تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon شروط وإجراءات التصدير

  • ​5- مسؤولية المنشآت المعتمدة
  • 5-1 عام
  1. يجب على جميع منشآت الاستزراع المائي المعتمدة تحقيق جميع المتطلبات المنصوص عليها في السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي.

5-2 متطلبات مصانع المعالجة

  1. نظرًا لأن المسؤولية الوحيدة في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات المعالجة والتي يتم مناولتها في الوحدات ، تقع على عاتق المنشآت أو المرافق المعتمدة لذا يجب عليها تطوير وتنفيذ نظام فحص سلامة الأغذية القائم على نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة كما يجب أن تطبق تلك المنشآت الضوابط المناسبة في جميع مراحل الإنتاج والمناولة بدءًا من شراء المواد الخام وحتى الإرسال النهائي للبضائع والاحتفاظ بسجلات لكل تلك العمليات كما يجب أن تمتثل المنشآت لجميع المتطلبات التنظيمية للإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) وكذلك تلك المحددة من قبل الدول المستوردة.

5-3 نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)

  1. يجب تطوير وإدارة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة من قبل فريق سلامة الأغذية التابع للمنشأة والذي يضم مسؤولين عن الجودة وعمليات الإنتاج والصيانة والنظافة والصرف الصحي والمخازن والمشتريات والمختبرات الداخلية وممثل عن الإدارة وغيرهم من ذوي الصلة.
  2. يجب تطوير نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة بناءً على قواعد الممارسة - المبادئ العامة لنظافة الأغذية [CAC / RCP 1-1969 والذي تم اعتماده في عام - تعديل - مراجعات 1997 و2003] وذلك باستخدام (12) خطوة و(7) مبادئ لتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة(HACCP) والإرشادات الخاصة بتطبيقها.
  3. يجب تحديد ومراقبة البرامج المطلوبة مسبقًا (PRPs) ونقاط التحكم الحرجة (CCPs) في دليل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.
  4. يجب مراجعة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة من قبل فريق نظام تحليل المخاطر في المنشأة مرة واحدة على الأقل في السنة أو في حالة حدوث أي تغيير في المنتج (المنتجات) / تدفق العملية / مصدر المواد الخام / تغيير نظام تحليل المخاطر /تغيير عضو أو أعضاء الفريق / في حالة شكوى العملاء كما يجب الاحتفاظ بسجلات المراجعة للتحقق منها.
  5. يجب تقديم نسخة من دليل تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة الموقع إلى فريق التدقيق بالإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) أثناء عملية التدقيق.
  6. يجب مراجعة جميع سجلات نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة وأن تكون متاحة بسهولة.

5-4 إمكانية تتبع المنتج

  1. يجب على المنشأة توثيق وتنفيذ نظام التتبع لجميع المنتجات بما في ذلك المواد الخام والمكونات والمواد الكيميائية و الإضافات المسموح بها ويمكن تتبعها حتى مصدر الإنتاج.
  2. يجب على المنشأة توثيق إجراءات استدعاء أو سحب المنتجات.
  • 5-5 نظافة المصنع والصرف الصحي
  • أ- يجب أن يكون هناك برنامج مجدول للتنظيف والتطهير، والذي يجب توثيقه وتنفيذه لضمان أن جميع مناطق مصنع المعالجة يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل مناسب، بما في ذلك الأرضيات والطاولات والأواني والمعدات وما إلى ذلك.
  • ب- يجب أن تستخدم المنشأة فقط عوامل التعقيم والمنظفات (عوامل المعالجة بالكلور، محاليل الصابون، إلخ) المعتمدة من قبل الجهة المختصة
  • ج- يجب أن يكون هناك عدد كافٍ من دورات المياه، وغرف التغيير، ومرافق غسل الأيدي، ومغطس القدمين، ونقاط تعقيم الأيدي المتاحة لضمان نظافة المنتجات في المنشأة.
  • ج- يجب ألا تفتح دورات المياه مباشرة إلى منطقة المعالجة
  • د- يجب أن تكون صنابير المياه في جميع أحواض الغسيل ذات التشغيل الغير يدوي.
  • هـ- يجب تزويد جميع أحواض الغسيل بموزعات الصابون ومجففات الهواء والمناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد وحاويات النفايات
  • و- يجب أن تكون جميع الأبواب داخل مصنع المعالجة من النوع الذي يغلق ذاتيًا.
  • ز- يجب أن تحتوي كل مداخل منطقة المعالجة على مغطس للقدمين مع مطهر.
  • ح- يجب أن تحتوي جميع الأوعية اليدوية على المستوى المطلوب من المطهر.
  • ط- يجب أن تكون جميع حاويات النفايات غير قابلة للفتح يدويًا.
  • ي- يجب أن يكون مستوى الكلور في الماء للأغراض المختلفة كما هو موضح في الجدول أدناه:
#الموقع / النوعمستوى الكلور
1المعالجة2 جزء في المليون أو أقل
2الاسطح الزجاجية2 جزء في المليون أو أقل
3تصنيع الثلج2 جزء في المليون أو أقل
4
مغطس تعقيم اليدين20-25 جزء في المليون
5مغطس تعقيم القدمين50 - 100 جزء في المليون
6غسل الطاولات والأجهزة والأواني50 - 100 جزء في المليون
7غسل الارضيات100 - 200 جزء في المليون
  • ك- عند إضافة المطهر إلى الماء للتطهير، يجب إعطاء وقت كافٍ حتى يعمل المطهر.
  • ل- في حالة استخدام أي مياه عالية الكلور لتطهير الأواني أو الأسطح الملامسة للمنتج، يجب غسل هذه الأواني/الأسطح بمياه الشرب قبل استخدامها في مناولة المنتج.
  • م- يجب إجراء اختبارات المسحة للأسطح الملامسة للمنتج لضمان تعقيم المصنع.
  • ن- يجب على المنشآت التأكد من أن المنظفات المستخدمة في التنظيف والصرف الصحي لا تسبب تلوثًا / ضررًا للطعام أو الأسطح الملامسة للأغذية ولا تسبب مخاطر بيئية.
  • س- يجب تخزين جميع المواد الكيميائية الخاصة بالنظافة والصرف الصحي في منطقة مغلقة.
  • ع- متطلبات النظافة للموظفين:
  1. يجب على جميع الموظفين الذين يعملون في منطقة (مناطق) مناولة المنتج الحصول على شهادات صحية من جهة حكومية محلية / بلدية / مركز طبي، كدليل على خلوهم من الامراض المعدية.
  2. على الموظفين الذين يعملون في منطقة المعالجة ارتداء الزي المناسب بما في ذلك غطاء الرأس وقناع الفم والقفازات اليدوية والأحذية وما إلى ذلك.
  3. يجب توفير التدريب للموظفين على إجراءات النظافة والصرف الصحي المناسبة.
  4. يجب أن يطلب من الموظفين المكلفين بمناولة وتحضير المنتجات السمكية غسل أيديهم على الأقل في كل مرة يتم فيها استئناف العمل كما يجب تغطية جروح اليدين بضمادة مقاومة للماء.
  5. يجب حظر التدخين والبصق والأكل والشرب في أماكن تحضير وتجهيز والتخزين المنتجات السمكية.
  6. يجب إجراء اختبارات مسحة اليد للتحقق من صحة الموظفين.

5-6 المواد الخام

  1. يجب أن تكون المواد الخام التي يتم الحصول عليها أو شراءها من منشآت معتمدة
  2. لا يجوز للمنشأة شراء المنتجات المصنعة مسبقًا من المراكز غير المصرح بها
  3. يجب تقييم متطلبات المياه في حال تم الحصول على المياه والثلج (لمعالجة منتجات تربية الأحياء المائية) من منشآت خارجية قبل استخدامها.
  4. يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) في حال الحصول على المواد الخام من مزرعة أخرى كما يجب على المنشآت إجراء عمليات تدقيق منتظمة إذا لزم الأمر للتأكد من أن المزارع تتبع ممارسات الاستزراع المائي الجيدة والأمن الحيوي والاحتفاظ بسجلات لفحوصات جودة المواد الخام والقبول والتتبع وما الى ذلك.

5-7 المتطلبات الخاصة لمعالجة منتجات الاستزراع المائي

  1. يجب على المنشآت معالجة منتجات الاستزراع المائي التي يتم شراؤها فقط من المزارع المسجلة والمعترف بها من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)
  2. إذا تم تصدير منتجات حية أو طازجة، يجب إجراء اختبار ما قبل الحصاد (للأحياء الحية من البرك المعنية) في معمل المنشأة المعتمد أو معمل مرجعي معتمد لإثبات أن المواد الخام خالية من مسببات الأمراض والملوثات كما هو مطلوب من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) ومتطلبات الدول المستوردة الأخرى.
  3. يجب على المنشأة الاحتفاظ بتقارير الاختبار المتعلقة بجودة وسلامة المواد الخام والمكونات والمواد المضافة والمواد الحافظة المستخدمة.
  4. الصلاحية: يجب أن تتحقق المنشأة من طريقة (طرق) المعالجة المستخدمة في الطهي، وإعادة التصنيع، وما إلى ذلك، ومعايرة جميع أجهزة القياس والتسجيل بتردد محدد لضمان التحكم المناسب في درجة الحرارة كما يجب أن تتحقق المنشأة أيضًا من عملية ومعدات التجميد.
  5. التلوث: يجب ممارسة التحكم المناسب لتجنب التلوث المتبادل للمنتج الذي تمت معالجته أو مناولته كما يجب على المنشأة إجراء تقييم للمخاطر لتحديد المخاطر وتخفيفها.

5-8 مكافحة الآفات

  1. اعتماد تدابير مناسبة لمكافحة الآفات والقضاء عليها داخل مباني المصنع.
  • 5-9 التخزين والنقل
  • أ- يجب الحفاظ على المنتجات السمكية الطازجة والمنتجات المطبوخة والمبردة من القشريات والرخويات عند درجة حرارة مناسبة (حتى 5 درجات مئوية) كما يجب ممارسة ضوابط درجة الحرارة المناسبة في جميع مراحل المعالجة.
  • ب- يجب الحفاظ على المنتجات المجمدة باستثناء الأسماك الكاملة المجمدة مبدئيًا في محلول ملحي لتصنيع الأغذية المعلبة أثناء النقل عند درجة حرارة لا تقل عن (-18) درجة مئوية في جميع أجزاء المنتج ولا تزيد عن (3) درجات مئوية.
  • ج- يجب حفظ المنتجات المجمدة أثناء التخزين عند درجة حرارة لا تزيد عن ( -18) درجة مئوية في جميع أجزاء المنتجات يمكن الاحتفاظ بالأسماك الكاملة المجمدة في محلول ملحي مخصص لتصنيع الأطعمة المعلبة عند درجة حرارة لا تزيد عن ( -9) درجة مئوية.
  • د- يجب أن تكون مرافق النقل والتخزين المستخدمة للمنتجات المجمدة مزودة بأجهزة تسجيل درجة الحرارة لمراقبة درجة حرارة الهواء على فترات منتظمة.
  • هـ- يجب ألا يتم تخزين الأسماك والمنتجات السمكية للمنشآت الأخرى في منشأة معتمدة دون إمكانية التتبع والتوثيق والالتزام بالقواعد والأذونات الحكومية المعمول بها.
  • و- يجب إجراء تقييم للمخاطر قائم على نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في حالة تخزين أي منتج (بما في ذلك المواد الخام المجمدة) المخزنة مع المنتج النهائي في مخازن التبريد
  • ز- يجب إخطار الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بالمنتجات النهائية المخزنة خارج مخازن تبريد المنشأة أثناء أي طارئ / تعطل / أثناء الصيانة الرئيسية كما يجب ممارسة ضوابط درجة الحرارة المناسبة في جميع مراحل المعالجة
  • 5-10 التدقيق الداخلي
  1. يجب على المنشأة إجراء عمليات تدقيق داخلية بشكل متكرر مجالات إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) والاحتفاظ بالسجلات للتحقق منها.
  2. يجب إجراء عمليات التدقيق الداخلي من قبل مدققين مؤهلين ومدربين تدريباً مناسباً كما يجب أن تكون المراجعة مستقلة ولا يجوز تدقيق الفرد لعمله أو نشاطه الخاصة.
  3. يجب أن تتبنى المنشأة ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) لتخزين ومناولة المواد المطبوعة ووضع العلامات من أجل ضمان عدم ملامسة الأسطح المطبوعة أو حبر العلامات للطعام أو الأسطح الملامسة للأغذية كما يجب توفير التدريب المنتظم للعمال في هذا الصدد ويجب الاحتفاظ بسجلات لذلك

5-11 التدريب

  1. يجب توفير دورات تدريبية لجميع الموظفين المعنيين (بما في ذلك الموظفين الجدد) على تنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة(HACCP) وممارسات النظافة والصرف الصحي، وإجراءات التشغيل الموحدة، وأخذ العينات، وإدارة النفايات، وإجراءات التتبع والاستدعاء.
  2. يجب الاحتفاظ بسجلات العمليات التدريبية وسهولة الحصول عليها. 
  • 5-12 معالجة المنتجات المستوردة لإعادة التصدير
  • أ- يجب أن تتناول المنشأة التي تقوم باستيراد المنتجات السمكية لمعالجتها وإعادة تصديرها في خطة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة الخاصة بالمنشأة والاحتفاظ بسجلات مناسبة بما في ذلك إمكانية التتبع.
  • ب- يجب أن تتبع أي شحنة مستوردة من دول أخرى جميع بروتوكولات الأمن الحيوي المعمول بها في المملكة قبل إعادة معالجتها.
  • ج- يجب على المنشأة إبلاغ الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) عندما يكون من المقرر إعادة تصدير مادة خام مستوردة وتقديم جميع تفاصيل المواد المستوردة مثل:
  1. نوع المنتج.
  2. تفاصيل عن الكمية.
  3. تقرير فحص الجودة.
  4. تقرير المختبر للأحياء الدقيقة.
  5. تقرير المختبر للمعلمات الكيميائية (إن وجدت).
  6. شهادة بلد المنشأ.
  7. الشهادة الصحية.
  8. نسخة من صورة الفاتورة (BL).
  9. الفاتورة.

د- إذا تمت إعادة معالجة أي شحنة مستوردة في المملكة العربية السعودية وتصديرها إلى بلد آخر فإنه يجب اتباع متطلبات البلد الذي تم تصدير المنتج إليه بشكل نهائي.

5-13 الرقابة على الجودة

  1. يجب أن يكون لكل منشأة استزراع مائي قسم لمراقبة الجودة وأن يكون هذا القسم مستقلاً عن الإدارات الأخرى وألا يتبع لقسم الإنتاج ويكون لديه مختبرات داخلية تحت تصرفه.
  2. يجب أن تتوافر الموارد الكافية لضمان تنفيذ ترتيبات مراقبة الجودة بشكل فعال.
  3. يجب أن تكون جميع منتجات الاستزراع المائي التي يتم طرحها للبيع أو التصدير أو العينات من خلال نظام مراقبة الجودة المعمول به لطرح المنتج.
  4. عمليات التفتيش الحسية:
  1. يجب إجراء الفحص الحسي للمواد الخام وعينات المنتج من قبل التقني المعتمد أو الموظفين المؤهلين للتأكد من نضارة المنتج والصفات الحسية الأخرى للمنتج.
  2. يجب التحكم في درجة الحرارة في جميع مراحل الإنتاج والتخزين والنقل كما هو مطلوب.
  3. يجب على المنشآت تطوير خطة أخذ عينات ذات حجم مناسب وتوثيقها كما يجب إجراء الفحوصات الحسية أيضًا أثناء المعالجة وبعد التجميد واثناء التعبئة كما هو مطلوب.
  4. لتحليل المنتجات النهائية، يجب أخذ العينات المتنوعة من الإنتاج اليومي بشكل عشوائي وفقًا لخطة أخذ العينات الموثقة ولا يسمح بتصدير المنتجات المعيبة
  5.  يجب أن تتحقق مصانع الثلج من جودة الثلج المنتج.

5-14 الفحوصات الميكروبيولوجية

  1. يجب اختبار المنتجات السمكية التي يتم شراؤها من قبل المنشآت كمواد خام (TPC, E. coli, Coagulase positive staphylococcus, Salmonella, V. cholerae, and V. parahaemolyticus (من قبل الفني (الفنيين) المعتمدين في مختبر المنشأة أو في مختبرات الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)
  2. يجب اختبار عينات المنتجات السمكية المجمدة بحثًا عن الكائنات الدقيقة مثل (TPC, E. coli, Coagulase positive staphylococcus, Salmonella,, V. cholerae, and V. parahaemolyticus) يجب أن تخضع المنتجات المعبأة في عبوات محكمة الإغلاق ومعالجة حرارياً لاختبارات التعقيم كما يجب اختبار عينات من المنتجات السمكية المعالجة بالأحماض بحثًا عن التخمر والتعفن والكائنات الحية الدقيقة (TPC, E. coli, Salmonella, V. cholerae)
  3. لتصدير المنتجات السمكية الطازجة / المبردة، يجب على المنشآت إجراء الاختبارات البكتريولوجية للشحنة (TPC, E.coli, and Coagulase positive staphylococcus, Salmonella, V. cholera, and V.parahaemolyticus)
  4. يجب اختبار منتجات القشريات المطبوخة المجمدة المعدة للتصدير ( (Listeria monocytogenes بالإضافة إلى الكائنات الحية الدقيقة المذكورة في البند السابق قبل الشحن من قبل المنشآت.
  5. في حال تم استخدام الملح في المعالجة أو إنتاج الثلج، فيجب على المنشآت التأكد من أن جميع كميات الملح المشتراة يجب أن تكون خالية من المكورات العنقودية الذهبية والكبريتيدات.
  6. في حال تم استخدام الزيوت والخضروات والتوابل وما إلى ذلك فإنه يجب اختبارها بحثًا عن المعلمات الميكروبيولوجية مثل (TPC, E. coli, Coagulase positive staphylococcus, V. Cholerae and Salmonella)
  7. التطهير والنظافة فإنه يجب اختبار العينات العشوائية من الأسطح الملامسة للأغذية وايادي العمال للتأكد من (TPC, Coliforms and V. cholerae) وتكرار ذلك للتأكد من فعالية التنظيف والتعقيم

5-15 المياه والثلج

  1. يجب أن تمارس المنشأة (المنشآت) رقابة مناسبة على جودة المياه والثلج المستخدم في مصانعها والتحقق من المعلمات الميكروبيولوجية مثل (TPC, coliform and V. cholerae) في الماء والثلج في مختبراتهم الداخلية أو مختبرات الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) أو أي مختبر معتمد مرة واحدة على الأقل في الشهر
  2. يجب على المنشآت التي تنوي تصدير منتجات الاستزراع المائي إلى روسيا اختبار المياه المستخدمة في المعالجة وإنتاج الثلج لجميع المعايير وفقًا لتوجيهات المجلس (98/83 / EC) بتاريخ 3 نوفمبر 1998 والخاص بنوعية المياه المعدة للاستهلاك الآدمي في مختبرات الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) أو أي مختبر معتمد مرة واحدة على الأقل كل عام وأيضًا كلما تم تغيير مصدر المياه أما بالنسبة للصادرات الأخرى يتم تطبيق معيار (SASO) الوطني لمياه الشرب.
  3. في حالة كان مصدر المياه المستخدمة في المعالجة وإنتاج الثلج واحداً، فيجب اختبار الثلج فقط للمعلمات الميكروبيولوجية المطبقة وفقًا للجزء أ من الملحق - 1 من توجيهات المجلس (98/83 / EC).
  4. يجب أيضًا اختبار المياه المستخدمة في المعالجة وإنتاج الثلج داخلياً وفقًا للمعايير المطبقة في البند 1 من الجدول أ من الملحق الثاني للتوجيه (98/83 / EC) مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

5-16 الإضافات / اللون

  1. يجب اختبار القشريات من قبل المنشأة للتأكد من أن بقايا المواد المضافة مثل الكبريتات والفوسفات وما إلى ذلك ضمن الحدود المسموح بها كما يجب أيضًا اختبار نقاوة الإضافات من قبل المنشأة.
  2. يجب اتباع الحدود المسموح بها حسب الملحق -2 الاضافات الغذائية
  3. تستخدم المواد المضافة / الألوان (للتصدير) فقط عندما تحصل المنشأة على إذن كتابي من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).

5-17 الهيستامين

  1. يجب اختبار الأسماك المكونة للهستامين بشكل متكرر للتأكد من عدم وجود حدود للهستامين.
  2. يجب إجراء اختبار الهستامين في الأسماك داخلياً بأثر رجعي وفقًا لمتطلبات البلد المستورد.
  • 5-18 اجمالي النتروجين الأساسي المتطاير (TVB-N)
  • أ- إذا أظهر التقييم الحسي للمواد الخام أو المنتجات النهائية أي شك بشأن نضارة منتجات تربية الأحياء المائية فيجب اجراء اختبار لمعرفة إجمالي النيتروجين الأساسي المتطاير (TVB-N).
  • ب- تحتاج المنشأة إلى تحليل عينتين على الأقل سنويًا (عينة عشوائية)
  • 5-19 الطفيليات
  1. يجب أن تضمن منشآت الاستزراع المائي خلو منتجاتها من الطفيليات الظاهرة.
  2. يجب أن تخضع المواد الخام كل يوم للفحص البصري للتحقق من الطفيليات المرئية قبل المعالجة.
  3. يجب أن يحتوي التقرير اليومي لفحص المواد الخام على مساحة محددة لتسجيل الملاحظات

5-20 الأسماك السامة

  1. لا يجوز معالجة الأسماك / الكائنات المائية السامة للتصدير
  2. لا يجوز تصنيع المنتجات السمكية المشتقة من الأسماك السامة التي تنتمي إلى عائلات مثل (Canthigasteridae, Diodontidae, Molidae and Tetraodontidae) للتصدير.
  • 5-21 العوامل المتبقية
  • أ- يجب اختبار المواد الخام والمنتجات النهائية من قبل المنشأة المعتمدة بحثًا عن بقايا المضادات الحيوية ومبيدات الآفات والمعادن الثقيلة والأصباغ وغيرها من الملوثات
  • ب- يجب اختبار أعلاف تربية الأحياء المائية بحثًا عن بقايا المضادات الحيوية والسموم الفطرية ذات الصلة وفقًا للخطة السنوية لمراقبة المخلفات الخاصة بالمنشأة
  • ج- يجب على المنشآت المعتمدة اختبار المعايير الأخرى المحددة في الجدول المعتمد.
  • د- يجب أن يعتمد مخطط التحليل والجداول الزمنية على البرنامج الوطني لمراقبة المخلفات
  • 5-22 العوامل الأخرى
  1. يجب اختبار منتجات تربية الاحياء المائية المجففة والمملحة من حيث الرطوبة ومحتوى الرمال ونسبة الملح (حسب الحاجة).
  2. يجب اختبار منتجات تربية الأحياء المائية المتبلة والمحفوظة في الاحماض والمخللة لمعرفة الأس الهيدروجيني ومحتويات الملح كما يجب اختبار نقاوة الملح
  • هـ-  إذا تم استخدام الزيت في المعالجة، فيجب اختبار المنتج من حيث العفن والرطوبة
  • 5-23 السجلات والوثائق
  1. يجب أن تحتفظ المنشأة بسجلات مناسبة في جميع مراحل إنتاج وتخزين ونقل الأسماك والمنتجات السمكية يجب أن تكون متاحة لمسؤولي الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) للتحقق منها.
  2. يجب أن تكون السجلات مقروءة ويسهل الوصول إليها كما يجب فحص جميع السجلات والوثائق والتحقق منها والتوقيع عليها من قبل الأشخاص المخولين بذلك.
  3. يجب أن تحمل الوثائق السجلات تفاصيل المراجعة الموجودة عليها.
  4. يجب الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق لمدة لا تقل عن سنتين أو مدة صلاحية المنتج بالإضافة الى سنة واحدة، أيهما أطول.

5-24 تسجيل رقم الموافقة على عبوات التصدير

  1. يجب طباعة رقم الموافقة مع علامة الجودة المحددة بشكل مقروء على جميع عبوات تصدير منتجات الاستزراع المائي.
  2. يجب وضع رمز التتبع على جميع عبوات تصدير منتجات الاستزراع المائي من خلاله يمكن الوصول الى معلومات الإنتاج والوقت وحوض الاستزراع المائي وغير ذلك.  
  3. يجب اتباع شروط البلد المستورد فيما عدا ذلك من مواد التعبئة أو في جوانب أخرى يجب اتباع ما تقرره الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية