تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (6): حق الاعتراض

1- يحق للمخالف الاعتراض على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة وفقا للفقرة (1) من المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام، أمام اللجنة خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغه أو علمه بقرار العقوبة.

2- يحق الاعتراض على جميع قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ أو العلم بقرار اللجنة.

3- في الاعتراضات المقدمة للجنة على قرارات العقوبة الصادرة من الجهة المختصة، يعد فوات 60 يومًا من تاريخ الاعتراض دون رد بمثابة رفض للاعتراض يبدأ منه احتساب ميعاد الاعتراض أمام المحكمة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية