وسبب (أسباب) الإلغاء
  • د- الشهادات الصحية الغير صالحة
  • على الرغم من الجهود المبذولة لمنع الأخطاء، قد تحتوي الشهادات الصحية الرسمية عن غير قصد على معلومات أو شهادات غير صحيحة أو غير كاملة. عند اكتشاف ذلك، يجب على الجهة المختصة أو مكتبها الفرعي حيث أصدرت الشهادة (الشهادات) الصحية إخطار الدولة المصدرة. في مثل هذه الحالات، يجب إصدار شهادة بديلة كما هو موضح في الفقرة (8- 3- ب) أو إلغاء الشهادة كما هو موضح في الفقرة (8- 3- ت).
  • قبل التصدير، يجب على المنشأة تقديم طلب للحصول على الشهادة الصحية (HC) ليتم إصداره بواسطة الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).
  • 8-4 نظام ترقيم الشهادات الصحية
  • يجب أن تحمل كل شهادة صحية للتصدير نظام ترقيم( أبجدي رقمي ) على كل صفحة من صفحات الشهادة الصحية
  • التالي هيكل وتعريف نموذجي لنظام ترقيم الشهادات الصحية للتصدير:
  • المكاتب الإقليمية لإصدار الشهادة الصحيةنوع المنتجسنة الاصدارالرقم التسلسلي للشهادة الصحية
    1. إدارة صحة وخدمات الثروة السمكية – ديوان الوزارة – الرياض
    2. المركز الوطني للثروة السمكية – جدة
    3. مركز أبحاث الثروة السمكية – القطيف
    4. فرع الإدارة العامة للثروة السمكية – جازان
    5. فرع الإدارة العامة للثروة السمكية – جدة
    6. فرع الإدارة العامة للثروة السمكية – ينبع
    7. فرع الإدارة العامة للثروة السمكية – الجبيل
    8. فرع الإدارة العامة للثروة السمكية – املج
    9. فرع الإدارة العامة للثروة السمكية – فرسان
    10. فرع الإدارة العامة للثروة السمكية – القحمة
    11. فرع الإدارة العامة للثروة السمكية – ظباء
    12. فرع الإدارة العامة للثروة السمكية – القنفذة
    13. فرع الإدارة العامة للثروة السمكية – الليث
    14. فرع الإدارة العامة للثروة السمكية – تبوك

    (F) منتج طازج

    (Z) منتج مجمد

    (C) منتج مطبوخ

    (L) منتج حي

    (RP) منتج معاد تجهيزه

    2016  (كمثال)

    يبدأ الترقيم من (0001)

     

    مثال: لرمز الشهادة الصحية (05-F-2016-0001) (سيستمر ترقيم الشهادات باتباع السلسلة 0001 ، 0002 ...إلخ)


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية