الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
شروط وضوابـط تصدير محاصيل الخضار
المزروعة في مساحات مكشوفة تعتمد في الري على المياه المتجددة
تمهيد
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (589) وتاريخ 13/10/1442هـ القاضي بالموافقة على تعديل الفقرة (4) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428هـ ،وذلك بإضافة النص الآتي: "ولا يشمل ذلك منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي، وتضع وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط والآليات اللازمة لتصدير تلك المنتجات، وذلك بما يراعي الأمن المائي والأمن الغذائي في المملكة" إلى عجزها.
الشروط والضوابط:
1.أن يكون مصدر الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة من مزارع تقع في منطقة الدرع العربي وتعتمد في الري على المياه المتجددة وفقًا للآ تي :
أ- يسمح بتصدير المنتجات (او المحاصيل) الزراعية من مزارع مكشوفة في مناطق ( جازان ؛ عسير ؛ الباحة؛ مكة المكرمة ) لوقوعها في الدرع العربي في مناطق تتوفر فيها المياه المتجددة.
ب – المزارع الواقعة في المناطق المشتركة بين الدرع العربي والرف الرسوبي وهي مناطق ( الرياض ؛ القصيم ؛ حائل ؛ المدينة المنور ؛ تبوك؛ نجران ) ، فتقوم وكالة المياه بالتأكد من وقوعها في الدرع العربي
ج- لا يسمح بتصدير المنتجات الزراعية من المزارع الواقعة في مناطق ( الشرقية ؛ الجوف ؛ الحدود الشمالية ) لوقوعها على الرف الرسوبي.
2.تقوم الوزارة وفقاً للضوابط باعتماد الجهات الراغبة في التصدير ضمن الفئات التي يسمح لها بالتصدير وهي (المزارع المسجلة في مناطق الدرع العربي - الجمعيات التعاونية الزراعية - الشركات والمؤسسات التي لديها سجل تجاري لنشاط تصدير المنتجات الزراعية).
3.تلتزم الجهة الراغبة في التصدير بالشراء والتعاقد بشكل مباشر مع المزارع المنتجة للمنتج المراد تصديره والتي تستهدف التقنيات الحديثة المرشدة للمياه في الري وعدم الشراء من الأسواق للمنتجات الزراعية بغرض التصدير.
4.في حال الرغبة في تصدير منتجات البصل والبطاطس، فتقوم الجهة التي ترغب في التصدير قبل البدء في زراعة المنتج بتقديم طلب تصريح للجهة المعنية في الوزارة، ويحدد فيه موقع المزرعة التي سيتم تصدير منتجها ونوع المنتج والكمية واحداثيات موقع المزرعة، وتقوم الوزارة بالتحقق من المساحة المزروعة ونوع المنتج وكميته بالوسائل المتاحة لديها، ويتم اصدار رخصة تصدير وفقا لذلك.
5.تتعهد الجهة المصدرة أن تكون المنتجات المراد تصديرها مطابقة لمواصفات الجودة والاشتراطات للدول التي يتم التصدير إليها وتتحمل أي إجراءات تترتب على عدم مطابقة المنتجات لتلك المواصفات والاشتراطات.
6.تتعهد الجهة الراغبة في التصدير بتقديم بيان ربع سنوي يحدد المنتجات التي تم تصديرها، وكميتها، ومصدر تلك المنتجات، والمنفذ الذي تم التصدير من خلاله.
7.يتم تزويد المحاجر الزراعية في المنافذ الحدودية بقائمة بالجهات المؤهلة للتصدير والتي يسمح لها بتصدير منتجات الخضار المزروعة في المناطق المكشوفة (ما عدا البصل والبطاطس) في منطقة الدرع العربي والتي تعتمد في الري على المياه المتجددة، ويتم تحديث القائمة بشكل دوري.
8.تقوم الوزارة بإصدار رخص تصدير موسمية لمنتجات البصل والبطاطس المراد تصديرها .
9.استخدام نظام الباركود في تحديد المزرعة المصدرة ويوضع على المنتج منها ويحدد فيها اسم الجهة المصدرة والكمية ونوع المنتج وتاريخ التصدير.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.