تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (1) - التعريفات

​يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذ اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  • النظام: نظام البيئة.
  • اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية.
  • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
  • الجهة المختصة: الوزارة أو المركز أو فروعهما، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.
  • الجهة المشرفة: أية جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
  • المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كل بحسب اختصاصه.
  • الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
  • النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.
  • الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
  • المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
  • التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.
  • المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
  • قطاع البيئة: يشمل الأوساط البيئية والأنشطة والبرامج المتعلقة بها، والتي تهدف إلى ضمان حماية البيئة وسلامتها، وتنمية الأوساط البيئية لضمان استدامتها وحمايتها من أي مصدر للتلوث.
  • الأثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط.
  • الاعتبارات البيئية: هي كل ما يجب أخذه في الحسبان – عند تخطيط أي مشروع – من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية.
  • الشعب المرجانية: بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من أنواع الأسماك والأحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة.
  • دراسة التدقيق البيئي: دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات التشغيلية لمنشأة معينة، تعد بعد إنشاء أو خلال تشغيل المنشأة، من أجل التحقق من استيفاءها الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيئية وتحسين الأداء البيئي للمنشأة، والتزامها بالأحكام الواردة في النظام واللوائح والترخيص والتصريح.
  • دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج على مستوى القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكومية تخصيصها لقطاع تنموي أو بشري، لتضمين جميع الاعتبارات البيئية، وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
  • دراسة تقييم الأثر البيئي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من إنشاء أي مشروع أو نشاط، أو تشغيله، أو تعديله، أو إزالته، لتضمين جميع الاعتبارات البيئية وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحديد البدائل والإجراءات اللازمة لحماية البيئية.
  • الخدمات البيئية: الأعمال والدراسات والاستشارات البيئية وغيرها، التي تقدم في صورة خدمات​.
  • مقدمي الخدمات: الشخص المرخص له أو المصرح له من الجهة المختصة أو الجهة المشرفة لتقديم خدمات بيئية.​
  • الاستثمار البيئي: الاستثمار المستدام المسؤول في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي وبيئات الشعب المرجانية وموائل الكائنات الفطرية وأماكن تعشيشها.
  • الإرشاد البيئي: التوعية البيئية المتعلقة بالمحافظة على الأوساط البيئية؛ والغطاء النباتي؛ والحياة الفطرية وموائلها.
  • المسوح الميدانية البيئية: الدراسات والأبحاث الميدانية والمختبرية والتجارب المشتملة على الإحصائيات الوصفية والمتباينة لمجمل المقاييس والمعايير والمؤشرات البيئية وأي معايير اقتصادية واجتماعية أخرى.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية