الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
2-3 دور الجمعية السعودية للاستزراع المائي (SAS)
2-4 دور ومسؤوليات منشآت الاستزراع المائي
د- تعتبر اللجنة مسؤولة أيضًا عن اقتراح التعديلات في الدليل الوطني لتصدير منتجات الاحياء المائية والأمور الأخرى ذات الصلة.
2-8 دور فريق التدقيق بالإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)
3-3 إجراءات الموافقة على الطلب
3-4 تقييم المنشأة
3-5 خطوات تأسيس المنشاة / الموافقة عليها
إذا لم يتم منح المؤسسة الموافقة على التصدير، فيمكنها إعادة التقدم مرة أخرى للموافقة فقط بعد ثلاثة أشهر كما يجب على هذه المنشآت/ المرافق جميع الخطوات مرة أخرى وتحديد الإجراءات التصحيحية المتخذة (إن وجدت) بشأن نتائج التدقيق.
3-6 مدة صلاحية شهادة الموافقة
3-7 الموافقة على المرافق والأنشطة الإضافية والتغييرات
يجب على المنشأة تقديم خطاب رسمي مع جميع المستندات الداعمة لطلب تغيير الاسم.
3-8 اعتماد الفريق الفني والتقني وفريق تحليل المخاطر
الثانوية العامة مع خبرة عملية (3) سنوات، أو درجة البكالوريوس مع خبرة عملية لمدة عام.
فني مختبر
3- 11 الإجراءات في حال توقف منشأة معتمدة عن الإنتاج أو النشاط
على المنشأة ان تطلب الإذن لبدء الإنتاج من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) إذا كانت جاهزة لاستئناف نشاط التصدير بعد عام واحد أو أكثر وقبل منح الإذن لبدء نشاط التصدير، يجب على المنشأة تلبية جميع متطلبات الموافقة الجديدة من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.