الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:المملكة: المملكة العربية السعودية.النظام: نظام البيئة.اللائحة: اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة.المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية وضبط المخالفات البيئية والتحقيق فيها واثباتها.الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل الوزارة أو المراكز الوطنية لقطاع البيئة لتقديم خدمات بيئية.النشاط : أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.وسائط النقل البحري: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة ويترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.الكارثة البيئية: أي حالة أو حادث ناتج عن فعل طبيعي أو بشري ويترتب عليه تهديد الموائل البيئية، أو الإضرار بالبيئة، وتتطلب مواجهته إمكانات وإجراءات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية أو تستوعبها القدرات المحلية، بما يستدعي تدخل الجهات المعنية وتعاونها.خطة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية: خطة متكاملة لإدارة الطوارئ البيئية الداخلية للنشاط أو للمنشأة والاستجابة للكوارث البيئية المحتملة ؛ بما يشمل إجراءات التعامل معها والحد من المخاطر، ومنع مسببات الطوارئ والكوارث، وإجراءات ما بعد وقوع الطوارئ والكوارث البيئية.دراسة تقييم الأثر البيئي: دراسة تهدف الى تحديد بشكل عام التأثيرات البيئية التي قد تنتج من أي نشاط ، لتضمين وادراج جميع الاعتبارات البيئية ضمن التصميم النهائي لطبيعة النشاط بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والإجراءات اللازمة لحماية البيئة.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص وفي حالات الطوارئ والكوارث البيئية ضمن إقليم المملكة البري والبحري والجوي.
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية ومنها:
(1) يتولى المركز تصنيف حالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وإعداد خطط وطنية - تتوافق مع الخطة الوطنية الشاملة للمملكة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للتأهب والاستجابة لكل حالة محتملة؛ على أن تشمل الخطط ولا تقتصر على ما يلي:
(2) على جميع الاشخاص التعاون مع المركز فيما يتعلق بالخطط الوطنية والالتزام بالمهام والمسؤوليات المحددة في هذه الخطط بما يشمل تزويد المركز بأية بيانات قد يطلبها.(3) للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير استثنائية لإدارة حالات الطوارئ أو الكوارث البيئية أو الأخطار الوشيكة المتعلقة بالبيئة ومنع تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(1) على جميع الأشخاص إعداد - من خلال مقدم الخدمة مرخص من المركز- خطة ذاتية داخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وتقديمها إلى المركز في الأحوال التالية:
(2) على جميع الأشخاص التقيد بهيكل ومحتويات الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة المدرجة في الملحق (1) من هذه اللائحة.
أولاً: في حال كانت الخطة جزء من دراسة تقييم الأثر البيئي
(1) تُطبق هذه الفقرة على الأشخاص الذين يُطلب منهم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي بحسب أحكام اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي.
(2) يقوم المركز بمراجعة الخطة الذاتية الداخلية للأشخاص كجزء من دراسة تقييم الأثر البيئي.
ثانياً: في حال طلب المركز إعداد الخطة بناءً على نتائج التفتيش البيئي
(1) يقوم الشخص بتقديم الخطة إلى المركز بناءً على طلب المركز عقب التفتيش البيئي.
(2) يقوم المركز بمراجعة الخطة وإصدار قراره خلال فترة (30) يوم عمل من تاريخ استلام التقرير وبعد استيفاء المقابل المالي المُحدد، وقد يتضمن القرار:
- الموافقة على الخطة.
- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (30) يوم عمل من تاريخ استلام الخطة المُعدلة.
- رفض الخطة، على أن يكون الرفض معللاً؛ وفي هذه الحالة يقوم الشخص بإعداد خطة جديدة.
(3) للمركز أن ينتقل إلى الموقع لمعاينته، ولمطابقة تفاصيل الخطة بواقع المعاينة.
(4) تعتبر مرور فترة (30) يوماً المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة دون أن يصدر المركز قراره بمثابة موافقة ضمنية منه على الخطة، ما لم يتم إشعار الشخص رسمياً بتمديد فترة المراجعة.
(5) يحق للشخص الاعتراض كتابةً على قرارات المركز خلال مدة (15) يوماً من تاريخ الإخطار. لا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة.
(6) على المركز البت في هذه الاعتراضات خلال مدة (15) يوم عمل من تاريخ استلامها.
(7) في حال عدم إبلاغ المُعترض قرار المركز حيال اعتراضاته ضمن الفترة المحددة تعتبر هذه الاعتراضات غير مقبولة من المركز.
ثالثاً: ضوابط عامة
(1) على جميع الأشخاص الالتزام بتوفير الكوادر البشرية المدربة، والمؤهلة، والفنية والمعدات، والأجهزة اللازمة لتنفيذ الخطة الذاتية الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة.
(2) على الأشخاص مراجعة الخطة الذاتية الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وتحديثها في حال تعديل تصنيف فئة النشاط أو بناءً على نتائج التفتيش البيئي أو صدور قرارات تنظيمية تتعلق بخطط التأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث.
(3) للمركز طلب مراجعة الخطة الذاتية الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة بأي وقت وإصدار أي ملاحظات عليها؛ على الأشخاص الالتزام بتعديل الخطة بحسب ملاحظات المركز خلال (30) يوماً.
(1) على جميع الاشخاص إبلاغ المركز فور حصول حالة طوارئ أو كوارث بيئية.
(2) على جميع الاشخاص تنفيذ الخطة الذاتية الداخلية المذكورة في المادة (5) في حال حصول حالة طوارئ بيئية.
(3) على جميع الاشخاص تسهيل دخول موظفي المركز إلى مواقع النشاط في حالات الطوارئ والكوارث البيئية وعدم إعاقة عملهم.
على كل مُشغِّل وسائط النقل البحري القيام بالتالي:
إعداد خطة للتأهب والاستجابة للطوارئ البيئية المحتملة وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من هذه اللائحة بشأن الخطط الداخلية. على أن تشمل الخطة الإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بالتلوث وتنفيذها عند حصول حالة طوارئ أو كوارث بيئية.
الاحتفاظ بسجل خاص يُدوَّن فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ والكوارث الموجودة حالياً والمخطط لها، وتزويد المركز به واية معلومات اضافيه عند طلبها.
توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمعدات والأجهزة اللازمة لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ والكوارث بهدف الحد من التلوث ومكافحته.
تزويد الجهات المختصة بالموانئ ببيانات عن أي مواد خطرة تنقلها بما يشمل ولا يقتصر على النفايات الخطرة والمواد المشعة والمواد الكيميائية وغيرها.
إبلاغ المركز فور حصول حالة طوارئ أو كارثة بيئية، على أن لا تتجاوز المدة ساعتين من وقت حصولها.
تسهيل عمل موظفي المركز في مباشرة حالات الطوارئ والكوارث البيئية.
(1) بعد انتهاء حالة الطوارئ أو الكوارث البيئية، على جميع الاشخاص ومشغلي وسائط النقل البحري إعداد تقرير فني عن حالة الطوارئ أو الكوارث البيئية التي حصلت تتضمن المعلومات التالية:
(2) على جميع الاشخاص إعداد وتنفيذ خطة عمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية المترتبة جراء حالة الطوارئ أو الكوارث البيئية، على أن تتضمن خطة العمل المعلومات التالية:
(3) على جميع الاشخاص تزويد المركز بأية بيانات يطلبها.
(4) يحق للمركز إصدار ملاحظات على خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.
(5) على الأشخاص الالتزام بتعديل خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بحسب ملاحظات المركز المذكورة في الفقرة أعلاه خلال (30) يوماً.
يُعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن أيّ ضرر بيئي نتيجة خطأ خلال عمليات إدارة أو إزالة تلوث ناتج عن الطوارئ والكوارث البيئية ، ويشترط لتوفر حالة الإعفاء ما يلي:
هيكل الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية ومحتوياتها
* للمركز تعديل الهيكل والمحتوى أدناه وفق الحاجة
الملحقات اللازمة لإكمال خطة الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها:
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.