تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة السرية

  1. على الوزارة ضمان سرية البلاغات المقدمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلغ.
  2. للوزارة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات والنتيجة التي تم التوصل إليها.
  3. للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المُقدّم.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية