تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الجهات المختصة وإجراءات العمل

  • ​1- نبذة عامة
  • يتم تنظيم الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية على المستويين الوطني والإقليمي من قبل الإدارة العام للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).
  • 1-1 تعريف الاستزراع المائي:
  • يتم تعريف الاستزراع المائي بأنه تربية الاحياء المائية من أسماك ورخويات وقشريات ونباتات المائية حيث تتضمن هذه العملية شكلاً من أشكال التدخل في عملية التربية لتعزيز الإنتاج مثل التخزين المنتظم والتغذية والحماية من الحيوانات المفترسة.
  •  1-2 الجهة المختصة:
  • الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ((GDF - MEWA هي السلطة المختصة (CA) في جميع مسائل إنتاج وتصدير منتجات الاستزراع المائي من المملكة العربية السعودية.
  • 1-3 تراخيص الاستزراع المائي:
  1. تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)) بتنظيم وترخيص أنشطة الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية وتخضع جميع أنشطة الاستزراع المائي بما في ذلك تربية الأمهات ، المفرخات ، الحصاد ومعالجة منتجات الاستزراع المائي للوائح هذه الإدارة حيث انه من غير القانوني إجراء عمليات الاستزراع المائي أو استزراع الأنواع المعتمدة من النباتات والاحياء  المائية ما لم تكن مسجلة لدى الإدارة العامة للثروة السمكية كما أنه من غير القانوني تفريخ أو احتضان أو استزراع أنواع الأسماك المحورة جينيا أو أي أنواع غريبة من الأسماك الزعنفية.
  2. لا يجوز جمع النباتات والاحياء المائية إلا من قبل أخصائي تربية الأحياء المائية المعتمدين وبموافقة خطية من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة GDF-MEWA))
  3. يجب على ملاك منشآت الاستزراع المائي التسجيل لدى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) وتحديد هوية المالك، والنوع المستزرع، وتحديد مكان كل عملية استزراع مائي.
  4. لا يمكن استلام الأمهات أو اليرقات أو الإصبعيات إلا من جهة معتمدة وبموافقة مسبقة من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).
  5. يجب أن تتضمن الطلبات وصف الملكية القانونية، وعنوان الشارع الفعلي، ووصف مرافق الإنتاج في كل مرفق من مرافق الاستزراع المائي.
  6. لا يسمح لمنشآت الاستزراع المائي بجمع أي منتج من منتجات الاستزراع المائي (المحار /منتجات الأسماك الزعنفية) مع منتج اخر من البيئة البحرية في نفس الحاوية كما أنه لا يسمح بنقل منتجات البيئة البحرية ومنتجات الاستزراع المائي بنفس المراكب وبنفس الوقت.
  7. تُطبق لوائح خاصة على استزراع ومعالجة المحار / منتجات الأسماك الزعنفية كما هو مطلوب من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).
    ​2- الهيكل التنظيمي لتصدير منتجات الاحياء المائية  
  • 2-1 الهيكل العام:
  •  2-2 دور الإدارة العامة للثروة السمكية – الجهة المختصة
  • تعتبر الجهة المختصة مسؤولة عن:
  1. الإشراف على كافة الأمور المتعلقة بتصدير منتجات الاستزراع المائي إلى جميع الدول مختلفة باستثناء دول الاتحاد الأوروبي.
  2. العمل كحلقة وصل بين المملكة العربية السعودية والبلدان المستوردة لمنتجات الاستزراع المائي.
  3. التنسيق بين الجهات والهيئات المختلفة المعنية بتصدير منتجات الاستزراع المائي
  4. تزويد اللجان والهيئات والمنشآت بالوثائق والتوجيهات والمعلومات الأخرى ذات الصلة بين.
  5. الموافقة على منشآت الاستزراع المائي وإصدار التراخيص للأنشطة من مراكز الأمهات، المفرخات، احواض التربية، أماكن تجهيز وتخزين منتجات الاستزراع المائي.
  6. الموافقة النهائية على كافة الأمور المتعلقة بتصدير منتجات الاستزراع المائي.
  7. اصدار قائمة بالاختبارات / التحاليل التي سيجريها كلا من المختبر المرجعي والمختبرات الخاصة بمنشآت الاستزراع المائي
  8. إصدار النماذج وقوائم المراجعة لاستخدامها أثناء عمليات التدقيق والموافقات على المنشآت.
  9. اعتماد المدققين الحكوميين على تدقيق المنشآت.
  10. المراقبة المنتظمة للأنشطة العامة للمنشآت للتأكد من تلبية شروط " الدليل الوطني لتصدير منتجات الاحياء المائية " في المملكة العربية السعودية.
  11. التأكد من اجتماع الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة GDF-MEWA)) اللجنة الفنية السعودية للأمن الحيوي لتربية الأحياء المائية (SABTG) سنويًا أو حسب الحاجة
  12. تخصيص رقم الاعتماد للمنشآت المعتمدة.
  13. تحديد مختبرات طرف ثالث لإجراء الاختبارات إذا لزم الأمر.

2-3 دور الجمعية السعودية للاستزراع المائي (SAS)

  1. تمثيل المنشآت المصدرة لمنتجات الاستزراع المائي (الأعضاء في (SAS) في وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA).
  2. التنسيق بين الإدارة العامة بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) ومنشآت الاستزراع المائي بشأن جميع الأمور المتعلقة بتصدير منتجات الاستزراع المائي.
  3. التواصل مع الجهات والهيئات والجمعيات والمنظمات في الأمور المتعلقة بتصدير منتجات الاستزراع المائي نيابة عن منشآت الاستزراع المائي حسب الحاجة.
  4. التنسيق والتسهيل على منشآت الاستزراع المائي من أجل تطبيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي وشهادات الطرف الثالث وأية متطلبات خاصة أخرى.
  5. المتابعة اللازمة مع المنشآت الأعضاء لتحقيق متطلبات الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة GDF-MEWA))
  6. تقديم المساعدة للمنشآت الأعضاء لتلبية الاحتياجات المطلوبة في الأمور المتعلقة بالتصدير.
  7. المشاركة في اجتماعات اللجنة الإدارية (AMC) للإدارة بالإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة(GDF-MEWA)

2-4 دور ومسؤوليات منشآت الاستزراع المائي

  1. طلب الموافقة على تصدير منتجات الاستزراع المائي كما هو منصوص عليه في هذا الدليل.
  2. الالتزام بجميع القواعد واللوائح الوطنية والدولية كما هو منصوص عليه.
  3. اعتماد وتطبيق الاشتراطات والتوجيهات والإرشادات الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة.
  4. تطوير وصيانة مرافق البنية التحتية اللازمة لتصدير منتجات الاستزراع المائي على النحو المنصوص عليه من قبل الجهات المختصة.
  5. تحمل تكاليف الاختبارات والتحاليل وعمليات التدقيق ونفقات التصديق على إجراءات التصدير كما هو منصوص عليه.
  6. الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات اللازمة للفترة الزمنية المطلوبة كما هو منصوص عليه من قبل الجهة المختصة (CA).
  7. تنسيق وتسهيل مهمة مسؤولي الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة GDF-MEWA)) لإجراء عمليات المتابعة والتدقيق.
  8. المشاركة باجتماعات لجنة التنسيق العليا لتصدير منتجات الاستزراع المائي ((HLC.
  • 2-5 هيكل لجنة التنسيق العليا لتصدير منتجات الاحياء المائية  
  • تتشكل اللجنة العليا لتصدير منتجات الاحياء المائية من الأعضاء:
  • أ- الإدارة العامة للثروة السمكية (الجهة المختصة):
  • مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بوزرة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)
  • مدير قسم الإنتاج بالإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) – (مدير برنامج التصدير)
  • ممثل عن قسم الامن الحيوي
  • ممثل عن مختبرات الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • ب- قسم المصايد
  • مدير المصايد وممثلي عن قسم المصايد
  • ج- الجمعية السعودية للاستزراع المائي (SAS)
  • رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي والأمين العام او من ينوب عنهما.
  • ممثلوا عن منشآت الاستزراع المائي
  • يجب أن يجتمع الأعضاء أعلاه مرة واحدة في السنة أو كلما دعت الحاجة.
  • يمكن لمدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بزوارة البيئة والمياه والزراعة توجيه الدعوة لأي من الجهات او المنشآت أو الأشخاص كلما دعت الحاجة.
  • 2-6 دور لجنة التنسيق العليا لتصدير منتجات الاحياء المائية 
  • تعتبر لجنة التنسيق العليا لتصدير منتجات الاحياء المائية مسؤولة عن:
  • أ- تقييم نتائج التدقيق والمراجعة وتحليل العينات لمنشآت الاستزراع المائي.
  • ب- تقييم أي تعديلات مطلوبة في الدليل الوطني لتصدير منتجات الاحياء المائية.
  • ج- تقييم توصيات اللجنة الفنية واتخاذ القرار بشأنها.
  • 2-7 هيكل ودور اللجنة الفنية
  • تتألف اللجنة الفنية (TC)  من ممثلين فنيين من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة GDF-MEWA)) والجمعية السعودية للاستزراع المائي(SAS) وممثلين عن المنشآت (المؤسسات) المعتمدة.
  • تشرف هذه اللجنة الفنية على القضايا المتعلقة بتأهيل الصادرات مما يؤدي الى تنسيق أفضل فيما يتعلق بامتثال منشآت الاستزراع المائي للوائح الخاصة بالصادرات كما تعتبر هذه اللجنة مسؤولة عن:
  1. مراجعة ومناقشة التحديثات الإجرائية والعلمية والمسائل الفنية المتعلقة بالصادرات
  2. يتعين على أعضاء اللجنة الفنية الممثلين للمنشآت المعتمدة انهاء جميع ملاحظات التدقيق والمراجعة وتقديم التقارير إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيه والمياه والزراعة (GDF-MEWA) خلال اجتماعات اللجنة الفنية.
  3. يجب أن يتواجد ممثلاً عن الإدارة العامة للثروة السمكية اثناء تدقيق اللجنة الفنية على منشآت الاستزراع المائي المعتمدة للتصدير.

د- تعتبر اللجنة مسؤولة أيضًا عن اقتراح التعديلات في الدليل الوطني لتصدير منتجات الاحياء المائية والأمور الأخرى ذات الصلة.

2-8 دور فريق التدقيق بالإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)

  1. يتم تحديد الأعضاء في الفريق (EFAA) من قبل مدير قسم الإنتاج.
  2. يحق للإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) ضم أعضاء جدد ذو كفاءة عالية ليكونوا جزءًا من فريق التدقيق كلما دعت الحاجة لتلبية المتطلبات المحددة للمراجعة
  3. يجب ان يكون قائد فريق التدقيق ممثل الإدارة العامة للثروة السمكية
  4. يجب أن يكون لدى أعضاء فريق التدقيق (بما في ذلك قائد الفريق) درجة البكالوريوس في احدى التخصصات التالية (العلوم البيطرية أو العلوم البحرية أو غيرها من العلوم البيولوجية) كحد أدنى من المؤهلات التعليمية كما يجب أن يتمتع أعضاء فريق التدقيق بخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الاستزراع المائي.
  5. يجب على فريق التدقيق إجراء التدقيق وفقًا لقائمة المراجعة تدقيق المنشآت -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر-  متطلبات الدول المصدرة (حسب الحاجة).
  6. يجب على فريق التدقيق جمع العينات وإرسالها إلى مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة ( JFRC ) أو أي معمل معتمد لتحليلها.
  7. يجب على فريق التدقيق (GDF-MEWA) إجراء عمليات تدقيق روتينية معلن عنها / غير معلن عنها وفقًا لتقويم التدقيق السنوي
  •  3- إجراءات الموافقة على منشآت الاستزراع المائي
  • 3-1 إجراءات ادراج دولة جديدة الى قائمة البلدان المستوردة  
  • يجب أن يعتمد إدراج دولة جديدة في القائمة على حاجة الصناعة لذلك
  • أ- إذا عرضت إحدى المنشآت تصدير منتجاتها من الاستزراع المائي إلى دولة جديدة غير مدرجة في القائمة فإنه يجب على تلك المنشأة تقديم طلبها إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة GDF-MEWA)) من خلال الجمعية السعودية للاستزراع المائي .(SAS)
  • ب- يجب على الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA):
  • التواصل مع الجهات الرسمية للبلد المستورد مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية
  • تزويد الجمعية السعودية للاستزراع المائي (SAS) بمتطلبات التصدير للدولة الجديدة المراد ادراجها.
  • تضمين متطلبات الرقابة الضرورية وإجراءات التوثيق في الدليل الوطني لتصدير منتجات الاحياء المائية لتلبية متطلبات الدولة الجديدة.
  • إجراء تدقيق للتحقق من امتثال المنشأة للمتطلبات وشروط البلد الجديد بالإضافة إلى المتطلبات الحالية.
  • إدراج البلد الجديد في قائمة البلدان المستوردة
  • ج- يجب على الجمعية السعودية للاستزراع المائي (SAS)
  • تجميع متطلبات التصدير الى دولة ما.  
  • إبلاغ المتطلبات لمنشآت الاستزراع المائي الطالبة لمتطلبات دولة ما.
  • تقديم مسودة للشهادة الصحية للتصدير إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) لمراجعتها والموافقة عليها.
  • د- يجب أن تمتثل المنشآت لمتطلبات التصدير للدولة الجديدة
  • يجب أن تحصل المنشآت التي تعتزم تصدير منتجات الاستزراع المائي من المملكة العربية السعودية على موافقة الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بناءً على التزامها وامتثالها لمتطلبات هذا الدليل.
  • 3-2 تقديم الطلب
  1. يجب على مقدم الطلب استكمال النموذج (01) طلب تسجيل منشآت الاستزراع المائي للتصدير وتقديمه إلى الجمعية السعودية للاستزراع المائي (SAS) مع المستندات المطلوبة حسب متطلبات الطلب.
  2. يتم دفع رسوم نموذج الطلب والتقييم / الفحص وفقًا لما تقرره الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) ويجب دفعها من خلال نظام سداد.

3-3 إجراءات الموافقة على الطلب

  1. تتم مراجعة الطلبات المستلمة في غضون 15 يوم عمل بواسطة الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).

3-4 تقييم المنشأة

  1. يجب على الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) إجراء التفتيش على المنشأة للتحقق من امتثالها للدليل الوطني لتصدير منتجات الاحياء المائية.
  2. يجب ابلاغ المنشأة بنتائج التدقيق والتفتيش.
  3. ستحصل الجمعية السعودية للاستزراع المائي ((SAS على نسخة في حالة عدم المطابقة للمتابعة اللازمة.
  4. يجب على فريق التدقيق انهاء التدقيق والمراجعة وتقديم توصياتها الى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).

