تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (6) - شهادة الالتزام البيئي

  1. ​تصدر الجهة المختصة (عند الطلب) شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للجهة المختصة ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم -كحد أدنى- بالنظام واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.
  2. للجهة المختصة منح الأشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام البيئي - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة من اشتراطات.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية