الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في اللائحة المعانى الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
النظام: نظام الزراعة.
اللائحة: لائحة نظام الزراعة.
اللجنة: لجنة النظر في قواعد المكافآت التشجيعية.
المبلغ: كل من يساهم -من غير المفتشين- في الكشف عن مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
المفتش: موظف ذي صفة نظامية تخوله ضبط المخالفات يعمل لدى الوزارة بصفة دائمة أو مؤقتة.
مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
يتم التبليغ عن المخالفات عن طريق القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
تقوم الإدارات المختصة عند استقبال البلاغ بالمهام الآتية:
التوصية بمنح المكافآت للمبلغين إلى لجنة المكافآت عن المخالفات بعد التحقق من استحقاقهم للمكافأة.
أ- تُمنح المكافأة وفقًا لسلطة الوزارة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط الآتية:
ب- يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة المكافآت التشجيعية.
ت- لا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.
أولاً: تشكل -بقرار من الوزير- لجنة من (خمسة) أعضاء أساسيين لا تقل مرتبة كل واحد منهم عن المرتبة (العاشرة) أو ما يعادلها، على أن يكون الرئيس من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، تتولى دراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها في حدود ما نصت عليه المادة (33) من نظام الزراعة، ووفقًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 28/04/1444هـ
ثانيًا: تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية، وتعرض على الوزير للنظر في اعتمادها.
ثالثاً: يعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.
تراعي اللجنة عند تقديرها لمنح المكافأة التشجيعية ما يأتي:
وتضع الجهة المعنية -بناء على ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند- جدولاً يتضمن معايير ودرجات محددة لتقدير المكافأة التشجيعية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. (حسب قرار مجلس الوزراء رقم "319" وتاريخ 28/04/1444هـ)
رابعاً: تصرف المكافأة التشجيعية من ميزانية الوزارة.
تمنح مكافأة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي، وبحدٍ أدنى ألف ريال سعودي.
تسري أحكام هذه القواعد من تاريخ قرار اعتمادها، وتطبق أحكامها على البلاغات الناشئة بعد هذا القرار.
آخر تحديث : 25 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.