3-5 خطوات تأسيس المنشاة / الموافقة عليها

  • الخطوة (1) تقديم الطلب مع المستندات ذات الصلة إلى الجمعية السعودية للاستزراع المائي SAS)).
  • الخطوة (2) تدقيق الطلب والتوثيق المقدم من قبل الجمعية السعودية للاستزراع المائي SAS)).
  • الخطوة (3) تقوم الجمعية السعودية للاستزراع المائي SAS)) بتقديم الطلب الذي تمت مراجعته من قبلها إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)
  • الخطوة (4) تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بتحديد تواريخ التدقيق  للمنشأة صاحبة الطلب و الجمعية السعودية للاستزراع المائي SAS))
  • الخطوة (5) تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) باجراء تدقيق  على المنشأة صاحبة الطلب
  • الخطوة (6) تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بإبلاغ نتائج التدقيق  الى المنشأة و الجمعية السعودية للاستزراع المائي SAS))
  • الخطوة (7) انهاء نتائج التدقيق من قبل المنشأة وتقديم النتائج مع الأدلة إلى الجمعية السعودية للاستزراع المائي SAS)) لمراجعتها وتقديمها إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).
  • الخطوة (8) منح / رفض الموافقة على المنشأة بناءً على نتائج التدقيق.
  • الخطوة (9) تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بتحديد رقم للموافقة
  • الخطوة (10) تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بإصدار شهادة الموافقة على التأسيس (بما في ذلك الموافقة على المختبر الداخلي والفنيين، الموافقة على المواد الكيماوية من فئة الأغذية المستخدمة في المنشأة)

إذا لم يتم منح المؤسسة الموافقة على التصدير، فيمكنها إعادة التقدم مرة أخرى للموافقة فقط بعد ثلاثة أشهر كما يجب على هذه المنشآت/ المرافق جميع الخطوات مرة أخرى وتحديد الإجراءات التصحيحية المتخذة (إن وجدت) بشأن نتائج التدقيق.

3-6 مدة صلاحية شهادة الموافقة

  1. تعتبر الشهادة صالحة لمدة عامين مع عدم وجود حالات عدم مطابقة حرجة / رئيسية أثناء عمليات التدقيق الروتينية
  2. يحق للجهة المختصة تعليق شهادة التصدير لأي منشأة في حالات عدم المطابقة الحرجة / الرئيسية أو إصابة منطقة الاستزراع المائي / منشأة الاستزراع المائي بأمراض الاحياء المائية.

3-7 الموافقة على المرافق والأنشطة الإضافية والتغييرات

  1. يجب على منشآت الاستزراع المائي المعتمدة التي تسعى لإضافة مرافق / أنشطة إضافية مثل مفرخات أو أقفاص أو منطقة للتخزين البارد أو مصنع ثلج أو خطوط إنتاج جديدة وما إلى ذلك، تقديم خطاب طلب إلى الجمعية السعودية للاستزراع المائي SAS)) مع جميع تفاصيل التغييرات / التحسينات التي ستحدث في المنشأة.
  2. تتم عملية التقييم والموافقة وفقًا للقسمين (5-3) و (5-4) من هذا الدليل.
  3. تغيير اسم المنشأة:

يجب على المنشأة تقديم خطاب رسمي مع جميع المستندات الداعمة لطلب تغيير الاسم.

3-8 اعتماد الفريق الفني والتقني وفريق تحليل المخاطر

  1. يتم تحديد عدد الفريق التقني بناءً على توصية فريق التدقيق أثناء تقييم المنشأة، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حجم العمل وعدد نوبات العمل وأعمال الفحوصات المعملية والمنتجات التي يتم التعامل معها من قبل المنشأة وأنظمة الأتمتة في هذه المنشأة.
  2. يجب على أي منشأة استزراع مائي توفير فني واحد كحد أدنى
  3. يجب على أي منشأة استزراع مائي توفير تقني واحد كحد أدنى
  4. المؤهلات المطلوبة –للفريق الفني والتقني وفريق تحليل المخاطر
  1. فني عمليات (لتجهيز الأسماك، تشغي​ل المزارع، تشغيل المفرخات ...إلخ)
  2. فني مراقبة الجودة / العمليات

الثانوية العامة مع خبرة عملية (3) سنوات، أو درجة البكالوريوس مع خبرة عملية لمدة عام.

 فني مختبر

دبلوم في تكنولوجيا المختبرات أو بكالوريوس في العلوم البيولوجية أو علوم المختبرات أو كيمياء مع خبرة تحليلية لمدة عام
فريق تحليل المخاطردرجة البكالوريوس في المجال المعني / تدريب (ISO- 22000) /تدريب (HACCP)  لمدة 3 أيام على الأقل
  • 3-9 إعطاء المنشأة رقم الموافقة المعتمد
  • أ- يجب أن يكون رقم الموافقة الذي سيتم تخصيصه للمنشأة متكوناً من "أحرف وأرقام " على سبيل المثال (SA-001E) حيث تعني الاحرف (SA) المملكة العربية السعودية والرقم (001) الرقم التسلسلي للمنشأة المعتمدة.
  • (E) تعني المنشأة التي يتم فيها معالجة المواد الخام الرئيسية من المزارع او الأقفاص الخاصة بها
  • (P) تعني منشأة المعالجة (حيث يتم الحصول على المواد الخام من المنشآت المعتمدة الأخرى).
  • ب- يجب تخصيص أرقام الموافقة للوحدات بالترتيب الزمني ويتم استخدامها مرة واحدة فقط وفي حالة تغيير اسم المنشأة يطلب نفس الرقم من قبل المنشأة وفي حال الغاء الموافقة، لن يتم تخصيص رقم الموافقة للمنشأة الجديدة. كما يجب على الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة(GDF-MEWA) الاحتفاظ بالسجلات المناسبة لتخصيص أرقام الموافقة.
  • 3-10 تجديد الموافقة على المنشأة
  1. تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة(GDF-MEWA) بمراجعة الموافقة وفقًا لخطة التدقيق السنوية، ما لم تقدم المنشأة خطابًا رسميًا من خلال الجمعية السعودية للاستزراع المائي SAS)) إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة(GDF-MEWA) لإيقاف رخصة التصدير.
  2. تتم عملية التجديد والتقييم والموافقة وفقًا للقسمين (5-3) و (5-4) من هذا الدليل.
  3. يتم إصدار شهادة تجديد الموافقة من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة(GDF-MEWA) وفقًا للصيغة المحددة وإرسالها إلى المنشأة ويجب أن تكون الشهادة صالحة لمدة عامين من تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة السابقة.

3- 11 الإجراءات في حال توقف منشأة معتمدة عن الإنتاج أو النشاط

  1. عندما تقرر منشأة معتمدة تعليق أنشطة الإنتاج والمعالجة مؤقتًا لأكثر من 3 أشهر للإصلاحات العامة / الصيانة الرئيسية / عدم توفر المواد الخام أو تحسين ظروفها الصحية واتخاذ الإجراءات التصحيحية أو إجراء تعديلات رئيسية / أعمال تشييد وما إلى ذلك أو أي نشاط آخر قد يؤدي إلى تغيير في تدفق الإنتاج أو يؤدي الى تلوث لمنتجات الأسماك / الثلج / الماء / البيئة المحيطة فإنه يجب على المنشأة تحديد تاريخ تعليق الانشطة والغرض والتاريخ المحتمل الذي تنوي فيه استئناف الإنتاج وإبلاغ وتنبيه الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة(GDF-MEWA) بذلك.
  2. عند استلام التنبيه، قد توقف الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) زيارة المراقبة / الزيارة الإشرافية للمنشأة.
  3. عندما تعتزم إحدى المنشآت تعليق التصدير تمامًا، يجب إبلاغ الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بهذا الأمر على وجه التحديد ويمكن للمنشأة التقدم بطلب لإعادة بدء التصدير بعد عام واحد فقط.

على المنشأة ان تطلب الإذن لبدء الإنتاج من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) إذا كانت جاهزة لاستئناف نشاط التصدير بعد عام واحد أو أكثر وقبل منح الإذن لبدء نشاط التصدير، يجب على المنشأة تلبية جميع متطلبات الموافقة الجديدة من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA).

  • 4- نظام التنبيه السريع
  • يغطي هذا الإجراء نقل المعلومات عن طريق نظام التنبيه السريع بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية (الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة -GDF-MEWA) والسلطات المختصة أو الوكالات الحكومية في البلدان المستوردة فيما يتعلق بمنتجات الاستزراع المائي المصدرة من المملكة العربية السعودية.
  • ويمكن استخدامه ايضاً عندما يكون هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة أو صحة الاحياء المائية أو وقف انتشار المنتجات المائية المصابة من البيع كما يمكن استخدام هذا الإجراء في عمليات سحب المنتجات لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
  • قد تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بتشكيل لجان مع الجهات الحكومية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية وجمعيات الاستزراع المائي، من أجل التعامل بفعالية مع الحالة بعد الإنذار السريع.
  • لا يغطي دليل التصدير هذا المشكلات المتعلقة بجودة المنتج.
  • 4-1 عام
  • من أجل حماية الصحة العامة وصحة الاحياء المائية، قد يصبح من الضروري تنفيذ إجراءات عاجلة مثل سحب شحنة معيبة أو أكثر من منتجات الاستزراع المائي أثناء تسويقها أو بيعها بالتجزئة أو قبل استخدامها في عمليات الاستزراع المائي.
  • يغطي هذا الإجراء استلام ومعالجة إخطارات المنتجات المعيبة المشتبه بها وسحب الشحنات من الشركات أثناء ساعات العمل العادية وخارجها.
  • 4-2 حالات الطوارئ
  1. تقوم الوحدات والفروع الإقليمية للإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) أو السلطة المختصة من تحديد الخلل أو الخطر لأول مرة، ثم تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) بمراجعة الخلل / الخطر المحدد واصدار الإنذار السريع.
  2. تقوم الجمعية السعودية للاستزراع المائي بالتنسيق مع الوحدات والفروع الإقليمية للإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) ومنشآت الاستزراع المائي لفحص واختبار المنتجات والخطوات اللازمة لتقييم حالة التأهب.
  3. جهات الاتصال في حالة التنبيه السريع
  • د. علي بن محمد الشيخي
  • مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية
  • وزارة البيئة والمياه والزراعة
  • جوال: (+966 566886616)
  • البريد الإلكتروني: ali.alshaikhi@mewa.gov.sa
  • م. فارس الغامدي
  • مدير إدارة صحة وخدمات الثروة السمكية
  • وزارة البيئة والمياه والزراعة
  • جوال: +966 509336602 - مكتب (+966 11 4172000) تحويلة (2861)
  • البريد الإلكتروني: f.alghamdi@mewa.gov.sa
  • 4-3 الحالات التي تتطلب التنبيه
  • عادة ما تتم الإخطارات عن الاخطار الجسيمة فإن معظم الحالات عن الضوابط الرسمية التي تقوم بها الجهات المختصة، كما يمكن أيضًا أن يستند الإخطار الذي يبلغ عن وجود خطر جسيم إلى عمليات التحقق الخاصة بمنشآت الاستزراع المائي وفي هذه الحالة يقع على عاتق الجهات المختصة تقييم موثوقية المعلومات التي يستند إليها الإخطار قدر الإمكان لذا يجب استخدام عناية خاصة مع النتائج التحليلية التي تم الحصول عليها من خلال مختبرات أو طرق غير معتمدة.
  • الحالات التي تتطلب اتخاذ إجراء سريع:
  1. منتج من منتجات الاستزراع المائي يحتوي على مواد محظورة أو غير مصرح بها وفقًا لسياسات وممارسات الاستزراع المائي الوطنية في المملكة العربية السعودية.
  2. منتج من منتجات الاستزراع المائي ملوث بالفطريات أو البكتيريا أو سمومها أو سموم الطحالب قد يشكل مخاطر على الصحة العامة.
  3. منتج من منتجات الاستزراع المائي ملوث بأمراض القشريات/الزعانف المدرجة في المنظمة العالمية لصحة الحيوان الخاصة بالمنتجات المصدرة قد يؤدي استخدامه. إلى انتشار بعض الأمراض المحددة المدرجة في المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية