تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (7) – ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات


(1) على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة قبل تقديم أية خدمات بيئية.

(2) لا يمنح الترخيص لمن تعرض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقاً للعقوبة.

(3) على كل طالب ترخيص لتقديم خدمات بيئية أن يتقدم بطلب للجهة المختصة وفقاً للنموذج الصادر عن الجهة المختصة مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها الجهة المختصة وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر:

  • أ) بيان بالكادر الفني لدى مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمنة أعدادهم وتاريخ مزاولة كل منهم للعمل في مجال تخصصه ومؤهلاتهم العلمية والأكاديمية مصدقة ومعتمدة من الجهات المعنية بالمملكة. 
  • ب) بيان بالمشاريع المشار إليها في شهادات الخبرة لمقدم الخدمات.
  • ج) صورة من شهادة السجل التجاري وصورة من شهادة الزكاة والمستندات والوثائق التي تحددها الجهة المختصة.

(4) يجوز للجهة المختصة طلب بيانات ومستندات إضافية.

(5) تحدد الجهة المختصة المقابل المالي للترخيص وآلية تحصيله.

(6) تقوم الجهة المختصة بمراجعة طلب الترخيص وإصدار قراره متضمناً نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه خلال (20) يوم عمل تبدأ من تاريخ استيفاء كافة متطلبات الترخيص.

(7) للجهة المختصة تمديد فترة إصدار قراره لفترة لا تزيد عن (10) أيام عمل إضافية.

(8) يصدر الترخيص متضمناً الاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة وتكون صلاحية الترخيص (3) سنوات.

(9) ترفق الجهة المختصة بالترخيص شهادة مقدم الخدمات البيئية يدرج فيها نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه. 

(10) في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسبباً.

(11) يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (3) أشهر على الأقل، من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.

(12) في حال موافقة الجهة المختصة على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتباراً من انتهاء صلاحية الترخيص السابق.

(13) للجهة المختصة رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات من قائمة سجل مقدمي الخدمات لديه على أن يكون الرفض مسبباً.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية