تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (8) لجنة النظر في المخالفات

أولاً: تشكيل اللجنة:

1- تُشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

2- تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من منسوبي الوزارة والجهة المختصة، وترفع الجهة المختصة للوزير مقترحها بذلك.

3- يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة التخصصية المناسبة، ويتولى رئاستها مختص في الشريعة أو الأنظمة.

4- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

5- تكون قرارات اللجنة مسببة ومبنية على عدة معايير منها على سبيل المثال جسامة المخالفة، وحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة، وحجم التعويضات المطلوبة، وحجم الضرر على الإنسان والمرافق والمنشآت، وما إذا كانت المخالفة تحكمها اتفاقيات إقليمية أو دولية.

6- للجنة الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال عملها دون أن يكون لهم حق التصويت.

ثانياً: نطاق عمل اللجنة:

1-  دون إخلال بنص الفقرة (1) من المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام، تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح ومعاقبة كل من يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح - وفقاً لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

  • أ) الغرامة التي تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، ولا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال.
  • ب) تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
  • ج) إلغاء الترخيص أو التصريح.

2- تتولى اللجنة ما يأتي:

أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرارها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.

ب- مضاعفة العقوبة - الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من البند (ثانيا) من هذه المادة - الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الأربعين) من النظام.

ج- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.

د- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

3- النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة، وإصدار القرارات بشأنها.

ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجنة

يحدد الوزير - بقرار منه- مكافآت أعضاء اللجنة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية