تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة طريقة التبليغ

​يتم التبليغ عن المخالفات عن طريق القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:

  1. بيانات المبلغ: (اسم المبلغ، رقم التواصل رقم الهوية).
  2. مكان المخالفة وعنوانها.
  3. نوع المخالفة.
  4. المستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية