الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
(4-1) في تنفيذ أحكام المادتين (38) و (39) من النظام:
1- يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللوائح، على النحو المبين في جداول المخالفات الملحقة باللوائح.2- توقع العقوبات التي لا تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال من المفتشين.3- توقع العقوبات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال من اللجنة.4- للجنة تطبيق الاجراءات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وتشمل:
5- يعتمد الرئيس التنفيذي للمركز قرارات إيقاع العقوبات الصادرة بالغرامة التي لا تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، وله تفويض من يراه لاعتماد قرارات إيقاع العقوبات التي لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال.6- يعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.(4-2) في تنفيذ أحكام المواد (40) و (41) و (42) من النظام:تحال للمحكمة المختصة المخالفات الآتية، للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة:
في تنفيذ أحكام المادة (43) من النظام:(5-1) يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة.(5-2) دفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة وذلك خلال فترة (٦٠) يوماً من تاريخ إبلاغه عنها.(5-3) على المخالف دفع القيمة المالية التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يتم تقديرها من الجهة المختصة.(5-4) يحق للجهة المختصة عند حساب قيمة التعويضات الاستعانة بالخبراء والفنيين في الجهة أو خارجها.(5-5) تطرح من قيمة التعويضات التي يدفعها المخالف تكاليف إعادة التأهيل المذكورة في الفقرة (5-1) من هذه المادة في حال قيام المخالف بإعادة التأهيل.(5-6) تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات بحسب كل حالة وفقاً لما يلي:
(5-7) تودع في صندوق البيئة قيمة الغرامات والتعويضات المتحصل عليها.
(8-1) تشكيل اللجنة
(8-2) نطاق عمل اللجنة:على اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
(8-3) قواعد عمل اللجان وإجراءاتها
(8-4) مكافآت أعضاء اللجانيحدد الوزير - بقرار منه- مكافآت أعضاء اللجان.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.