أ- تُمنح المكافأة وفقًا لسلطة الوزارة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط الآتية:
- أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
- ألا يكون المبلِّغ قريبًا من الدرجة الأولى أو الثانية للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلّغ عنها.
- ألا يكون المبلِّغ شريكًا في ارتكاب المخالفة المبلَّغ عنها.
- ألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها.
ب- يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة المكافآت التشجيعية.
ت- لا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.