تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (3) - إجراءات ضبط المخالفات

​1- يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط يتضمن معلومات عن موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، وأسماء المخالفين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، ووسائل النقل المستخدمة، وفقاً للملحق رقم (1) لهذه اللائحة مرفقاً به المستندات اللازمة ومنها:

أ) رسم توضيحي لمكان المخالفة مدعماً بصور فوتوغرافية تبين المخالفة بما لا يخالف متطلبات الأمن والسلامة، ووسائل النقل المستخدمة.

ب) وصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها.

ج) الأدلة الثبوتية اللازمة لضبط المخالفة، وتشمل البيانات والوسائل والأدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات واسم مالكها.

2- للمفتشين سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى الشخص المشتبه بارتكابه مخالفة لأي من أحكام النظام واللوائح إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات الشخص محل التفتيش وبياناته.

3-  تثبت أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله في محضر الضبط أو محضر التحقيق، ولمحرر المحضر التعليق على أقوال المخالف أو من يمثله مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك وفقاً للملحق (2).

4-  على المخالف التوقيع على محضر الضبط؛ وفي حال رفضه التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط، وتستكمل إجراءات الضبط وإيقاع العقوبة.

5- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال إلى اللجنة.

6- على المفتشين تسليم المضبوطات محل المخالفة - إن وجدت - ومحضر الضبط إلى الجهة المختصة.

7- على الجهة المختصة عرض محضر المضبوطات على المحكمة المختصة - خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل - تبدأ من تاريخ تسلمها المضبوطات ومحضر الضبط، لتأكيد التحفظ على المضبوطات أو إلغائه.

8- يجب إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة في الحالات التالية:
أ) في حال الهروب، أو المقاومة، أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتشين.
ب) إذا تبين من المعاينة الأولية أن المخالفة كانت متعمدة.
ج) في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفة.
د) إذا انطوت المخالفة على جريمة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية