تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة شروط استحقاق المكافأة

أ‌-      تُمنح المكافأة وفقًا لسلطة الوزارة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط الآتية:

  1. أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
  2. ألا يكون المبلِّغ قريبًا من الدرجة الأولى أو الثانية للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلّغ عنها.
  3. ألا يكون المبلِّغ شريكًا في ارتكاب المخالفة المبلَّغ عنها.
  4. ألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها.

ب‌-  يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة المكافآت التشجيعية.

ت‌-  لا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية