الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذ اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة.
تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام المتعلقة بالتفتيش والتدقيق البيئي، ومنها:
إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية.
إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي.
التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.
مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة.
إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي.
مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة.
متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.
إصدار شهادات الالتزام البيئي.
تنسيق الجهات المرتبطة بالجهة المختصة -عند الحاجة- فيما بينها متى ما كانت أعمال التفتيش لها ارتباط باختصاصات أو صلاحيات أكثر من جهة من تلك الجهات.
أولاً: أنواع التفتيش البيئي:
ثانياً: دور المفتشين:
(1) للمفتشين القيام بأعمال التفتيش ومنها:
أ) دخول المواقع والمنشآت التابعة للأشخاص بغرض إجراء التفتيش البيئي لها.
ب) الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية في المنشأة قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخ منها بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.
ج) أخذ أي صور لها علاقة بالتفتيش البيئي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة والاحترازات الأمنية وميثاق السرية للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي.
د) إجراء أي عمليات مطلوبة للتفتيش أو الفحص أو القياس أو الاختبار، بحسب ما يعتبر مناسباً لإجراء عمليات التفتيش.
هـ) سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة.
و) التأكد من تنفيذ خطة الإدارة البيئية وأي خطط بيئية أخرى.
ز) ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
(2) للمفتشين توثيق نتائج عملية التفتيش المبدئية وتزويد ممثلي الأشخاص بنسخة منها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لأية مخالفات يتم ضبطها (وفق الأحوال).
(3) على جميع الأشخاص التعاون مع المفتشين وتقديم السجلات والبيانات ذات العلاقة لإجراء التفتيش وتسهيل أعمالهم.
ثالثاً: إجراءات ما بعد التفتيش:
(1) بناءً على نتائج التفتيش، على الأشخاص تنفيذ الإجراءات الفورية التصحيحية التي تحددها الجهة المختصة وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي لا يمكن تفعيلها فورياً لمبررات فنية تقبلها الجهة المختصة أو تتطلب اجراءات تشغيلية أو إلى مصاريف رأسمالية، وتقديمها للجهة المختصة خلال (30) يوم من تاريخ صدور نتائج التفتيش، على أن تشمل الخطة ما يلي:
أ) المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الفورية التي تم تنفيذها.
ب) التفاصيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية (غير الفورية) ومراقبة تنفيذها.
ج) خطة الإدارة البيئية المُعدلة وفقاً لنتائج التفتيش لفئة التصنيف أو في حال طلبها.
(2) تراجع الجهة المختصة الخطة ويصدر قراره بشأنها خلال (15) يوم عمل من استلامها؛ على أن يشمل قرار المركز الموافقة على خطة العمل أو إدخال تعديلات عليها.
(3) تتابع الجهة المختصة تنفيذ الخطة.
(4) للشخص طلب تمديد الفترة المطلوبة لإعداد الخطة التصحيحية (غير الفورية) على أن لا تزيد عن (30) يوم إضافية وفي هذه الحالة يجب تقديم خطة عمل مبدئية للإجراءات التصحيحية الى الجهة المختصة.
رابعاً: التنسيق مع الجهات المشرفة:
(1) يتم التنسيق مع الجهات المشرفة قبل عمليات التفتيش للمنشآت الحيوية الهامة التي يمنع دخولها الا وفقاً لإجراءات أمنية محددة.
(2) يتضمن التنسيق مع الجهة المشرفة تزويدها بمعلومات توضيحية منها: الهدف من التفتيش، أسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش، المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التفتيش، وأية معلومات أخرى يراها المركز.
أولاً: الأحوال التي تتطلب دراسة التدقيق البيئي:
على الأنشطة إجراء دراسة التدقيق البيئي كما يلي:
أ- لأنشطة الفئتين الثانية والثالثة المصنفة وفق اللائحة التنفيذية لتصاريح الإنشاء والتشغيل والإغلاق للأنشطة، وذلك عند تجديد التصريح البيئي للتشغيل.
ب- عندما تقرر الجهة المختصة ذلك لأي فئة، على أن يكون القرار مسبباً.
(1) على الأنشطة إعداد دراسة التدقيق البيئي من خلال مقدم خدمة مرخص من الجهة المختصة، وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة وتقديمها إلى الجهة المختصة مع طلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل وللجهة المختصة تعديل محتوى النموذج وفق ما يراه مناسباً.
(2) تقوم الجهة المختصة بمراجعة دراسة التدقيق البيئي، وإصدار قراره خلال (30) يوم من تاريخ استلام الدراسة، متضمنا أياً مما يلي:
أ) الموافقة على دراسة التدقيق البيئي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقابل المالي.
ب) رفض الدراسة، أو طلب تصحيح معلومات أو بيانات، أو استكمال نواقص، وعلى الجهة المختصة أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (30) يوم من تاريخ استلام الدراسة المعدلة.
(3) للجهة المختصة تمديد فترة المراجعة المحددة في الفقرة (2) من (ثانياً) من هذه المادة عند الحاجة لذلك مع اشعار الأشخاص بذلك لفترة لا تزيد عن (15) يوم.
(4) للجهة المختصة معاينة موقع الدراسة لمطابقة التفاصيل مع الواقع.
(5) عند موافقة الجهة المختصة على دراسة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص أو من يفوضه بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة والاشتراطات المقررة.
(6) تقوم الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة التدقيق البيئي والاشتراطات المقررة.
يحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بأي مما يلي:
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول رقم (1) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة.
الجدول رقم (1) - المخالفات والعقوبات
م
المخالفة
العقوبة (ريال)
ملاحظات
1
إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة
من 1,000 إلى 50,000
تقدر بحجم المعلومات واحالة المخالف إلى النيابة العامة
2
إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول
20,000
استدعاء الجهة الأمنية المختصة
3
الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم
50.000
استدعاء الجهة الأمنية المختصة واحالة المخالف إلى النيابة العامة
4
عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش
10,000
5
عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للجهة المختصة
6
عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط
7
عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية
20,000
8
عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية
30,000
9
عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي
10
عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي
30.000
11
العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات
20,000 إلى 100.000
تقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة
12
نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية
20.000
13
استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغاءها
10.000
العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية
عنوان الفصل
رقم الفصل
قائمة المحتويات
قائمة الأشكال والأرقام
التعريف بالمصطلحات
ملخص/مختصر غير فني للتقرير
1-1 مبررات إعداد الدراسة، أهدافها، ونطاق عملها
2-1 هيكل تقرير الدراسة
3-1 معلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسة
4-1 وصف النشاط
5-1 لمحة عن دراسات التدقيق البيئي السابقة
المقدمة
لمحة عن الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة
الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة
1-3 الموقع والطبوغرافيا
2-3 الجيولوجيا
3-3 الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا
4-3 المنطقة المحيطة بالنشاط
1-4 وصف الأنشطة / وصف عملية الإنتاج
2-4 المدخلات / المخرجات
3-4 استخدام الطاقة
4-4 استهلاك المياه
5-4 المخطط التصميمي للنشاط
الأنشطة / عملية الإنتاج
1-5 نظام الإدارة البيئية المتبع
2-5 انبعاثات الهواء
3-5 مياه الصرف
4-5 النفايات الصلبة
5-5 النفايات الخطرة
6-5 التنوع الأحيائي واستخدام الأراضي
7-5 الضوضاء
8-5 الصحة والسلامة والحوادث والشكاوى
9-5 خطة الطوارئ للنشاط
10-5 المؤشرات الأخرى
الأداء البيئي للنشاط
ملخص عن النتائج الرئيسية لعملية التدقيق
ملخص عن النتائج
1-7 خطة الامتثال والإجراءات التصحيحية
2-7 فرص تحسين النشاط
3-7 خطة التفتيش الذاتي
الخطة التنفيذية للامتثال
- المراجع
- السير الذاتية وبيانات عن مؤهلات القائمين بإعداد الدراسة
- الوثائق النظامية ذات الصلة (التصاريح البيئية، التراخيص التشغيلية، الشهادات ...إلخ)
- منهجية التدقيق وبروتوكول أخذ العينات
- نتائج الاختبارات (إن وجدت)
- صحيفة بيانات سلامة المواد للمواد الكيميائية (MSDS) المستخدمة في النشاط
الملاحق
آخر تحديث : 02 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.