تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (7) - المحظورات

​​يحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بأي مما يلي:

  1. منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز.
  2. عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.
  3. عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية.
  4. عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.
  5. الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.
  6. الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير.
  7. تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص.
  8. إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدم إلى الجهة المختصة.
  9. العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية