الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام البيئة.اللائحة: اللائحة التنفيذية للمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية.الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.المراكز: المراكز الوطنية لقطاع البيئة.الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.الترخيص: إذن مكتوب تمنحه الجهة المختصة للشخص لممارسة نشاط بيئي.النشاط : أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل الوزارة أو المراكز الوطنية لقطاع البيئة لتقديم خدمات بيئية.المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية ورصد وضبط وتحرير المخالفات البيئية.
تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، ومنها:
(1) يوضح الملحق رقم (1) لهذه اللائحة قيمة المقابل المالي لإصدار أو تجديد التراخيص والتصاريح أو تقديم الخدمات البيئية.
(2) تحدد الجهة المختصة متى يكون المقابل المالي واجب دفعه وطريقة الدفع.
(3) إن لم يتم دفع المقابل المالي للترخيص أو التصريح أو الخدمة البيئية يحق للجهة المختصة:
- عدم إصدار الترخيص أو التصريح أو توفير الخدمة البيئية.
- تعليق أو إلغاء الترخيص أو التصريح القائم.
(1) على جميع المنشآت دفع المقابل المالي لخدمات التفتيش البيئي سنوياً وفق الملحق رقم (2) لهذه اللائحة.
(2) يتم تحديد المقابل المالي لخدمات التفتيش البيئي على المنشآت بناءً على عوامل مختلفة بما فيها:
- حجم النشاط من حيث الإنتاج أو الطاقة الإنتاجية أو عدد العمال في المنشأة.
- الإيرادات التي تحققها المنشأة.
- الأثر البيئي لأنشطة المنشأة.
- الأداء البيئي للمنشأة (ويعمل ذلك كحافز بيئي لتشجيع الممارسات التي تحافظ على البيئة).
- التكاليف التي يتكبدها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتحصيل المقابل المالي.
(3) يحق للوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إعفاء أي منشأة من المقابل المالي بشكل جزئي أو كلي وفق معايير محددة.
قائمة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية
200ريال
مقابل مالي إضافي: 1 ريال/كائن
مقابل مالي إضافي: 1 ريال/كلغ
500 ريال
مقابل مالي إضافي: 10 ريال/كائن
200 ريال
ترخيص الاستخدام التجاري للكائنات الفطرية المدرجة ومنتجاتها
مقابل مالي إضافي: 50 ريال/كائن
400-0 ريال
مقابل مالي إضافي: 10 ريال/حيوان
1,000 ريال/هكتار
5,000 ريال
مقابل مالي إضافي: 150 ريال/طن
مقابل مالي إضافي: 50 ريال/هكتار
3,000 ريال
مقابل مالي إضافي: 300 ريال/كلغ
3,000 ريال / بئر
مشاريع الفئة الثانية: 1,500 ريال
مشاريع الفئة الثالثة:
مراجعة خطة إعادة التأهيل
مقابل مالي إضافي: 100 ريال لكل موظف
القيمة الأساسية: 20,000 ريال
القيمة الإضافية: 800 ريال لكل طن
القيمة الأساسية: 1,500 ريال
القيمة الإضافية: 60 ريال لكل طن
مقابل مالي إضافي: 50 ريال لكل هكتار
2,000 ريال
مقابل مالي إضافي: 100 ريال لكل حيوان
1,500 ريال / اليوم
قائمة بالمقابل المالي لخدمات التفتيش البيئي على الانشطة
ملاحظة:- تضم المرافق بالغة الصغر أقل من 6 موظفين، والمرافق الصغيرة من 6 إلى 49 موظفًا، والمرافق المتوسطة من 50 إلى 249 موظفًا، والمرافق الكبيرة أكثر من 250 موظفًا.- الأرقام الواردة في الجدول أعلاه لا تأخذ في الاعتبار تكلفة تحصيل الرسوم التي يتكبدها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو قسم الأداء البيئي في المنشأة.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.