تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (7): إجراءات التصرف في المضبوطات

​​أولاً: يحق للجهة المختصة التصرف في المضبوطات وفقاً لطبيعة كل منها بما يراه أكثر تحقيقًا للصالح العام، وله على وجه الخصوص اتخاذ أي مما يلي:

  1. في جميع الأحوال يجوز ضبط الأسلحة المستخدمة في مخالفات أحكام النظام واللوائح وتسليمها لوزارة الداخلية.
  2. التحفظ -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على مضبوطات المخالفة (المركبات ووسائل النقل والأدوات المستخدمة) أو التي يشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، وتسلم بوصفها أعيان مضبوطة إلى الجهة المختصة في المنطقة حسب الأحوال، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام لتأكيد التحفظ والمصادرة أو إلغاء التحفظ.
  3. فيما عدا الأسلحة، يحق للمركز التصرف بالمضبوطات، بعد صدور حكم المصادرة من المحكمة، على النحو الذي يراه محققاً للمصلحة.
  4. يحق للجهة المختصة -بحسب الأحوال- التصرف فيما يتم استعادته من منتجات الغطاء النباتي أو الكائنات الفطرية أو الشعب المرجانية التي تم ضبطها - حية أو غير حية - ومنتجاتها ومشتقاتها، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

ثانياً: تودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات، في حال بيعها، بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنها مكتسباً الصفة القطعية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية