تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (6) – فئات تصنيف مقدمي الخدمات

​1- تصدر الجهة المختصة آلية تصنيف مقدمي الخدمات متضمناً عدد ومتطلبات مستويات التصنيف بحسب كل نوع خدمة.

2- تستند الجهة المختصة في تصنيف مقدمي الخدمات إلى المعايير التالية:

أ) تصنيف أنواع الخدمات البيئية المقدمة، وقدرة مقدمي الخدمات على تقديم الخدمات المصنفة.

ب) عدد الكادر الفني لدى مقدم الخدمات ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.

ج) جودة الأداء الفني لمقدم الخدمات في المشاريع التي نفذها حسب آلية التقييم التي تقرها الجهة المختصة.

د) سجل مخالفات مقدم الخدمات.

هـ) أي اعتبارات أخرى ذات علاقة ترى الجهة المختصة الأخذ بها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية