تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (10) – ضوابط واشتراطات مزاولة العمل

على مقدمي الخدمات البيئية الالتزام بما يلي:

  1. تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقاً لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.
  2. الاستعانة - في إنجاز الأعمال - بمختصين أكفاء من ذوي الخبرة وفقاً لفئة تصنيف مقدم الخدمات المحددة من الجهة المختصة.
  3. تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية بكافة الأنظمة والقرارات واللوائح والاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيئية.
  4.  بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في دراساتها.
  5. أن تتصف جميع الاستشارات البيئية والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بما فيها من نتائج تحاليل واختبارات ومسوحات فنية وغيرها، بالموضوعية والدقة والحيادية والأمانة العلمية وأن تتجنب إخفاء أي من المخرجات التي قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.
  6. التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص الصادرة لهم بحسب فئات تصنيفهم.
  7. تقديم كافة خدماتهم وفقاً للضوابط والاشتراطات وفئات التصنيف والمعايير المحددة من الجهة المختصة.
  8. إشعار الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ في عدد المختصين أو مؤهلاتهم أو خبراتهم، وكل البيانات التي تؤثر على أنواع الخدمات المقدمة أو تصنيف أو تسجيل أو قيد مقدم الخدمات.
  9. إذا تبين للجهة المختصة في أي وقت أن أياً من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها طالب الترخيص للحصول على ترخيص جديد أو تجديد لترخيص قائم غير صحيحة أو مزورة أو ملفقة يحق للمركز إلغاء الترخيص، وذلك دون الإخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر وقع نتيجة لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب النظام.
  10. الإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث ذلك. 

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية