الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الجهة المختصة: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الاحمر.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.
الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة- بحسب الأحوال- لضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح والتحقيق فيها وإثباتها.
الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص.
المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح.
محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش، ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ المحضر، والبيانات اللازمة عن المخالف، والمخالفة محل الضبط، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
التعويضات: قيمة جبر أو إزالة الضرر أو التلوث أو التدهور البيئي المترتب على المخالفة، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
إعادة التأهيل: كل إجراء على موقع متدهور بيئياً أو ألحق به ضرر بيئي أو تلوّث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
الشعب المرجانية: بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من أنواع الأسماك والأحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة.
(1) في تنفيذ أحكام المادة (36) من النظام:
أ- يتم ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها من قبل المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة.
ب- يقصد بالتحقيق في أحكام النظام واللوائح التثبت من وقوع المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال محضر الضبط.
(2) في تنفيذ أحكام المادة (37) من النظام:
مع عدم الإخلال بما ورد في (1) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، ودعم المفتشين عند الطلب.
1- يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط يتضمن معلومات عن موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، وأسماء المخالفين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، ووسائل النقل المستخدمة، وفقاً للملحق رقم (1) لهذه اللائحة مرفقاً به المستندات اللازمة ومنها:
أ) رسم توضيحي لمكان المخالفة مدعماً بصور فوتوغرافية تبين المخالفة بما لا يخالف متطلبات الأمن والسلامة، ووسائل النقل المستخدمة.
ب) وصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها.
ج) الأدلة الثبوتية اللازمة لضبط المخالفة، وتشمل البيانات والوسائل والأدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات واسم مالكها.
2- للمفتشين سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى الشخص المشتبه بارتكابه مخالفة لأي من أحكام النظام واللوائح إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات الشخص محل التفتيش وبياناته.
3- تثبت أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله في محضر الضبط أو محضر التحقيق، ولمحرر المحضر التعليق على أقوال المخالف أو من يمثله مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك وفقاً للملحق (2).
4- على المخالف التوقيع على محضر الضبط؛ وفي حال رفضه التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط، وتستكمل إجراءات الضبط وإيقاع العقوبة.
5- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال إلى اللجنة.
6- على المفتشين تسليم المضبوطات محل المخالفة - إن وجدت - ومحضر الضبط إلى الجهة المختصة.
7- على الجهة المختصة عرض محضر المضبوطات على المحكمة المختصة - خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل - تبدأ من تاريخ تسلمها المضبوطات ومحضر الضبط، لتأكيد التحفظ على المضبوطات أو إلغائه.
8- يجب إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة في الحالات التالية:أ) في حال الهروب، أو المقاومة، أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتشين.ب) إذا تبين من المعاينة الأولية أن المخالفة كانت متعمدة.ج) في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفة.د) إذا انطوت المخالفة على جريمة.
أولاً: في تنفيذ أحكام المادتين (38) و (39) من النظام:
1- يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللوائح، على النحو المبين في جداول المخالفات الملحقة باللوائح.
2- يصدر الوزير- بالتنسيق مع الجهة المختصة - بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات، وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثون من النظام، تراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
3- تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وتتولى اللجنة إيقاع عقوبة الغرامة التي تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة والمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.
4- للجنة تطبيق الإجراءات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وفق الفقرة "ثانيًا" من المادة الثامنة من هذه اللائحة.
5- يعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة – بحسب الأحوال – قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
ثانياً: في تنفيذ أحكام المواد (40) و (41) و (42) من النظام:
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة:
1- إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة - غير معالجة - أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان.
2- إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
3- التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.
4- الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.
5- ما يرتكب للمرة الثانية وما بعدها - خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- أي من المخالفات الآتية:
أ) قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، بما في ذلك الاتجار بها.
ب) قتل أي من الكائنات الفطرية الحية أو إيذاؤها بما يخالف أحكام النظام.
ثالثاً: لا تمنع إحالة المخالفات المذكورة في (ثانياً) من هذه المادة إلى المحكمة المختصة من إيقاع العقوبات المقررة بهذه اللائحة على المخالف.
رابعاً: في حالة ضبط مخالفي أحكام هذه اللائحة من غير السعوديين فيتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة للنظر في ترحيلهم إلى خارج المملكة على حساب المخالفين.
في تنفيذ أحكام المادة (43) من النظام:
(1) يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة.
(2) على المخالف دفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، وذلك خلال فترة (٦٠) يوماً من تاريخ إبلاغه بها.
(3) على المخالف دفع القيمة المالية التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يتم تقديرها من الجهة المختصة.
(4) تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات، ولها الاستعانة بالخبراء والفنيين من الجهة المختصة أو من خارجها.
(5) تطرح من قيمة التعويضات التي يدفعها المخالف تكاليف إعادة التأهيل المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال قيام المخالف بإعادة التأهيل.
(6) تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة وفقاً لما يلي:
أ) الخسائر المادية المباشرة للمخالفة.
ب) الخسائر المادية غير المباشرة للمخالفة وتشمل:
ج) تكلفة الوقت الذي قضته والوسائل التي استعملتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة.
د) الآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيرها، بالإضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة.
هـ) تكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان، أو أقل مما كان عليه قبل المخالفة واحتساب ذلك الفارق مادياً.
(7) تودع في صندوق البيئة قيمة التعويضات المتحصلة.
1- يحق للمخالف الاعتراض على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة وفقا للفقرة (1) من المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام، أمام اللجنة خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغه أو علمه بقرار العقوبة.
2- يحق الاعتراض على جميع قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ أو العلم بقرار اللجنة.
3- في الاعتراضات المقدمة للجنة على قرارات العقوبة الصادرة من الجهة المختصة، يعد فوات 60 يومًا من تاريخ الاعتراض دون رد بمثابة رفض للاعتراض يبدأ منه احتساب ميعاد الاعتراض أمام المحكمة.
أولاً: يحق للجهة المختصة التصرف في المضبوطات وفقاً لطبيعة كل منها بما يراه أكثر تحقيقًا للصالح العام، وله على وجه الخصوص اتخاذ أي مما يلي:
ثانياً: تودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات، في حال بيعها، بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنها مكتسباً الصفة القطعية.
أولاً: تشكيل اللجنة:
1- تُشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2- تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من منسوبي الوزارة والجهة المختصة، وترفع الجهة المختصة للوزير مقترحها بذلك.
3- يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة التخصصية المناسبة، ويتولى رئاستها مختص في الشريعة أو الأنظمة.
4- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
5- تكون قرارات اللجنة مسببة ومبنية على عدة معايير منها على سبيل المثال جسامة المخالفة، وحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة، وحجم التعويضات المطلوبة، وحجم الضرر على الإنسان والمرافق والمنشآت، وما إذا كانت المخالفة تحكمها اتفاقيات إقليمية أو دولية.
6- للجنة الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال عملها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ثانياً: نطاق عمل اللجنة:
1- دون إخلال بنص الفقرة (1) من المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام، تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح ومعاقبة كل من يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح - وفقاً لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
2- تتولى اللجنة ما يأتي:
أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرارها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
ب- مضاعفة العقوبة - الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من البند (ثانيا) من هذه المادة - الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الأربعين) من النظام.
ج- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
د- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
3- النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة، وإصدار القرارات بشأنها.
ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجنة
يحدد الوزير - بقرار منه- مكافآت أعضاء اللجنة.
أنه في يوم............. الموافق .../.../..14هـ في تمام الساعة (............. )، وفي الموقع/............................ بمحافظة/.........................بمنطقة/.....................، وبمعرفتي أنا/........................................... أعمل (بوظيفة)....................................، وإعمالاً لأحكام نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/165) وتاريخ 19/11/1441هـ، ووفقاً لنصوص وأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، فقد تبين لنا قيام المخالف/.................... رقم الهوية / الإقامة..................... الجنسية/ ................. بارتكاب مخالفة لنظام البيئة تمثلت في ..........................، وتم ضبط الأدوات المستعملة في المخالفة وهي/............................................ والوسيلة المستخدمة في المخالفة هي:.......................نوعها .................. وموديلها:.....................رقم اللوحة:........................، والدلائل التي وجدت في الموقع تمثلت في:...................................................................................................................،
والضرر الناتج عن المخالفة تمثل في:.................................................................................
وقد تم التحفظ على/.......................................................................................................
وتم تسليم المخالف/................................................................................... تحت مسؤوليته للمحافظة عليها لحين اتخاذ قرار بشأنها، وقد تعهد المخالف الموضحة بياناته بعاليه بالحضور خلال (15) يوم أمام فرع/مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بــ...................... لاستكمال الإجراءات.
اسم المخالف/........................توقيع المخالف/.................................... رقم الجوال/...................
ملاحظات محرر المحضر:
1-................................................................................................................................
2-................................................................................................................................
وعليه أقفل المحضر، ويحال إلى الجهة المختصة للنظر واتخاذ اللازم.
محرر المحضر:
الوظيفة:
التوقيع:
أنه في يوم...... الموافق ../.../..14هـ في تمام الساعة (............. ) وبمقر................... فتح المحضر بمعرفتي أنا/.......................أعمل (بوظيفة)....................................لسماع أقوال المخالف/.................... رقم الهوية أو الإقامة/...........................فيما نسب إليه بمحضر ضبط المخالفة المؤرخ في .../.../..14هـ فأجاب بالآتي :
س: ما اسمك وسنك ووظيفتك ومحل إقامتك؟
ج:.................................................................................................................
س: ما قولك فيما نسب إليك بمحضر ضبط المخالفة المؤرخ .../.../..14هـ (أفهمناه)؟
س: ما سبب قيامك بارتكاب المخالفة؟
س: ما الكمية التي تم ضبطها لديك أثناء تواجد المراقب، والأدوات المستخدمة؟
س: متى تم ضبط المخالفة؟
س: هل لديك أقوال أخرى؟
وتمت أقواله وتليت عليه وأقرها ووقع أمامي.
اسم المخالف/..................... التوقيع/.............................. التاريخ/....................
مرئيات محرر المحضر:
1-.....................................................................................................................
2-.....................................................................................................................
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم.
الاسم/
التوقيع/
آخر تحديث : 02 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.