تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon البرنامج الوطني للفحص واخذ العينات

  • ​6- برنامج الفحص واخذ العينات من قبل الجهة المختصة
  • تتواصل الجهة المختصة (CA) مع منشآت الاستزراع المائي فيما يتعلق بالخطة السنوية لبرنامج التدقيق والمراجعة، ومع ذلك، يمكن للجهة المختصة (CA) القيام بزيارات مخططة وغير مخططة للتفتيش وأخذ العينات وسيتم اتباع أنواع عمليات التدقيق وبرنامج أخذ العينات على النحو التالي:
  • 6-1 أنواع التدقيق (التدقيق من قبل الجهة المختصة)
  • تجري الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) تدقيقًا دوريًا على:
  1. التدقيق للحصول على الموافقة - يتم إجراؤه وفقًا لمتطلبات القسم (4.3 و4.4) من هذا الدليل ويتولى فريق التدقيق التفتيش على المنشأة للتحقق من مستوى المطابقة لمتطلبات هذا الدليل واعتماد التأسيس وفنيي المختبرات والمواد الكيماوية والمضافات الغذائية المستخدمة في مصنع التجهيز
  2. تدقيق المراقبة - يتم إجراؤه نصف سنوي لجميع المنشآت المعتمدة ويجب على فريق التدقيق فحص مدى التزام المنشأة بالمتطلبات الواردة في الدليل الوطني لتصدير منتجات الاحياء المائية.  
  3. تدقيق تجديد الموافقة - يتم إجراؤها قبل انتهاء صلاحية موافقة المؤسسة ويجب على فريق التدقيق فحص مدى التزام المنشأة بالمتطلبات الواردة في الدليل الوطني لتصدير منتجات الاحياء المائية.
  4. التدقيق الخاص - يتم إجراؤه في حالة حدوث أي تغييرات هيكلية كبيرة في مصنع المعالجة (أي عملية الإنتاج، إضافة خطوط إنتاج جديدة، إلخ) أو وفقًا لما تقرره الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) حيث يقوم فريق التدقيق بفحص التزام المنشأة بالمتطلبات الواردة في الدليل الوطني لتصدير منتجات الاحياء المائية.
  • 6-2 برنامج اخذ العينات
  • يجب على فريق التدقيق تنفيذ أنشطة أخذ العينات جنبًا إلى جنب مع أنشطة التدقيق المنشأة:
  • أ- تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بتجميع العينات الرسمية سنويًا كحد أدنى ويتم اختبارها في المختبر المرجعي الوطني أو أي مختبر معتمد على أن تتحمل المنشأة تكلفة تحليل العينات.
  • ب- في حالة الفشل في الحصول على نتائج العينات التي تم تحليلها، يجب الإبلاغ الجهة المستوردة والإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) وإعادة فحص العينات والبدء في إجراءات الاسترداد حسب الحاجة.
  • ج- يجب على المنشأة اختبار العينات الذاتية للمخلفات وفقًا للجدول الزمني كما يجب إرسال نتائج الاختبار إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) كدليل على الاختبارات التي تم إجراؤها
  • د- اختبار الكفاءة للمختبر الداخلي لمنشآت المعالجة: من أجل التأكد من أداء المختبر الداخلي للمنشأة ، يجب على مسؤولي المراقبة سحب مجموعتين من العينات ( وتقسم العينة الواحدة إلى مجموعتين) من الإنتاج المحدد أثناء المراقبة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر  ويتم إرسال مجموعة واحدة من العينات إلى المختبر المرجعي الوطني أو المختبر المرجعي المعتمد وفقًا لما تقرره الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)ويتم تسليم المجموعة الأخرى إلى المختبر الداخلي للمنشأة لاختبار جميع المعلمات الميكروبيولوجية كما يجب الاحتفاظ بتفاصيل اختبار الكفاءة للمختبرات الداخلية وفقًا لما هو معمول به.
  1. يجب على المنشأة تقديم التقرير إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) حيث تقوم بمقارنة نتائج الاختبار الخاصة بالمختبر الرسمي والمختبر الداخلي وفي حال لوحظ تباين أعلى من 10٪، يجب على الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) تدقيق المختبر الداخلي للمنشأة. في حالة عدم المطابقة الطفيفة، يجب على الوحدة اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية ويتم التحقق من ذلك من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) في زيارة المراقبة اللاحقة.
  2. في حالة عدم المطابقة الرئيسية، يجب على المنشأة إيقاف التحليل في المختبر الداخلي وإرسال عينات الفحص الميكروبيولوجية الخاصة بها إلى مختبر الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) للاختبار حتى يتم تصحيح عدم المطابقة والتحقق من ذلك بواسطة مختص من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).
  • هـ- نظام التبليغ:
  1. يجب على مدقق الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) تقديم تقرير التدقيق وتفاصيل حالات عدم المطابقة (إن وجدت) والاقتراحات الخاصة لإدخال التحسينات على المنشأة
  2. يجب أن تضمن المنشأة ما يلي:
  3. تقديم خطة عمل تصحيحية إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) لحالات عدم المطابقة التي لوحظت أثناء المراجعة
  4. إغلاق جميع حالات عدم المطابقة في وقت محدد كما هو متفق عليه مع الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)
  5. معالجة أي حالة عدم مطابقة تؤثر على سلامة الأغذية على الفور لضمان سلامة المنتج
  6. يجب إرسال تقارير التحليل المستلمة من المختبرات المعتمدة او مختبر الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) إلى المنشأة.

و- التباين في نتائج التحليل:

  1. تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بإعادة أخذ العينات وإرسالها إلى مختبر معتمد أو المختبر الوطني المرجعي لتحليل علامة (معلمات) معينة على أن تتحمل المنشأة جميع تكاليف تحليل العينات
  2. تتم الإشارة إلى المنتج على أنه منتج غير مؤكد حتى يتم تصحيح إعادة التقييم
  3. تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بالمراجعة مع المنشأة وتتخذ القرار المناسب لتعليق المنتج من البيع / سحبه من الاسواق / الاستدعاء
  4. يجب على المنشأة تحديد دفعة إنتاج معينة، والقيام بالموازنة وإمكانية تتبع المنتج غير المؤكد.
  5. يجب على المؤسسة اتخاذ الإجراءات وفقًا للقرار المتخذ، وفقًا للفقرة (6 – 2 – ح – 3).

هـ- إرشادات للتعامل مع حالات عدم المطابقة / نتائج التحليل غير المرضية / الانتهاكات

6-3 عدم المطابقة

  1. عدم المطابقة الطفيفة: هي أوجه القصور التي لا تؤثر سلامة الغذاء او سلامة المنتجات.
  2. عدم المطابقة الرئيسي: يجب اعتبار تلك التي تؤثر على سلامة المنتج الغذائي على أنها حالات عدم مطابقة رئيسية كما سيتم أيضًا التعامل مع عدد من حالات عدم المطابقة الثانوية أو حالات عدم المطابقة البسيطة المتكررة التي تشير إلى فشل النظام على أنها عدم توافق رئيسي.
  3. بعض حالات عدم المطابقة الرئيسية هي:
  1. يعتبر التلوث بمسببات الأمراض (Salmonella, V. cholera. Listeria etc) أو بمواد خطرة مثل المعادن الثقيلة والمضادات الحيوية، ومخلفات المبيدات الحشرية وما إلى ذلك فوق الحدود المسموح بها بمثابة حالات عدم مطابقة رئيسية
  2. يمكن اعتبار الفشل في التحكم في عينات الصرف الصحي والنظافة للكوليفورم في ثلاث حالات متتالية من حالات عدم المطابقة الرئيسية.
  3. الفشل  في عينات المنتج النهائي التي تدل على معايير الجودة في  النضارة بناءً على الفحص الحسي أو نتائج اختبار ( TVB-N و TMA-N ) يعد أيضًا من حالات عدم المطابقة الرئيسية.
  • 7- نظام المختبر
  • 7-1 عام
  1. يعتبر مختبر صحة وسلامة الأسماك في جدة والتابع الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) هو المختبر المرجعي الوطني لتصدير منتجات الاستزراع المائي
  2. تعتبر مختبرات الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) في المواقع الأخرى مختبرات إقليمية.
  3. يجب أن تكون جميع مختبرات الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) والمختبرات الاخرى المعتمدة حاصلة على الـ (ISO 17025).
  4. يجب أن يكون لدى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) قائمة بالمختبرات المعتمدة سواءً المختبرات التابعة لها أو المختبرات الأخرى المعتمدة وذلك تلبية لمتطلبات التحليل المختلفة
  5. قائمة المختبرات المعتمدة (الملحق 6).
  6. يتم مراجعة قائمة المختبرات المعتمدة سنويًا وتزويد فريق التدقيق بالإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) والمنشآت بها.
  7. يجب أن يكون مختبر المنشأة هو المختبر الذي يقوم بإجراء التحليل اليومي لضمان جودة المنتج وسلامته المطابقة للمتطلبات والمعايير التحليلية للإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)
  •  7-2 مسؤولية مختبرات الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة
  • تتكون مسؤولية الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA - المختبر المرجعي الوطني والمختبرات الإقليمية) على النحو التالي:
  1. يجب إجراء التحليل حسب العينات المرسلة من قبل الجهة المختصة الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).
  2. في حالة عدم تمكن المختبر المرجعي الوطني من إجراء أي اختبار، يتم تحويل الاختبارات والتحليلات للمختبرات الإقليمية الأخرى.
  3. يجب على مختبرات الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA - المختبر المرجعي الوطني والمختبرات الإقليمية) إرسال نسخة من جميع تقارير الاختبارات والتحاليل إلى المنشأة وإلى الجهة المختصة GDF-MEWA)).

7-3 المختبر الخاص بالمنشأة

  1. يجب أن يكون لدى المنشأة مختبر خاص بها لإجراء التحليلات والاختبارات بشكل منتظم وتكون مسؤولية هذا المختبر على النحو التالي:
  1. إجراء الاختبارات والتحاليل الدورية حسب القائمة الصادرة عن الجهة المختصة
  2. الاحتفاظ بسجلات الاختبارات والتحاليل التي تم إجراؤها.
  3. إعداد خطة علمية لجمع وتحليل العينات ويجب أن يتم جمع العينات للتحليل الذاتي الروتيني وفقاً لهذه الخطة كما يجب أن تشمل هذه الخطة جمع العينات وتأمينها وإرسالها.
  4. إرسال تقارير الاختبارات والتحاليل إلى الجهة المختصة مع المستندات الأخرى للحصول على الشهادة الصحية لتصدير منتجات الاحياء المائية (APEHC) من الجهة المختصة لكل شحنة يتم تصديرها.
  5. الاحتفاظ بـ (GLP) في مختبرات المنشأة.
  6. الاختبارات والتحاليل المعملية الميكروبيولوجية التي يتعين إجراؤها من قبل المنشأة (الملحق 3).
  7. يجب إجراء تحليل الملوثات والمتبقيات من قبل المنشأة او أي مختبر معتمد  (الملحق 5).

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية