الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذ اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام البيئة.اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.اللائحة: اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية ورصد وضبط وتحرير المخالفات البيئية.الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل الوزارة أو المراكز الوطنية لقطاع البيئة لتقديم خدمات بيئية.التصريح البيئي: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.النشاط : أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.مبدأ الملوث - يدفع: أن يتحمل الملوث تكاليف الدراسات البيئية الميدانية والتدابير التصحيحية، ومكافحة التلوث، والحد من أضراره، وإعادة التأهيل، والتعويضات اللازمة.التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها في حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيَّا، أو ألحق به ضرر بيئي ؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.معالجة المواقع الملوثة: كل إجراء يتم على موقع ملوث لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المواقع المتدهورة أو الملوثة ضمن إقليم المملكة.
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بإعادة تأهيل المواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، ومنها:
على كل شخص يقوم بنشاط أدى - عن قصد أو عن غير قصد - إلى تدهور أو تلوث الأوساط البيئية الالتزام بإعادة تأهيل الأوساط البيئية المتأثرة ومعالجتها.
يتحمل المُتسبب بالأضرار تكلفة عمليات إعادة التأهيل والمعالجة وجميع التعويضات المترتبة، وذلك وفقاً لمبدأ الملوث-يدفع.
على جميع الأشخاص إيداع ضمان مالي قبل الحصول على التصريح البيئي وفق ما يحدده المركز ضمن اجراءات تطبيق اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي، لتنفيذ خطة إعادة التأهيل و/أو معالجة التلوث في حال عجز الشخص عن التنفيذ.
أولاً: خطة إعادة تأهيل المواقع المتدهورة
(1) على الأشخاص إعداد خطة إعادة التأهيل للموقع المتدهور وتقديمها إلى المركز في الأحوال التالية:
▪ عند الموافقة على استمارة التصنيف البيئي وقبل منح التصريح البيئي من المركز لأنشطة الفئة الأولى بحسب تعريفها في اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي.
▪ ضمن دراسة تقييم الاثر البيئي لأنشطة الفئات الثانية والثالثة بحسب تعريفها في اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي.
▪ عند اعداد وتقديم دراسة التدقيق البيئي بحسب اللائحة التنفيذية للرقابة على الالتزام البيئي.
(2) على الأشخاص تحديث خطة إعادة التأهيل للموقع المتدهور وتقديمها إلى المركز في الأحوال التالية:
▪ عند اعداد وتقديم دراسة التدقيق البيئي بحسب اللائحة التنفيذية للرقابة على الالتزم البيئي.
▪ ثلاثة أشهر قبل إيقاف أو انتهاء أي نشاط حاصل على تصريح بيئي.
▪ عند وقوع أي حادث أثناء مرحلة التشغيل يتطلب إعادة تأهيل للموقع.
▪ عندما يطلب المركز ذلك بناءً على نتائج التفتيش البيئي.
(3) يوضح الملحق (1) هيكل ومحتويات خطة إعادة تأهيل المواقع المتدهورة وللمركز تعديل الملحق وفق مايراه مناسبا.
(4) لا يُعتد بخطط إعادة التأهيل إلا إذا تم إعدادها من قبل مقدم خدمة مرخص من المركز.
ثانياً: خطة معالجة المواقع الملوثة
(1) على الأشخاص إعداد خطة معالجة للمواقع الملوثة وتقديمها إلى المركز في الأحوال التالية:
▪ عند وقوع أي حادث تلوث أثناء مرحلة الانشاء أو التشغيل لأي نشاط .
(5) يوضح الملحق (2) هيكل ومحتويات خطة معالجة المواقع الملوثة وللمركز تعديل الملحق وفق مايراه مناسبا.
(2) لا يُعتد بخطط المعالجة إلا إذا تم إعدادها من قبل مقدم خدمة مرخص من المركز.
(1) يقوم المركز بمراجعة خطة إعادة التأهيل و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة وفقاً للجدول (1) أدناه.(2) للمركز أن ينتقل إلى الموقع لمعاينته، ولمطابقة تفاصيل خطة إعادة التأهيل و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة بواقع المعاينة.(3) في حال موافقة المركز على خطة إعادة التأهيل و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة يتعهد مقدم الخطة بتنفيذ نتائج وتوصيات الخطة بالكيفية والمدة التي يحددها المركز.
الجدول (1) - آلية التعامل مع خطة إعادة التأهيل وخطة معالجة التلوث
الامتناع عن إعداد خطة إعادة التأهيل و/أو خطة معالجة التلوث، عند وجوب إعدادها
هيكل ومحتويات خطة إعادة تأهيل المواقع المتدهورة
1.1. النطاق والأهداف
1.2. معلومات النشاط
1.3. بيان الالتزام
3.1. الأنشطة المقترحة والقائمة التي تتطلب إعادة تأهيل
3.1.1. مكان الموقع
3.1.2. الأنشطة
3.1.3. مراحل النشاط
3.1.4. مخطط الموقع
3.2. المواقع المهجورة التي تتطلب إعادة تأهيل
3.2.1. الموقع
3.2.2. مخطط الموقع
3.2.3. الجدول الزمني لإعادة التأهيل
5.1. منطقة الدراسة
5.2. المناخ
5.3. استخدام الأرض
5.4. الطبوغرافيا
5.5. الجيولوجيا
5.6. الهيدرولوجيا والموارد المائية
5.7. الموارد البيولوجية
5.8. الملامح التاريخية والثقافية
5.9. تاريخ أنشطة الموقع
5.10. ملخص المستقبلات الحساسة
6.1. أهداف إعادة التأهيل
6.2. استقرار الأرض
6.3. المياه الجوفية واستعادة المياه السطحية
6.4. إعادة الحياة البرية والغطاء النباتي
6.5. إدارة المواد الكيميائية والنفايات
6.6. المرافق والمعدات
6.7. السلامة العامة
6.8. خطة الرصد
6.8.1. الرصد الفيزيائي
6.8.2. الرصد الكيميائي
6.8.3. الرصد البيولوجي
6.8.4. رصد المعالم التاريخية والثقافية
6.8.5. ملخص خطة الرصد البيئي
6.9. رفع التقارير
6.10. خطة إدارة الطوارئ
6.11. تكلفة إعادة التأهيل والمراقبة
- المراجع
- السير الذاتية لمعدي التقرير
- الوثائق النظامية ذات الصلة
- الخرائط والرسوم التوضيحية
- وثائق أخرى حسب الضرورة (مثل الدراسات الفنية)
هيكل ومحتويات خطة معالجة المواقع الملوثة
1.1. التلوث
1.2. نطاق وأهداف المعالجة
1.3. معلومات عن النشاط
1.4. الاستخدام المقترح للموقع
3.1 الموقع
3.2 تاريخ الموقع واستخدام الأرض
3.3 الدراسات السابقة
3.4 بيانات الوضع الراهن للموقع والبيئة المجاورة
3.4.1 المناخ
3.4.2 الطوبوغرافيا
3.4.3 الجيولوجيا
3.4.4 الهيدرولوجيا والموارد المائية
3.4.5 الموارد البيولوجية
3.4.6 المستقبلات الحساسة
3.4.7 بيانات أخرى عند الحاجة
3.4.8 ملخص عن المستقبلات الحساسة
4.1 أسباب ومصدر التلوث
4.2 مدى التلوث
5.1. الأهداف
5.2. تحليل خيارات المعالجة
5.3. تدابير المعالجة
5.4. خطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.