تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة الإدارات مستقبلة البلاغ

​تقوم الإدارات المختصة عند استقبال البلاغ بالمهام الآتية:

  1. الدراسة البلاغ المقدم، والتأكد من صحة البيانات المرفوعة.
  2. التحقق من عدم وجود بلاغات سابقة للمخالفة محل البلاغ.

التوصية بمنح المكافآت للمبلغين إلى لجنة المكافآت عن المخالفات بعد التحقق من استحقاقهم للمكافأة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية