الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص وعلى جميع أراضي الغطاء النباتي - بما فيها المتدهورة- والأراضي والسواحل ضمن إقليم المملكة العربية السعودية.
يتولى المركز اضافة إلى الاختصاصات الموضحة في التنظيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (417) بتاريخ 19/7/1440 هـ، الآتي:
لحصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي وتقرير حالة التصحر، يتولى المركز الآتي:4-1 تحديد معايير تصنيف الأراضي المتدهورة، ومعايير تصنيف أراضي الغطاء النباتي ومعايير مسببات تدهور الغطاء النباتي وبيئاته بالأخذ بعين الاعتبار الميزات الجغرافية والمناخية والبيئية واستخداماتها. وتشمل التصنيفات على سبيل المثال لا الحصر، الفئات الآتية:
4-2 مسح، وحصر، وتصنيف الأراضي المتدهورة، وأراضي الغطاء النباتي، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية؛ وتحديث هذه التصنيفات والبيانات عند الحاجة. 4-3 التسجيل العقاري لأراضي الغطاء النباتي.
يقوم المركز بالآتي:
5-1 وضع خطة لمكافحة التصحر والمحافظة على أراضي الغطاء النباتي وفقاً للآليات الآتية:
5-2 تقديم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب الأملاك الخاصة التي تحتوي على غطاء نباتي وتشمل ذلك توعيتهم بأساليب الزراعة والتشجير والإدارة والتنمية والاستثمار المستدام بالإضافة إلى توزيع أنواع البذور والشتلات المحلية الملائمة وفقاً للشروط التي يحددها المركز.
6-1 يتولى المركز الآتي:
6-2 يحظر الرعي في المناطق الآتية:
6-3 يمنع تملك الغابات التي تعرضت للاحتراق كما يحظر أي نوع من استخدامات الأراضي فيها إلا بتصريح من المركز.
7-1 يتولى المركز الآتي:
7-2 لا يسمح بالرعي في الأماكن التالية إلا أن يكون وفقاً للأوقات والاشتراطات التي يصدرها المركز:
7-3 على المركز الإعلان عن خطة لتنظيم الرعي من خلال الجهات ذات العلاقة وسائل الإعلام المناسبة واللوحات الإرشادية والإشراف على تنفيذها.
7-4 على جميع الأشخاص الالتزام بخطة الرعي المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة.
7-5 يتولى المركز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة الغطاء النباتي الرعوي داخل الحيازات المحمية التابعة لتلك الجهات وتحديد إمكانية فتحها للرعي لفترات ومواقيت محددة بحيث لا يؤثر ذلك على الغرض التي أنشئت من أجله
7-6 يتولى المركز اعداد خطط لتشجيع المربيين على التحول إلى أنماط التربية الحديثة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للثروة الحيوانية
1-8 يتولى المركز تحديد الأراضي المناسبة لتخصيصها كمنتزهات وطنية، أو برية، أو جيولوجية والرفع بها للوزارة لاستكمال الاجراءات النظامية بشأنها.
2-8 يتولى المركز تصميم، وإنشاء، وتشغيل، والإشراف على المنتزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية بناءً على دراسات تفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجغرافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1-9 يقوم المركز -بناءً على الدراسات التي يقوم بها- بحصر وتحديد المواقع الصالحة للاستثمار في جميع أراضي الغطاء النباتي كما يقوم بتحديد أنواع الاستثمار المسموحة في كل موقع صالح للاستثمار.
2-9 يصدر المركز ضوابط وتراخيص الاستثمار بما يتوافق مع المواقع وأنواع الاستثمار التي تم تحديدها.
3-9 يتولى المركز تصنيف استثمارات المنتزهات الوطنية، منشآتها، عقاراتها، المواقع الخدمية، الساحات – الأراضي الفضاء - أو أي تصنيف إضافي أو أي أنشطة - يراها المركز
10-1 الضوابط العامة:(1) على الشخص الحصول على ترخيص أو تصريح لممارسة أي نشاط في أراضي الغطاء النباتي. وتشمل الأنشطة الآتي:
(2) يبت المركز بطلبات التراخيص أو التصاريح خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز.(3) يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها المركز.(4) يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً الموقع والمدة المطلوبة للنشاط والوسائل والمعدات المعتمدة المرخص بها.(5) يصدر الترخيص أو التصريح بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز؛ باستثناء تراخيص الاستثمار حيث يكون المقابل المالي وفقاً لعقد الاستثمار بين المركز والمستثمر.(6) يلتزم حاملو التراخيص والتصاريح باشتراطاتها.(7) يصدر تصريح الرعي متضمناً أعداد وأنواع الماشية ومدة التصريح وتوقيته وحدود الموقع المصرح به. 10-2 المستندات المطلوبة لكل تصريح أو ترخيص ويحق للمركز طلب أي مستندات أخرى:(1) تراخيص الاستزراع أو التشجير في مناطق اختصاصات المركز.على كل طالب ترخيص للاستزراع أو التشجير أن يتقدم بطلب للمركز للبت فيه مرفقاً بالمستندات التالية:
(2) تراخيص استصلاح أراضي الغطاء النباتي وتسويتهاعلى كل طالب ترخيص لاستصلاح أراضي الغطاء النباتي وتسويتها أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً بالمستندات التالية:
(3) تراخيص الاستثمار في أراضي الغطاء النباتي أولاً: على كل طالب ترخيص للاستثمار في أراضي الغطاء النباتي أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً بالمستندات التالية:
(4) تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن أراضي الغطاء النباتي أولاً: على كل طالب ترخيص لجمع موارد الغطاء النباتي أو القيام بأي أنشطة أخرى ضمن أراضي الغطاء النباتي للأغراض العلمية والبحثية أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً بالمستندات التالية:
أسماء الجامعات ومراكز البحوث المشاركة، السعودية والأجنبية.
أسماء الباحثين أو الفنيين أو الطلاب المشاركين والمتدربين في كل بحث.
الهدف من الدراسة أو البحث.
مدة الدراسة أو البحث.
المواقع المقترحة لإجراء الدراسة أو البحث.
تفاصيل عن عينات الغطاء النباتي التي سيتم جمعها أو غيرها )مثل نوعها - يجب ذكر الاسم العلمي والاسم الشائع، كمياتها، الخ(.
الطُرق العلمية وجميع المواد والادوات المستخدمة بالدراسة او البحث ثانياً: تكون مدة تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن أراضي الغطاء النباتي بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث الموافق عليها.ثالثاً: الالتزام بتسليم نسخة من نتائج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من انجازها للمركز بمدة لا تزيد عن (6) اشهر، بما يشمل الصور والبيانات والخرائط.
(5) تصاريح الرعييقوم المركز بتصنيف الرعاة ومنح التصريح خلال فترات السماح بالرعي بالاشتراطات التالية :(1) أن يكون صاحب التصريح سعودي الجنسية.(2) تعبئة نموذج طلب التصريح.(3) يتم تقديم طلب التصريح قبل فترة السماح بالرعي بمده لا تقل عن ٦٠ يوماً.(4) يتم تقديم طلب التصريح لفرع الوزارة في حال عدم وجود فرع للمركز بالمنطقة.(5) يجب أن يكون صاحب التصريح مسجلاً لدى المركز ومستوفٍ ترقيم وشرائح الماشية.(6) مدة التصريح يحددها المركز بناءً على حالة المرعى والقدرة الاستيعابية.(7) في حال الحصول على التصريح وعدم الحاجة له او الاستفادة منه يتم إشعار المركز بذلك.(8) يحق للمركز سحب التصريح في حال وجود أي مخالفات تستوجب ذلك.(9) يحق للمركز طلب ترقيم المواشي متى ما كان ذلك ممكناً.(10)تمنح الأولوية في التصريح لصغار مربي الماشية ولمربي الماشية المحليين.(11) لا يتم منح تصريح الرعي للقطعان التجارية أو المُرَبَّاه في نظم التربية المكثفة. (6) تصاريح إنشاء المرافق العامة على كل طالب تصريح لإنشاء مرافق عامة في أراضي الغطاء النباتي أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً بالمستندات التالية:
(7) تصاريح نهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربةأولاً: على كل طالب تصريح لنهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً المستندات اللازمة ومنها:
أ- على المرخص لهم (وفق نظام الاستثمار التعديني) الالتزام بالاشتراطات الآتية:
ب- في حال الحاجة إلى اختيار مجمعات جديدة مستهدفة للتصدير:
(11-1) في تنفيذ أحكام المادة (36) من النظام:يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة من قبل المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية - عند الحاجة.(11-2) في تنفيذ أحكام المادة (37) من النظام:مع عدم الإخلال بما ورد في (أولاً) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية ضبط مخالفي أحكام هذه اللائحة واحالتها للمركز لاستكمال الاجراءات اللازمة، ودعم المفتشين عند الطلب.
11-1 يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط رسمي يتضمن معلومات عن موقع المخالفة وتاريخها وتفاصيلها ووقت ضبط المخالفة وأسماء المخالفين وجنسياتهم وأرقام هوياتهم ووسائل النقل المستخدمة ومرفقاً به المستندات الآتية:
11-2 تثبت أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله في محضر الضبط أو في ملحق له ويجب على محرر محضر ضبط المخالفة التعليق على أقوال المخالف أو من يمثله مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك.
11-3 على المخالف التوقيع على محضر الضبط؛ وفي حال رفض المخالف التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط وتستكمل اجراءات الضبط وايقاع العقوبة.
11-4 يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال إلى اللجنة، خلال 3 أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.
11-5 على المفتشين تسليم المضبوطات - إن وجدت - محل المخالفة ومحضر الضبط إلى الجهة المختصة خلال (3) أيام عمل تبدأ من تاريخ تحرير محضر المضبوطات.
11-6 على اللجنة عرض محضر المضبوطات على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل - تبدأ من تاريخ تسلمها المضبوطات ومحضر الضبط، لتأكيد التحفظ على المضبوطات أو إلغائه.
11-7 يجب إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة في الحالات التالية:
12-1في تنفيذ أحكام المادتين (38) و (39) من النظام:(1)يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، على النحو المبين في الجدول (1).(2)توقع العقوبات التي لا تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال من المفتشين.(3)توقع العقوبات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال من اللجنة.(4)للجنة تطبيق الاجراءات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وتشمل :
(5)يعتمد الرئيس التنفيذي للمركز قرارات إيقاع العقوبات الصادرة بالغرامة التي لا تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، وله تفويض من يراه لاعتماد قرارات إيقاع العقوبات التي لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال.(6)يعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.12-2 في تنفيذ أحكام المواد (40) و (41) و (42) من النظام:تحال للمحكمة المختصة المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.12-3في تنفيذ أحكام المادة (43) من النظام: إذا تبين للمركز ضرر بيئي ناتج عن المخالفة يستدعي الحاجة إلى إعادة التأهيل، فيعمل بالآتي:
14-1 يحق للمخالف الاعتراض على العقوبات التي يوقعها المفتشون، أمام اللجنة خلال فترة (15) يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه بالعقوبة.14-2 يحق للمخالف الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقاً لنظامها، خلال فترة (٣٠) يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
15-1 يتم نقل وتخزين والتحفظ - على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة - على مضبوطات المخالفة (المركبات ووسائل النقل والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسلم بوصفها أعيان مضبوطة إلى المركز أو فرع الوزارة في المنطقة حسب الأحوال، وعلى أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام لتأكيد التحفظ والمصادرة أو إلغاء التحفظ.15-2 يتولى المركز استعادة الموارد الطبيعية ومنتجات الغطاء النباتي محل المخالفة من المخالف وتنقل إلى المكان الذي سيتم تخزينها فيه، أو إلى موقع الغطاء النباتي الذي سيتم إعادتها إليه، حسب الأحوال وحسبما يقرره المركز بشأنه، وأن يكون ذلك على نفقة المخالف.15-3 للمركز التصرف فيما يتم استعادته من المضبوطات، ويكون التصرف على النحو الذي يحقق أهداف المركز بالوسائل المناسبة بما يشمل:
15-4 تودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات، في حال بيعها، بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنها مكتسباً الصفة القطعية15-5 على المركز إنشاء وإدارة مرافق لإيواء الحيوانات التي يتم حجزها بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ومع وكالة الوزارة للثروة الحيوانية. جدول (١) المخالفات والعقوبات
500 ريال
لكل مخيم
1000 ريال
3000 ريال
+
إزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
إزالة المخالفة واصلاح الضرر
ودفع التعويضات
إزالة المخالفة
واصلاح الضرر ودفع التعويضات
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.