تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (1) - التعريفات

​يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الجهة المختصة: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الاحمر.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.

الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.

اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة- بحسب الأحوال- لضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح والتحقيق فيها وإثباتها.

الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص.

المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح.

محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش، ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ المحضر، والبيانات اللازمة عن المخالف، والمخالفة محل الضبط، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.

التعويضات: قيمة جبر أو إزالة الضرر أو التلوث أو التدهور البيئي المترتب على المخالفة، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.

إعادة التأهيل: كل إجراء على موقع متدهور بيئياً أو ألحق به ضرر بيئي أو تلوّث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

الشعب المرجانية: بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من أنواع الأسماك والأحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية