الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي:
الجدول رقم (1) - المخالفات والعقوبات
م
المخالفة
العقوبة (ريال)
ملاحظات
1
إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز
من 1,000 إلى 50,000
تقدر بحجم المعلومات واحالة المخالف إلى النيابة العامة
2
إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول
20,000
استدعاء الجهة الأمنية المختصة
3
الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم
50.000
استدعاء الجهة الأمنية المختصة واحالة المخالف إلى النيابة العامة
4
عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش
10,000
5
عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للمركز
6
عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط
7
عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية
8
عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية
30,000
9
عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي
10
عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي
30.000
11
العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات
20,000 إلى 100.000
تقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة
12
نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية
20.000
13
استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو الغاءها.
10.000
النص بعد التعديل:
م
المخالفة (وصفها)
نوعها
العقوبة
آخرى
حد ادنى
حد أعلى
جسيمة
1.000
100.000
20.000
10.000
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.