الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف المؤسسة إلى الإشراف على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر ومحيطها الحيوي والمحافظة عليها، وإنمائها،و إستدامتها، والعمل على إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة والموائل الطبيعية للسلاحف البحرية وإكثارها، و تنظيم الأنشطة التي تؤثر عليها، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذوات العلاقة.
مع مراعاة إختصاصات الجهات ذوات العلاقة، تقوم المؤسسة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، و لها في سبيل ذلك القيام بالأتي:
أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
يعد المجلس السلطة العليا للمؤسسة، ويقوم بالإشراف على أعمال المؤسسة ومتابعة تنفيذها، وتصريف أمورها، وإقرار خططها وبرامجها ومشاريعها والإشراف على الادارة التنفيذية، ويتخذ كافة القرارات لتمكينها من تحقيق أهدافها وضمان استقلاليتها، وإدارة أموالها، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1. إقرار الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط للمؤسسة.
2. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
3. إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية والقواعد اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
4. إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الأنشطة التي تحتاج تصاريح و تراخيص و التي تصدرها المؤسسة فيما يتعلق بالآتي:
أ. أنشطة إزالة ونقل الشعب المرجانية.
ب. أنشطة تنمية وإعادة التأهيل البيئي للشعب المرجانية.
ج. أنشطة تنمية موائل السلاحف البحرية وبيئاتها.
د. إجراء الدراسات والأبحاث على الشعب المرجانية وسلاحف البحر الأحمر.
ه. أي أنشطة أخرى ذات أثر على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية والتي لا يوجد لها أنظمة متعلقة بإصدار تصاريح وتراخيص من جهات أخرى.
5. الموافقة على فتح فروع أو مكاتب تابعة للمؤسسة بحسب الحاجة.
6. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.
7. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
8. الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
9. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون له الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها، وللمجلس أيضا تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي المؤسسة ببعص صلاحياته.
يتولى أمين المجلس إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماع المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات، وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس، ويحدد المجلس ما يتقاضاه أمين المجلس من مزايا مالية وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويتولى إدارة أعمال المؤسسة والإشراف العام على جميع شؤونها في حدود ما يقضي به التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ما يلي:
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة وفق ما تحدده اللوائح المقررة من المجلس.
تحدد اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية والمالية والأحكام المتعلقة بآليات الصرف وتأمين المشتريات.
1- يتم تخصيص جميع موارد المؤسسة المالية لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في النظام واللوائح الداخلية للمؤسسة، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وتتكون موارد
المؤسسة المالية مما يلي:
أ. ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب. الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.
ج. الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها.
د. ريع أملاكها وما ينتج من استثماراتها.
ه. ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف من القطاع الخاص والأفراد والجمعيات والمؤسسات من داخل المملكة.
و. أي مورد مالي آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة.
3- للمؤسسة أن تنشئ صندوق بهدف تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة، ويقوم المجلس بوضع حوكمة للصندوق.
تحتفظ المؤسسة في مقرها الرئيس بدفاترها المحاسبية وتعد قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ليتولى تدقيق ومراجعة حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه (أو أتعابهم)، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره، ويزود ديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ترفع المؤسسة إلى مجلس الوزراء – خلال (90) يوماً من انتهاء السنة المالية – تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهتها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.
ترفع المؤسسة إلى مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- حسابها الختامي، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخه منه.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مُضي (60) يوماً من تاريخ نشره.
آخر تحديث : 31 يوليو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.