تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (8) – ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

​​​​يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول رقم (1) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة.

الجدول رقم (1) - المخالفات والعقوبات

م

المخالفة

العقوبة (ريال)

ملاحظات

1

إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة

من 1,000 إلى 50,000

تقدر بحجم المعلومات واحالة المخالف إلى النيابة العامة

2

إعاقة المفتشين  من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول

​20,000

استدعاء الجهة الأمنية المختصة

3

الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم

50.000

استدعاء الجهة الأمنية المختصة واحالة المخالف إلى النيابة العامة


4

عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش


10,000


استدعاء الجهة الأمنية المختصة

5

عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للجهة المختصة

10,000

استدعاء الجهة الأمنية المختصة

6

عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط

10,000

استدعاء الجهة الأمنية المختصة

7

عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية

20,000

 

8

عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية

30,000

 

9

عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي

20,000

 

10

عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي

30.000

 

11

العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات

20,000 إلى 100.000

تقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة

12

نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية

20.000

 

13

استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغاءها

10.000

 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية