الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام البيئة.اللائحة: اللائحة التنفيذية للبيئة البحرية والساحلية.الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.المركز المختص: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.النشاط : أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.المصرح له: شخص حاصل على التصريح.المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.المفتشون : موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية وضبط المخالفات البيئية والتحقيق فيها واثباتها.وسائط النقل البحري: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.البيئة البحرية والساحلية: المناطق البحرية، و المناطق الساحلية، والجزر أو أي مكون من مكوناتها الطبيعية، سواء أكانت أشجاراً أم شجيرات، أم نباتات، أم أعشاباً، أم طحالب، أم شعاباً مرجانية، أم أحياء بحرية أو مجهرية، ونحوها.المناطق الحساسة بيئياً في البيئة البحرية والساحلية: المناطق التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضمن البيئة البحرية والساحلية والتي تتطلب إجراءات خاصة بهدف حمايتها أو تنمية مكوناتها الحية وغير الحية بما يشمل الكائنات الفطرية والموائل. المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الوزارة أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت ، وينتمي علمياً للمجموعات الحيوانية أو النباتية، يعيش في بيئته الطبيعية في البيئة البحرية والساحلية أو تحت الأسر، ولا يدخل في ذلك الانسان، والكائنات المدجنة والأليفة، والأسماك الاقتصادية وفقاً لما تحدده وكالة الزراعة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء كان مصنع جزئياً أو كلياً أو غير مصنع.الصيد: البحث أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغيره لأي حيوان فطري بحري وتستثنى من ذلك الإجراءات التي يتخذها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية .الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشاباً، أم شجيرات، أم أشجاراً.النظم المقاومة لالتصاق الشوائب: هو أي كسوة، أو طلاء، أو معالجة سطح خارجي، أو سطح خارجي، أو وسيلة تستخدم على جسم السفينة الخارجي للحد من التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها أو لمنع التصاقها.التفاعل مع الكائنات الفطرية : الأنشطة التي يقوم بها الاشخاص والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية البحرية بما يشمل الاقتراب أو الازعاج أو الملامسة أو المراقبة.
تسري أحكام هذه اللائحة على البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة باستثناء :
الغطاء النباتي في المناطق الساحلية والجزر التي تحكمها اللائحة التنفيذية للغطاء النباتي.
المناطق المحمية في البيئة البحرية والساحلية التي تحكمها اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية .
أولاً: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز المقرة في تنظيمه، يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بإدارة البيئة البحرية والساحلية ومنها:(1) إعداد وتنفيذ خطة وطنية لإدارة البيئة البحرية والساحلية تهدف إلى حماية وتنمية الكائنات الفطرية وموائلها.(2) تحديد المناطق الحساسة بيئياً في البيئة البحرية والساحلية وإدارتها.(3) إصدار قوائم بالمواد والأدوات التي تضر بالبيئة البحرية والساحلية والتي يُمنع إدخالها أو استعمالها في البيئة البحرية والساحلية.(4) إصدار واعتماد عند الحاجة قوائم بأنواع الحيوانات الفطرية البحرية المحظور صيدها أو المسموح صيدها بالتنسيق مع وكالة الوزارة للزراعة.
(5) اصدار قائمة يحدد فيها أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المهددة بالانقراض.
(6) إصدار واعتماد عند الحاجة قوائم بالوسائل المسموح والمحظور استخدامها لصيد الحيوانات الفطرية البحرية بالتنسيق مع وكالة الوزارة للزراعة.
(7) إصدار واعتماد ضوابط ومعايير واشتراطات استخدام وسائل ومعدات صيد الحيوانات الفطرية بالتنسيق مع وكالة الوزارة للزراعة.
(8) إصدار واعتماد ضوابط ومعايير واشتراطات استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الحيوانات الفطرية البحرية.
(9) إصدار واعتماد عند الحاجة كميات صيد الحيوانات الفطرية البحرية لكل نوع والحصص المحددة لكل ترخيص .
(10) تحديد المواقع التي يسمح بصيد الحيوانات الفطرية البحرية فيها في المملكة.
(11) تحديد تاريخ بداية وانتهاء مواسم صيد الحيوانات الفطرية البحرية والأوقات التي يسمح بالصيد خلالها وتطبيق الحظر الزمني للصيد في المملكة.
(12) التنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بدراسات التقييم البيئي الاستراتيجي المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية.(13) التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بالتالي:
(14) التنسيق مع وكالة الزراعة بالوزارة فيما يتعلق بتنظيم صيد واستثمار الثروات البحرية. (15) التنسيق مع الهيئة العامة للمساحة بشأن البحث العلمي البحري. (16) التنسيق مع –الجهات الامنية بوزارة الداخلية- فيما يتعلق بإنفاذ هذه اللائحة وضبط المخالفات ضمن اختصاصاتهم في البيئة البحرية والساحلية.(17) إنشاء وإدارة مرافق لإيواء الكائنات الفطرية التي يتم ضبطها.(18) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية بهدف تنميتها والمحافظة عليها.(19) مراعاة تطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية التي تكون المملكة طرفاً فيها.(20) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الاعلامية.(21) الرصد والتقييم الدوري لحالة الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية في جميع أنحاء المملكة.(22) إصدار التقارير الوطنية المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية ونشرها.(23) تقديم المشورة والدعم الفني للأشخاص بشأن تنفيذ أحكام هذه اللائحة.(24) إقرار القواعد والشروط والضوابط للتراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية واستيفاء المقابل المالي لها.(25) إصدار التراخيص والتصاريح بحسب هذه اللائحة والمتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية وتجديدها.
ثانياً: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز المقرة في تنظيمه، يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي القيام بالمهام المتعلقة بإدارة البيئة البحرية والساحلية ومنها:
ثالثا: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز المقرة في تنظيمه، يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بإدارة البيئة البحرية والساحلية وفقا لللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي.
يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانواع المنقرضة محلياً والمهددة بالانقراض إلى موطنها ومستوياتها الطبيعية.
يحظر القيام بالانشطة التالية :
صيد الثديات البحرية ( مثل الحيتان، الأطوم (أبقار البحر) ، والدلافين،
صيد السلاحف البحرية من أي نوع كانت.
صيد أسماك القرش المهددة بالانقراض والمهاجرة.
صيد الاسماك الفطرية المهددة بالانقراض المهاجرة.
صيد الطيور البحرية و المائية.
استخراج الاسفنجيات والشعاب المرجانية.
جمع أو نقل بيض الكائنات الفطرية.
العبث أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو بأعشاش الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية وأماكن تكاثرها.
يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إصدار واعتماد عند الحاجة قوائم بأنواع الكائنات الفطرية التي يسمح أو يحظر صيدها أو استخراجها من البيئة البحرية والساحلية
يحظر الصيد باستخدام وسائل الصيد المحظور استخدامها والتي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتنسيق مع الوزارة.
على الصيادين الذين تقع الكائنات الفطرية المحظور صيدها في وسائل و معدات صيدهم أن يعيدوا إطلاقها فوراً في البحر دون التعرض لسلامتها.
يحظر إدخال كافة الكائنات الفطرية الغازية والدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية ويصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قوائم بهذه الكائنات ، كما يتولى متابعة دخولها ووجودها في المملكة ومكافحتها.
يجوز جمع الكائنات الفطرية المحظور صيدها أو استخراج المحظور استخراجها من البيئة البحرية والساحلية في الحالات الاستثنائية التالية:
لأغراض قيام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمهامه بشأن حماية هذه الكائنات وإكثارها.
لأغراض البحث العلمي ويكون ذلك بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وفقاً للمادة (10).
لأغراض الاتجار الدولي ويكون ذلك وفقاً للائحة التنفيذية للإتجاربالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها .
يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المحافظة على البيئة البحرية والساحلية وفقاً للآليات التالية:
تحديد وإدارة المناطق الحساسة بيئياً وذلك وفقاً للمادة (7) من هذه اللائحة.
اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بإعادة تأهيل أراضي الغطاء النباتي في البيئة البحرية والساحلية و مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بالمواقع المتدهورة والملوثة.
مساندة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في إعداد خطط للتأهب لحالات الطوارئ والكوارث البيئية في البيئة البحرية والساحلية والاستجابة لها؛ ومنها التلوث بالزيت.
اعتماد ورصد مؤشرات عن حالة البيئة البحرية والساحلية ضمن اختصاصاته ونشرها على المواقع الإلكترونية الحكومية أو وسائل مناسبة أخرى وفقا لما تحدده الوزارة.
إعداد وإصدار التقارير الوطنية المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية ونشرها وفقا لما تحدده الوزارة؛ على أن تتضمن التقارير المعلومات التالية على الأقل:(أ) حالة البيئة البحرية والساحلية.(ب) الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للبيئة البحرية والساحلية.(ج) المخاطر التي تهدد البيئة البحرية والساحلية.
يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تحديد المناطق الحساسة بيئياً في البيئة البحرية والساحلية بناءً على دراسات تفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
تشمل المناطق الحساسة بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، ولا تقتصر على، المناطق التالية:
مناطق توالد وتكاثر الكائنات الفطرية البحرية.
مناطق حضانة الكائنات الفطرية البحرية.
مناطق الشعاب المرجانية.
موائل الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض.
موائل الكائنات الفطرية البحرية النادرة.
المناطق ذات مستوى عال من التنوع الأحيائي.
المناطق المهمة للطيور.
المناطق المتدهورة بيئياً.
المناطق المحمية بموجب اتفاقيات إقليمية أو عالمية.
يعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن المناطق الحساسة بيئياً من خلال وسائل الإعلام المناسبة واللوحات الإرشادية.
يقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بإعداد وتنفيذ خطة لإدارة كل من هذه المناطق الحساسة بيئياً وتشمل الإجراءات اللازمة لرصد حالة البيئة في كل منطقة وحمايتها بالإضافة إلى اشتراطات للأنشطة المسموحة في كل منطقة.
للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن يمنع، بشكل مؤقت أو دائم، أية أنشطة في المناطق الحساسة بيئياً.
(1) على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص أو تصريح -وفقاً للمادة (10) من هذه اللائحة - من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية- قبل القيام بالأنشطة التي يحددها المركز والتي تشمل ولا تقتصر على الانشطة التالية:
(2) على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص أو تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقاً للائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي قبل القيام بالأنشطة التي يحددها المركز في البيئة البحرية والساحلية ومنها:
(3) يُشترط لإقامة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي أن تكون ضرورية لحماية المنشآت القائمة أو لحماية الشواطئ من التآكل والتدهور وذلك وفقا للاشتراطات التي يحددها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.(4) للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية -بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي- أن يمنع أو يوقف الأنشطة أعلاه بشكل مؤقت في أماكن محددة، خاصةً خلال مواسم تكاثر الكائنات الفطرية وتربية صغارها.
1- يقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإصدار الاشتراطات المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب.
2- تلتزم وسائط النقل البحري - باستثناء السفن الحربية - بأن تكون النظم المقاومة لالتصاق الشوائب التي تعتمدها بلا آثار سلبية على البيئة البحرية ومتوافقة مع الاشتراطات التي يصدرها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
3- تلتزم وسائط النقل البحري - باستثناء السفن الحربية - بالتالي بشأن المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب:
ألا تستخدم هذه المركبات على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية؛ أو
أن تزود بطبقة عازلة تحول دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومة التصاق الشوائب.
4- يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إصدار الشهادات لنظم مقاومة التصاق الشوائب؛ وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم المستخدمة في السفن المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الأثار المؤذية.
5- يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي معاينة السفن وتفتيشها والكشف على النظم المقاومة لالتصاق الشوائب فيها؛ وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم المستخدمة في السفن المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الأثار الضارة.
6- تلتزم وسائط النقل البحري - باستثناء السفن الحربية - بالمعايير والضوابط بشأن النفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب التي يضعها المركز الوطني لإدارة النفايات.
7- على وسائط النقل البحري الالتزام بخطة إدارة مياه الصابورة، وفقاً لاتفاقية إدارة مياه الصابورة التي صادقت عليها المملكة.
8- يحظر على وسائط النقل البحري إلقاء أو تصريف أو التخلص من اي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفاً فيها.
9- لا يجوز إرساء أو تسيير وسائط النقل البحري في المناطق الحساسة بيئياً إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيها أو القيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات.
10- على كل من يضطر لإرساء واسطة نقل بحري أو تسييرها في المناطق الحساسة بيئياً التقيد بما يأتي:
إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ووزارة الداخلية والجهات الاخرى ذات العلاقة.
توضيح السبب الذي أجبره على التواجد في المناطق الحساسة بيئياً.
عدم التعرض للكائنات الفطرية وبيئاتها في المنطقة الحساسة.
مغادرة المناطق الحساسة بيئياً فور انتفاء السبب الذي دعا إلى ذلك.
11- تحتفظ كل وسيلة نقل بحري بسجل خاص يوضح المواقع التي تم الوقوف فيها ورمي المرساة فيها وتزويد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بنسخة منها بشكل دوري.
12- تلتزم وسائط النقل البحري بالسرعات التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحسب المواقع ذات الاحتمالية العالية لاصطدامها بالثديات البحرية.
(1) يحظر استخدام أي من وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية البحرية دون الحصول المسبق على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(2) يحظر استخدام وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية البحرية المحظور استخدامها التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(3) يحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية البحرية بما يتعارض مع الضوابط المحددة من قبل المركز.
(4) يحظر صيد الكائنات الفطرية البحرية بالمتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.
يحظر-التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية- ، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبعد الحصول المسبق على التراخيص اللازمة.
يتم التفاعل مع كل كائن على حده وبحسب طبيعته وسلوكه والأثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل ووفق ما يحدده المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من ضوابط ومعايير لكل نوع.
أولاً: الضوابط العامةيُصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التراخيص للأنشطة التي تتم في البيئات البحرية والساحلية وفقاً للفقرة (1) من المادة (8) من هذه اللائحة.يُصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التراخيص للأنشطة التي تتم في البيئات البحرية والساحلية وفقاً للفقرة (2) من المادة (8) من هذه اللائحة.بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لكل تصريح أو ترخيص والمذكورة في هذه المادة، يحق للمركز طلب أي مستندات أخرى.يبت كل مركز بطلبات التراخيص والتصاريح المستوفية جميع البيانات المطلوبة خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيل كل طلب، ويجوز عند حاجة المركز تمديد الفترة الزمنية شهراً إضافياً.يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها المركز المختص.يعطى الترخيص أو التصريح بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز المختص.يلتزم المرخص والمصرح لهم باشتراطات التراخيص و التصاريح الممنوحة، وفي حال الإخلال أو عدم التقيد والالتزام التام بالاشتراطات يتم تطبيق العقوبات النظامية.على كل طالب تجديد ترخيص أو تصريح أن يتقدم بطلب مرفقاً به المستندات التي يحددها المركز المختص. ثانياً: تراخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها(1) يحظر مباشرة أنشطة الصيد للكائنات الفطرية البحرية دون الحصول على ترخيص من المركز، أو من يفوضه المركز.(2) ترخيص الصيد شخصي ولا يجوز التنازل عنه لغير صاحبه، ويجب حمل ترخيص الصيد أثناء الصيد وابرازها للمفتشين وللجهة الأمنية المعنية.(3) يشترط في طالب الترخيص بمباشرة الصيد ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لنظام البيئة، ولم يمض على آخر مخالفة سنتين من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.(4) على كل طالب ترخيص للصيد أن يتقدم بطلب للمركز، أو من يفوض المركز ، مرفقاً بالمستندات والوثائق التي يحددها المركز.(5) يبت المركز، أو من يفوضه، بطلبات التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل.(6) يصدر ترخيص الصيد متضمناً التالي:رقم الهوية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه.أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية التي يحق له صيدها.وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المراد صيدها.كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.المنطقة المسموح الصيد فيها.مدة صلاحية الترخيص.(7) يجب أن لا تزيد مدة الترخيص عن سنة واحدة من تاريخ الاصدار.ثالثاً: تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية في البيئة البحرية و الساحلية(1) على كل طالب ترخيص جمع موارد البيئة الساحلية أو القيام بأي أنشطة أخرى في البيئة الساحلية للأغراض العلمية والبحثية أن يتقدم بطلب للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مرفقاً بالمستندات التالية:أسماء الجامعات ومراكز البحوث المشاركة، السعودية والأجنبية.أسماء الباحثين أو الفنيين أو الطلاب المشاركين والمتدربين في كل بحث.الهدف من الدراسة أو البحث.مدة الدراسة أو البحث.المواقع المقترحة لإجراء الدراسة أو البحث.تفاصيل عن موارد البيئة الساحلية التي سيتم التقاطها أو جمعها (مثل نوعها ، الاسم العلمي والاسم الشائع، كمياتها، الخ).مواقع حفظ الموارد وخصائص هذه المواقع.الطُرق العلمية المراد استخدامها وقائمة بالمعدات والآليات التي ستستخدم في كل دراسة أو بحث ونسخة من الموافقات المتعلقة بأخلاقيات البحث العلمي.أسماء الباحثين أو الفنيين أو الطلاب المشاركين والمتدربين في كل بحث، مع تحديد الجامعات ومراكز البحوث التي يعملون/يدرسون فيها.نوع الواسطة البحرية ومواصفاتها والعلم الذي ترفعه (في حال استخدام واسطة بحرية).(2) في حال الرغبة بإرسال العينات للخارج يتم تقديم نسخة من اتفاقية بين الجهة المصدرة والمستوردة تحدد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الابحاث و طرق التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث.(3) يلتزم فريق الدراسة بعدم التأثير على الكائنات الفطرية وموائلها عند أخذ العينات.(4) تكون مدة تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن البيئة الساحلية بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث.(5) يصدر المركز تراخيص صيد الحيوانات الفطرية البحرية للأغراض العلمية والبحثية وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.(6) تلتزم فرق البحث بتسليم نسخة من نتائج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من انجازها للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.(7) يشترط الحصول على تصريح من الهيئة العامة للمساحة عند التقدم للحصول على ترخيص الأبحاث البحرية. رابعاً: تراخيص إقامة أو بناء بيئات الشعاب المرجانية الصناعيةعلى كل طالب ترخيص لإقامة أو بناء بيئات الشعاب المرجانية الصناعية أن يتقدم بطلب للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مرفقاً بالمستندات التي يحددها المركز على أن تشمل ولا تقتصر على :نسخة عن بطاقة الهوية أو الإقامة (لكل شخص) أو السجل التجاري في حال كان قطاع خاص أو الترخيص في حال كانت جمعية أو مؤسسة أهلية.دراسة فنية تشمل التالي على الأقل:الغرض من إقامة الشعاب المرجانية الصناعية.الموقع المحدد لإقامة الشعاب المرجانية الصناعية.مساحة الشعاب المرجانية الصناعية.حجم وشكل مجسمات الشعاب المرجانية الصناعية.المواد المستخدمة.الأنواع المرغوب في إكثارها والوسيلة والتقنية المستخدمتان في ذلك.الآثار المحتملة على البيئة البحرية والساحلية وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها للمحافظة على البيئة. خامساً: تراخيص أنشطة الرياضات البحرية والغوصعلى كل طالب ترخيص لإقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية والغوص أن يتقدم بطلب للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مرفقاً بالمستندات التي يحددها المركز على أن تشمل ولا تقتصر على :نسخة عن بطاقة الهوية أو الإقامة (لكل شخص) أو السجل التجاري في حال كان قطاع خاص أو الترخيص في حال كانت جمعية أو مؤسسة أهلية.دراسة فنية تشمل التالي على الأقل:الموقع المحدد لإقامة المسابقة.الفترة الزمنية لإقامة المسابقة.أنواع الرياضة البحرية المدرجة في المسابقة.عدد المتنافسين والعدد التقريبي للحضور.المنشآت المؤقتة المنوي إقامتها.الآثار المحتملة على البيئة البحرية والساحلية وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها للمحافظة على البيئة. سادسا: تراخيص الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعيةعلى كل طالب ترخيص لإقامة الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية أن يتقدم بطلب للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مرفقاً بالمستندات التي يحددها المركز وموضحاً فيه :
يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
الجدول (2) - غرامات صيد الكائنات البحرية الحية
القيمة التقديرية للتعويض للكائن
ريال/ للكائن الواحد
الطيور البحرية (لكل فرد من كل نوع)
نموذج عن قوائم الكائنات الفطرية التي يحظر صيدها او استخراجها من البيئة البحرية والساحلية
نموذج عن قوائم الكائنات الفطرية الغازية
نموذج عن طب ترخيص متعلق بالبيئة البحرية والساحلية وكائناتها
نموذج عن طلب تصريح للدراسة أو البحث في البيئة البحرية والساحلية
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.