تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (4) - نطاق عمل الجهة المختصة بشأن مقدمي الخدمات


تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام الآتية:

  1. إقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيئية.
  2. تصنيف الخدمات البيئية ومراجعة تصنيفها وفقاً للمادة (4) من اللائحة وإصدار قوائم محدثة بهذا التصنيف.
  3. إقرار قواعد واشتراطات تصنيف مقدمي الخدمات البيئية.
  4. إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص مقدمي الخدمات.
  5. إصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنة تصنيفهم، واعتماد تسجيلهم لديه وما يطرأ من تعديلات على تصنيفهم واستيفاء المقابل المالي لها.     
  6. التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير والخطط التي تعد من قبلهم.
  7. نشر قائمة بمقدمي الخدمات المرخصين وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم.
  8. التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها واثباتها؛ والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
  9. تقوم الجهات المرتبطة بالجهة المختصة – بحسب الأحوال - بالتنسيق فيما بينها متى ما كانت الخدمة المُقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أكثر من جهة.
  10. الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة بناء على القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي تحددها الجهة المختصة.
  11. تحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها.
  12. تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات الجهة المختصة بشأن اجراءات التراخيص.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية