الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذ اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي الخدمات البيئية.
تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام الآتية:
تصنف الخدمات البيئية وفقاً للأنواع التالية:
1- تصدر الجهة المختصة آلية تصنيف مقدمي الخدمات متضمناً عدد ومتطلبات مستويات التصنيف بحسب كل نوع خدمة.
2- تستند الجهة المختصة في تصنيف مقدمي الخدمات إلى المعايير التالية:
أ) تصنيف أنواع الخدمات البيئية المقدمة، وقدرة مقدمي الخدمات على تقديم الخدمات المصنفة.
ب) عدد الكادر الفني لدى مقدم الخدمات ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.
ج) جودة الأداء الفني لمقدم الخدمات في المشاريع التي نفذها حسب آلية التقييم التي تقرها الجهة المختصة.
د) سجل مخالفات مقدم الخدمات.
هـ) أي اعتبارات أخرى ذات علاقة ترى الجهة المختصة الأخذ بها.
(1) على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة قبل تقديم أية خدمات بيئية.
(2) لا يمنح الترخيص لمن تعرض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقاً للعقوبة.
(3) على كل طالب ترخيص لتقديم خدمات بيئية أن يتقدم بطلب للجهة المختصة وفقاً للنموذج الصادر عن الجهة المختصة مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها الجهة المختصة وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
(4) يجوز للجهة المختصة طلب بيانات ومستندات إضافية.
(5) تحدد الجهة المختصة المقابل المالي للترخيص وآلية تحصيله.
(6) تقوم الجهة المختصة بمراجعة طلب الترخيص وإصدار قراره متضمناً نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه خلال (20) يوم عمل تبدأ من تاريخ استيفاء كافة متطلبات الترخيص.
(7) للجهة المختصة تمديد فترة إصدار قراره لفترة لا تزيد عن (10) أيام عمل إضافية.
(8) يصدر الترخيص متضمناً الاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة وتكون صلاحية الترخيص (3) سنوات.
(9) ترفق الجهة المختصة بالترخيص شهادة مقدم الخدمات البيئية يدرج فيها نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه.
(10) في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسبباً.
(11) يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (3) أشهر على الأقل، من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.
(12) في حال موافقة الجهة المختصة على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتباراً من انتهاء صلاحية الترخيص السابق.
(13) للجهة المختصة رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات من قائمة سجل مقدمي الخدمات لديه على أن يكون الرفض مسبباً.
1- تعد الجهة المختصة سجل لقيد وتصنيف مقدمي الخدمات المرخص لهم، يدرج فيه ما يأتي:
أ) الاسم والسجل التجاري والهيكل المؤسسي لمقدم الخدمات.
ب) فئة التصنيف التي ينتمي إليها.
ج) أنواع الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمات بحسب التخصص والخبرات.
د) نتائج تقييم أداء وجودة الخدمات البيئية المقدمة.
هـ) المخالفات التي سجلت على مقدمي الخدمات خلال مدة الترخيص.
2. تنشر الجهة المختصة على موقعها الالكتروني قائمة محدثة لمقدمي الخدمات المرخص لهم وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من كل منهم.
3. تراجع الجهة المختصة وتعدل القيد في السجل المشار إليه حال تغيير البيانات الأساسية التي يحددها.
على مقدمي الخدمات البيئية الالتزام بما يلي:
يخضع مقدمو الخدمات للرقابة والتقييم من قبل الجهة المختصة، ويحق للجهة المختصة فحص وتقييم صحة ودقة وحيادية الدراسات والتقارير والبحوث والبيانات المعدة من قبل مقدم الخدمات في أي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسة، أو قيد التنفيذ أو بعد الانتهاء من تنفيذه، وتقع على مقدم الخدمات المسؤولية التامة عما يعده من دراسات وتقارير وبحوث وبيانات، وللجهة المختصة في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ- حصر السجلات والوثائق ذات العلاقة الخاصة بمقدمي الخدمات.
ب- الحصول على البيانات ذات العلاقة التي تراها الجهة المختصة ضرورية لتقييم الأداء.
ج- إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الكفاءة والقدرة الفنية والعلمية لمقدمي الخدمات.
د- الإجراءات الأخرى ذات العلاقة التي تراها الجهة المختصة لازمة لتفعيل عنصري الرقابة والتقييم لأداء مقدمي الخدمات.
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة.
آخر تحديث : 02 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.