تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (5) - تصنيف الخدمات البيئية


تصنف الخدمات البيئية وفقاً للأنواع التالية:

  1. خدمة الدراسات والاستشارات البيئية.
  2. خدمة إعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل والتنمية.
  3. إدارة وتشغيل وتنمية المشاتل والحدائق المرجانية ومراكز إنقاذ السلاحف البحرية.
  4. خدمة التدريب البيئي وبناء القدرات.
  5. خدمة التفتيش والتدقيق البيئي.
  6. رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث.
  7. إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي.
  8. تنفيذ خطط المعالجة وإعادة التأهيل.
  9. إدارة المحميات.
  10. إدارة وتنمية المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية والحياة الفطرية والشعب المرجانية والسلاحف.
  11. مشاتل النباتات البرية التي لا تستخدم كمحاصيل زراعية.
  12. إجراء التحاليل المختبرية.
  13. الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثها.
  14. تعويم وتفكيك السفن في مجال اختصاص الجهة المختصة.
  15. الاستثمار البيئي.
  16. الارشاد البيئي.
  17. أي أنواع خدمات أخرى مرتبطة بالبيئة تحددها الجهة المختصة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية