تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (2) – أحكام عامة

  1. يتعين على م​قدمي الخدمات التنسيق مع الجهة المختصة والحصول على موافقتها قبل التخطيط أو البدء في تنفيذ الأعمال في الأوساط البيئية.
  2. يلتزم مقدمي الخدمة بعدم ممارسة أي من الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص او تصريح من الجهة المختصة
  3. يلتزم مقدمي الخدمات بالتحقق من شهادات وكفاءة الكوادر البشرية للقيام بالأعمال المناطة بهم، ويجب اعتماد قائمة الكوادر البشرية من الجهة المختصة - وفق اختصاصاتها - قبل البدء بتقديم الخدمات البيئية.
  4. يلتزم مقدمي الخدمات بعدم تقديم أي من الخدمات البيئية للشخص أو الجهة المشرفة دون التحقق من حصولهم على التصريح أو الترخيص أو موافقة الجهة المختصة.
  5. على الجهة المشرفة وضع آلية مناسبة للتأكد من امتثال مقدمي الخدمات بالمهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية التي ينص عليها النظام واللوائح واللائحة. 
  6. يلتزم مقدمي الخدمات والجهة المشرفة بتزويد الجهة المختصة - وفق اختصاصاتها - بنسخة رقمية من جميع البيانات والمعلومات والخرائط والدراسات وغيرها وفق ما تحدده الجهة المختصة.
  7. يلتزم مقدمي الخدمات والجهة المشرفة بالالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي تصدرها الجهة المختصة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية