الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعانى المبينة في المادة الأولى من نظام البيئة ولوائحه التنفيذية. ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
اللجان: لجان النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات، والنظر والفصل في الاعتراضات والتظلمات التي يقدمها ذوو الشأن.
القواعد: قواعد وإجراءات عمل اللجان.
الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.
تتولى لجان النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح ما يلي:
أولاً: النظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
ثانيا: النظر والفصل في الاعتراضات والتظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على العقوبات والغرامات التي يتم إيقاعها بحقهم وفقاً للنظام ولوائحه التنفيذية، وإصدار القرارات بشأنها.
يكون لكل لجنة رئيس من المختصين بالشريعة أو الأنظمة، وأعضاء من ذوي الخبرة التخصصية المناسبة والكفاءة، ويكونوا بعدد لا يقل عن (3) بما فيهم الرئيس، ويتم تحديدهم وإعادة تشكيلهم بناءً على اقتراح من وكيل الوزارة للبيئة، واعتمادهم بقرار من الوزير.
لا يجوز لعضو لجنة النظر الجمع بين عضوية لجنتين في وقت واحد.
يُراعى في اختيار رئيس اللجنة خبرته العلمية والعملية، وأن تكون لديه القدرة على القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة وبما يحقق أهداف النظام، وتكون له مسؤوليات منها ما يلي:
يكون في الجهة المختصة أمانة للجان يشرف إدارياً عليها أمين من أحد منسوبيها، ويخضع الأمين فنياً لإشراف رئيس اللجنة ويقوم بالمهام الموكلة إليه منه، ومن ذلك الآتي:
أولاً: ضوابط عمل اللجان
1- تنظر اللجان فيما يرفع إليها - وفقاً لاختصاصها- من مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات، والنظر والفصل في اعتراضات، وتظلمات ذوو الشأن وإصدار القرارات بشأنها.
2- للجان - وفق تقديرها - طلب حضور وسماع أقوال من تراه ذي صفة عند نظرها في مخالفة ما، ولها أن تكتفي بإفادة مكتوبة عبر الوسائل المتاحة التي تحددها اللجنة.
3- للجان -وفق تقديرها- طلب حضور أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها، ولها طلب أي وثائق أو مستندات تتعلق بالمخالفة المنظورة لديها.
4- تُطبق اللجان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – بحسب الأحوال – فيما لم يرد به نص في هذه القواعد، وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها، ويكون الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، وما هو منصوص عليه في نظام الإثبات.
5- للمخالف أن يطلب من اللجنة منحه مهلة لإعداد دفاعه، وعلى اللجنة أن تمنحه مهلة كافية لذلك.
إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله الجلسة بعد اخطاره أو من يمثله بتاريخ الجلسة فيتم تأجيل الجلسة وتحديد موعد آخر يخطر به أو من يمثله، فإذا لم يحضر أو من يمثله أو حضر ثم غاب بعد ذلك، يجوز للجان النظر في المخالفة وإصدار قرار بشأنها.
7- إذا تبين للجان في مخالفة مقامة أمامها أن هناك مخالفين غير من قدمت المخالفة ضدهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالمخالفة المعروضة، فعليها إعادة المخالفة إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات ذات الصلة، وعند استكمال ما يلزم من إجراءات، يجب على الجهة المختصة، إفادة اللجنة بما تم إجراءه.
8- إذا أنكر المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، أو أجاب بإجابة غير ملاقيه، فعلى اللجان أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجرى ما تراه لازماً في شأنها، وإذا اقتضى نظر المخالفة إفادة جهة حكومية أو أطراف أخرى، أو نحو ذلك، فتبعث اللجان إلى الجهة المعنية خطاباً بالمطلوب، مرفقاً به نسخ من أوراق المعاملة التي من المهم أن تطلع عليها الجهة.
9- للجنة أن تستعين في المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة بخبير أو أكثر ممن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، من الجهة المختصة أو غيرها بما في ذلك لجان تقدير المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، ويقوم الخبير بتقديم تقرير مكتوب يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له اللجنة، وللجنة دعوته للحضور دون أن يكون له حق التصويت، وتتحمل الجهة المختصة بنوع المخالفة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لمن تستعين به اللجنة من غير منسوبي الجهة المختصة.
10- إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة ضرورة إجراء معاينة أو التحقق من ملابسات المخالفة باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم، ويجوز لأعضاء اللجنة الانتقال إلى أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة المنظورة لديها، وطلب المستندات اللازمة لذلك، على أن تتحمل الجهة المختصة بنوع المخالفة (مرجع العضو) تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى.
11- يجوز للجنة -وفق تقديرها- تعليق البت في اصدار قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار.
12- على اللجنة عند النظر في محاضر الضبط والتحقيق أو الاعتراضات في المخالفات المحالة إليها مراعاة ما يلي:
أ- دراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعاً لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً للنظام واللوائح.
ب- ألا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة، السقوف المنصوص عليها في النظام.
ج- الرجوع لسجلات اللجان والجهة المختصة لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له ارتكاب أي مخالفة تندرج تحت نفس بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاما.
ثانياً: ضوابط جلسات اللجان
1- تنظر اللجان - وفق اختصاصها- في المخالفات والاعتراضات خلال مدة أيام العمل الرسمي، وتقوم بدراسة محاضر الضبط والتحقيق والتقارير الفنية أو الاعتراضات التي ترد إليها، وتتخذ القرارات بشأنها، وتحدد مواعيد الجلسات بالتنسيق فيما بين الأعضاء بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينيبه، ويوجه أمين اللجنة الدعوة إلى جميع الأعضاء كتابياً أو إلكترونياً.
2- تعقد اللجان جلساتها في المقر المخصص لها، ويجوز لها عقد الجلسات بالوسائل الإلكترونية المتاحة.
3- تعتبر جلسات اللجان ومداولاتها سرية ولا يجوز حضورها من غير أعضائها وأمينها إلا بموافقة من رئيسها أو من ينيبه.
4- تكون جلسات اللجان صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، ولا تعقد جلساتها بأقل من (3) أعضاء بما فيهم الرئيس أو من ينيبه.
5- لا يجوز للعضو التغيب عن أي جلسة إلا بعذر يُقبل من رئيسها أو من ينيبه، وفي الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الجلسة عبر الاتصال المرئي.
6- لا يجوز لعضو اللجنة أن ينظر مخالفة، أو يصدر أي قرار فيها إذا كان بينه وبين المخالف صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف، وعلى العضو في هذه الحالة الإفصاح للجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها، ويجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر هذه المخالفة.
7- تدون محاضر جلسات اللجنة تحت إشراف رئيسها أو من ينيبه، على أن يبين المحضر أسماء أعضاء اللجنة المشاركين، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت الانعقاد، ومستند نظر المخالفة، وأسماء المخالفين، والمدافع عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق القرار ومستنده، ويوقع رئيس اللجنة والأعضاء المشاركون معه وأمين اللجنة، ومن تراه اللجنة ضرورياً، وإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، وإذا قدم أحد المخالفين مرافعته بمذكرة مكتوبه فيدون ملخصها في ضبط المخالفة، وتلحق بملف المخالفة.
8- لرئيس اللجنة -وفقاً للحاجة- الدعوة لعقد جلسات استثنائية للجنة تعالج فيها القضايا بما يقتضيه الحدث.
ثالثاً: رفع طلبات إيقاع العقوبات والمذكرات والردود لدى اللجان
1- على الجهة المختصة إحالة المخالفات التي تزيد غرامتها عن (100.000) مائة ألف ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات في اللوائح، إلى رئيس اللجنة عبر أمانة اللجان، وفق الآلية الإدارية المعتمدة من الجهة المختصة.
2- تقوم أمانة اللجان بالتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، والرفع بها بعد التأكد من اكتمالها إلى اللجنة خلال مدة لا تزيد عن (30) يوم من تاريخ الاستلام.
3- في حال تبين لأمانة اللجان عدم استيفاء المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، فتقوم الأمانة بإعادة المخالفة للجهة المختصة لاستيفاء المتطلبات.
4- تقوم أمانة اللجان بإبلاغ أطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة من رئيس الجلسة -متى تطلب ذلك- قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن (5) أيام عمل.
5- تعد المخالفة مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.
رابعاً: ضوابط قرارات اللجان
على اللجان عند إصدار قراراتها مراعاة الاعتبارات الآتية:
1- تحديد اسم المخالف ورقم هويته أو رقم السجل التجاري للمنشآت التجارية ونوع المخالفة ومضمون الواقعة.
2- تحديد تاريخ بدء احتساب المخالفة أو تطبيق العقوبة.
3- تستند القرارات على عدة معايير منها جسامة المخالفة، والموقع الذي ارتكبت فيه المخالفة، ومدى التعمد في ارتكابها، ومدى تكرارها من المخالف، وحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة والموارد الطبيعية والإنسان والكائنات الفطرية والمرافق والمنشآت، وحجم التعويضات المطلوبة، وما إذا كانت المخالفة تتعلق باتفاقيات إقليمية أو دولية.
4- تكون قرارات اللجان مسببة ومتضمنة الإشارة إلى النظام واللوائح وبخاصة المواد التي تمت مخالفتها.
5- يجب على أعضاء اللجان تداول الرأي سراً ومناقشة القرار قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه فيه، وتصدر اللجان قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة من أعضاء اللجنة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس اللجنة أو من ينيبه، وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في المحضر، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية وتثبته في المحضر.
6- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
عدا المخالفات التي تحال إلى النيابة العامة، تقوم اللجان برفع ومتابعة قراراتها بشأن طلبات المصادرة للمضبوطات محل المخالفة إلى المحكمة المختصة للبت فيها.
7- تصدر اللجان قرارتها مشتمله على اسم اللجنة التي أصدرت القرار، وأسماء أعضاءها، ورقم وتاريخ القرار وتاريخ إصداره، وأسماء المخالفين، وتحديد الوصف الجرمي للمخالفة، وملخص لما قدمه المخالف من طلبات أو دفاع، وما استندت إليه اللجنة من الأدلة والحجج، وأسباب القرار ونصه، ومستنده النظامي، وتوقيعات أعضاء اللجنة الذين اشتركوا في القرار، وتضمين قراراتها ما يفيد بأن لأي طرف طلب الاعتراض على القرار.
8- تتولى اللجان من تلقاء نفسها أو بناء على التماس أو طلب من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في القرار من أخطاء مادية -إن وجدت- وتفسير ما يكون مبهماً أو به غموض.
9- يجوز للجان تضمين قراراتها الصادرة بالعقوبة النص على نشر ملخص القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
خامساً: التبليغ بقرارات اللجان
1- يجب تبليغ قرارات اللجان من خلال أمانة اللجان خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوم عمل من تاريخ صدورها.
2- يعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، إذا تم إرساله بخطاب مسجل على العنوان الوطني أو محل إقامته أو محل عمله أو بالبريد الإلكتروني أو بالوسائل الإلكترونية المعتبرة نظاماً أو أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية أو بأي وسيلة أخرى يتحقق منها العلم بمضمون القرارات، وذلك وفقاً لبيانات المخالف المثبتة عند ضبط المخالفة.
سادساً: اعتماد قرارات اللجان
1- تعتمد اللجان قراراتها بشأن المخالفات التي لا تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال.
2- يعتمد الوزير أو رئيس الجهة المختصة بحسب الأحوال قرارات اللجان وفقاً لما يلي:
3- إذا تجاوزت الغرامة (5.000.000) خمسة ملايين ريال.
4- إذا تضمنت قرارات اللجان إلغاء الترخيص أو التصريح.
تنظر اللجان في الاعتراضات على قرارات إيقاع العقوبات، وفقاً للضوابط الآتية:
آخر تحديث : 07 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.