تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (8) – تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للتراخيص السارية

  1. ​يجوز لمقدمي الخدمات طلب رفع فئة تصنيفهم بطلب يقدم إلى الجهة المختصة، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفئة المستهدفة.
  2. يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم.
  3. يرفق مقدم الخدمات كافة البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب ويجوز للجهة المختصة طلب بيانات ومستندات إضافية.
  4. تقوم الجهة المختصة بمراجعة طلبات التعديل وإصدار قراره خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات.
  5. يسري التعديل من تاريخ موافقة الجهة المختصة واستيفاء المقابل المالي المحدد.
  6. للجهة المختصة إعادة تصنيف فئة مقدم الخدمات في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء متطلبات واشتراطات التصنيف للفئة التي ينتمي اليها.
  7. للجهة المختصة تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقديمها في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمة لتلك الخدمات.
  8. تستبدل الجهة المختصة شهادة مقدم الخدمات البيئية في حال إجراء أي تعديل على تصنيف الفئة أو أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيئية.
  9. على مقدمي الخدمات إشعار عملائهم بأي تعديل يطرأ على أنواع الخدمات التي يسمح له الجهة المختصة بتقديمها أو تصنيف فئته. 

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية