تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (5) - التدقيق البيئي

​أولاً: الأحوال التي تتطلب دراسة التدقيق البيئي:​

على الأنشطة إجراء دراسة التدقيق البيئي كما يلي:

أ- لأنشطة الفئتين الثانية والثالثة المصنفة وفق اللائحة التنفيذية لتصاريح الإنشاء والتشغيل والإغلاق للأنشطة، وذلك عند تجديد التصريح البيئي للتشغيل.

ب- عندما تقرر الجهة المختصة ذلك لأي فئة، على أن يكون القرار مسبباً.

ثانياً: دراسة التدقيق البيئي

(1) على الأنشطة إعداد دراسة التدقيق البيئي من خلال مقدم خدمة مرخص من الجهة المختصة، وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة وتقديمها إلى الجهة المختصة مع طلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل وللجهة المختصة تعديل محتوى النموذج وفق ما يراه مناسباً.

(2) تقوم الجهة المختصة بمراجعة دراسة التدقيق البيئي، وإصدار قراره خلال (30) يوم من تاريخ استلام الدراسة، متضمنا أياً مما يلي:

أ) الموافقة على دراسة التدقيق البيئي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقابل المالي.

ب) رفض الدراسة، أو طلب تصحيح معلومات أو بيانات، أو استكمال نواقص، وعلى الجهة المختصة أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (30) يوم من تاريخ استلام الدراسة المعدلة.

(3) للجهة المختصة تمديد فترة المراجعة المحددة في الفقرة (2) من (ثانياً) من هذه المادة عند الحاجة لذلك مع اشعار الأشخاص بذلك لفترة لا تزيد عن (15) يوم.

(4) للجهة المختصة معاينة موقع الدراسة لمطابقة التفاصيل مع الواقع.

(5) عند موافقة الجهة المختصة على دراسة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص أو من يفوضه بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة والاشتراطات المقررة.

(6) تقوم الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة التدقيق البيئي والاشتراطات المقررة.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية