أولاً: تشكل -بقرار من الوزير- لجنة من (خمسة) أعضاء أساسيين لا تقل مرتبة كل واحد منهم عن المرتبة (العاشرة) أو ما يعادلها، على أن يكون الرئيس من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، تتولى دراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها في حدود ما نصت عليه المادة (33) من نظام الزراعة، ووفقًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 28/04/1444هـ
ثانيًا: تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية، وتعرض على الوزير للنظر في اعتمادها.
ثالثاً: يعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.
تراعي اللجنة عند تقديرها لمنح المكافأة التشجيعية ما يأتي:
- مدى خطورة المخالفة وأهميتها.
- مدى صعوبة اكتشاف المخالفة.
- الجهد المبذول من المبلغ في اكتشاف المخالفة.
- مقدار مبلغ الغرامة للمخالفة المبلغ عنها.
وتضع الجهة المعنية -بناء على ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند- جدولاً يتضمن معايير ودرجات محددة لتقدير المكافأة التشجيعية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. (حسب قرار مجلس الوزراء رقم "319" وتاريخ 28/04/1444هـ)
رابعاً: تصرف المكافأة التشجيعية من ميزانية الوزارة.