الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام الأرصاد.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد.
المركز: المركز الوطني للأرصاد.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
الجهة المشرفة: أي وزارة أو جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على النشاط، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
الجهة المعنية: أي وزارة أو جهة حكومية تستفيد من خدمات المركز.
الأرصاد الجوية: عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي.
الغلاف الجوي: طبقة من الغازات التي تحيط بالأرض بفعل الجاذبية وتمتد من سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي.
معلومات الأرصاد الجوية: تقارير وتحاليل وتنبؤات الأرصاد الجوية وأي بيانات أخرى تتعلق بالأحوال الجوية السائدة أو المتوقعة.
خدمات الأرصاد الجوية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية.
الترخيص: وثيقة يُصدرها المركز للشخص لممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية.
المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.
التصريح: وثيقة يُصدرها المركز للشخص قبل البدء في ممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية.
المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح.
مقدم خدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات أرصاد جوية.
محطات الرصد: كل منشأة أو معدّة أو جهاز، تُستخدم للقيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية.
التركيب: تجميع الأجزاء والقطع إلى بعضها للحصول على محطة رصد أو أكثر.
التشغيل: الأعمال التي تتم لرصد الحالة الجوية عبر محطات الرصد وتشمل على سبيل المثال القراءات، والبيانات، والتحليلات، والتنبؤات، وغيرها من الأعمال.
المعايرة: عملية فحص تجرى من قبل شخص مرخص له، لجهاز الرصد باستخدام معيار معين للتأكد من دقة قراءة الجهاز.
التنازل عن محطة الرصد: الاستغناء عنها لصالح شخص آخر يقوم بتشغيلها أو لغرض التخلص منها كنفاية.
الأرصاد الجوية السيادية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني.
وثيقة المقابل المالي: مستند يُصدَر من المركز يحدد فيه كيفية حساب مقدار المقابل المالي لكل نوع خدمة أو ترخيص ومقداره وآلية تحصيله وأي اشتراطات ذات الصلة، وفقاً لأحكام اللائحة.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها وإثباتها.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة.
المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.
محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش، ويكون مشتملاً على البيانات ذات الصلة بالمخالفة.
تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص، وخدمات الأرصاد، ومقدمي خدمات الأرصاد بإقليم المملكة والمستفيدين من تلك الخدمات.
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالأرصاد ومنها الآتي:
الغرامة
(ريال)
50.000
(لكل محطة أو شبكة)
(لكل محطة)
500.000
لا تزيد عن
250.000
تنقسم محطات الرصد الجوي إلى قسمين أساسيين هما كالآتي:
تنقسم محطات الرصد السطحي إلى قسمين:
(1) محطات الرصد السطحي الأرضي (Surface Land) وتنقسم إلى:
أ- المحطات السطحية المأهولة (Manned surface stations): موقع السطح الذي تتم منه القياسات السطحية.
ب-محطات السطحية الأوتوماتيكية (Automatic surface stations): محطة يتم فيها إجراء القياسات وإرسالها تلقائيا.
ج- محطات السطحية الأوتوماتيكية المتنقلة (Mobile Automatic surface stations): محطة قابلة للنقل يتم فيها إجراء القياسات وإرسالها تلقائيا.
د- محطات الأرصاد الجوية للطيران (Aeronautical meteorological stations): محطة مخصصة لإجراء عمليات الرصد وتقارير الأرصاد الجوية لاستخدامها في الملاحة الجوية الدولية (محطات قياس الرياح القاصّة – الرؤية على المدرج - ..... الخ).
ه- المحطات المناخية (Climatological stations): محطة تستخدم مراقبتها للأغراض المناخية، وتنقسم إلى:
و- محطات الأرصاد الجوية الزراعية (Agricultural meteorological station): وهي المحطة التي يوفر معلومات الأرصاد الجوية للتطبيقات الزراعية وتنقسم إلى:
(1) محطة الأرصاد الجوية الزراعية الرئيسية: محطة تقدم تفاصيل متزامنة لمعلومات الأرصاد للأغراض الزراعية.
(2) محطة أرصاد جوية زراعية عادية: محطة تقدم تفاصيل متزامنة لمعلومات الأرصاد لأغراض البحث.
ز- المحطات الخاصة (Special stations) وتشمل:
(3) محطات رادار الطقس الثابتة (Fixed Weather radar stations).
(4) محطات رادار الطقس المتنقلة (Mobile Weather radar stations).
(5) محطات الإشعاع (Radiation stations): محطة يتم فيها قياسات الاشعاع الشمسي (محطة إشعاع رئيسية - محطة إشعاع عادية).
(6) مؤشرات الرياح (Wind profilers).
(7) محطات كشف الغلاف الجوي (Atmospherics detection stations).
(8) طائرات استطلاع الأرصاد الجوية محطات (Meteorological reconnaissance aircraft stations).
(9) محطات صواريخ الأرصاد الجوية (Meteorological rocket stations).
(10) محطات المراقبة العالمية للغلاف الجوي (Global Atmosphere Watch stations).
(11) محطات الطبقة الحدية (Planetary boundary-layer).
(12) محطات قياس الهطول (Precipitation Gauge Stations).
(13) محطات قياس العواصف الغبارية / الرملية (Dust Storm\ Sand Storm Stations).
(2) محطات الرصد السطحي البحري (Sea Stations):
أ- محطات بحرية آلية (Automatic sea stations): محطة قياسات تقع في البحر تقوم بالقياسات الآلية وإرسالها، وتشمل الآتي:
ب- محطات الأرصاد الجوية للمحيطات (Ocean weather stations): محطة على متن سفينة مجهزة وموظفيها بكفاءة وتسعى للبقاء في موقع بحري ثابت وتقوم بإجراء عمليات القياسات السطحية والجوية العلوية وعمل التقرير عنها ويمكنها أيضًا عمل تقارير فرعية سطحية عن القياسات.
ج- محطات السفينة الشراعية (Lightship stations): محطة سطحية موضوعة على متن سفينة خفيفة صغيرة شراعية.
د- محطات المنصات الثابتة (Fixed platform stations): محطة قياسات على منصات ثابتة في البحار
ه- محطات المنصات الراسية (Anchored platform stations): محطة قياسات على منصة راسية في المياه العميقة.
و- الجزر والمحطات الساحلية (Island and coastal stations): محطة على جزيرة صغيرة تتشابه ظروفها مع الظروف الموجودة في البيئة البحرية والتي يمكن من خلالها إجراء بعض القياسات للظروف في البحر.
ز- محطات سفن مختارة (Selected ship stations): محطات يتم تركيبها على سفن مختارة لعمل القياسات.
ح- محطات السفن التكميلية (Supplementary ship stations): محطة سفينة متنقلة مزودة بعدد محدود من أجهزة الأرصاد الجوية المعتمدة لإجراء عمليات القياسات وتُنقل القياسات المطلوبة في شكل شفرة مختصر للسفن.
ط- محطات السفن المساعدة (Auxiliary ship stations).
ي- محطات عوامات الانجراف (Drifting buoy stations): محطة ساينوبتكية ذات سطح أوتوماتيكي عائم حر يمكنها من الانجراف تحت تأثير الرياح والتيارات البحرية.
ك- محطات عوامات راسية (Moored buoy stations).
ل- محطات البحث والسفن ذات الأغراض الخاصة (Research and special-purpose vessel stations): محطة على سفينة تقوم برحلات بحثية أو أغراض أخرى ويتم تجنيدها للقيام بالقياسات الأرصادية خلال الرحلات.
م- محطات قياس المد والجزر (Tide-gauge stations).
تنقسم محطات الرصد العلوي إلى ثلاثة أقسام
(2) محطات الأرصاد الجوية للطائرات (Aircraft meteorological stations): محطة تقع على متن طائرة لغرض محدد هو عمل قياسات للأرصاد الجوية.
(3) محطات الأرصاد بالأقمار الصناعية (Satellite meteorological stations).
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.