تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (4) - التفتيش البيئي

​​​أولاً: أنواع التفتيش البيئي:

  1. التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقاً للخطط السنوية للتفتيش البيئي بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة، واللوائح، واشتراطات التراخيص والتصاريح.
  2. التفتيش في الطوارئ البيئية: يتم تنفيذه بعد وقوع أي حالة طوارئ للتأكد من أنه تم أخذ جميع الإجراءات التصحيحية والاحترازية.
  3. التفتيش للتحقق من صحة التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من صحة المعلومات التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات المُقدمة للجهة المختصة.
  4. التفتيش عند تلقي الشكاوى أو البلاغات البيئية: يتم تنفيذه بعد ورود شكاوى أو بلاغات إلى الجهة المختصة وبناءً على ما يقرره المركز من أن الشكاوى أو البلاغات تستوجب التفتيش.
  5. التفتيش بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة: في حال تكوين لجان من عدة جهات تخصصية تعمل لدراسة أي حالات تتعلق بقطاع البيئة أو طوارئ أو كارثة بيئية ذات صلة بجميع الجهات المشاركة أو بطلب من الجهة المشرفة.

ثانياً: دور المفتشين:

(1)​ للمفتشين القيام بأعمال التفتيش ومنها:

أ) دخول المواقع والمنشآت التابعة للأشخاص بغرض إجراء التفتيش البيئي لها.

ب) الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية في المنشأة قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخ منها بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

ج) أخذ أي صور لها علاقة بالتفتيش البيئي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة والاحترازات الأمنية وميثاق السرية للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي.

د) إجراء أي عمليات مطلوبة للتفتيش أو الفحص أو القياس أو الاختبار، بحسب ما يعتبر مناسباً لإجراء عمليات التفتيش.

هـ) سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة.

و) التأكد من تنفيذ خطة الإدارة البيئية وأي خطط بيئية أخرى.

ز) ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

(2) للمفتشين توثيق نتائج عملية التفتيش المبدئية وتزويد ممثلي الأشخاص بنسخة منها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لأية مخالفات يتم ضبطها (وفق الأحوال).

(3) على جميع الأشخاص التعاون مع المفتشين وتقديم السجلات والبيانات ذات العلاقة لإجراء التفتيش وتسهيل أعمالهم.

ثالثاً: إجراءات ما بعد التفتيش:

(1)  بناءً على نتائج التفتيش، على الأشخاص تنفيذ الإجراءات الفورية التصحيحية التي تحددها الجهة المختصة وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي لا يمكن تفعيلها فورياً لمبررات فنية تقبلها الجهة المختصة أو تتطلب اجراءات تشغيلية أو إلى مصاريف رأسمالية، وتقديمها للجهة المختصة خلال (30) يوم من تاريخ صدور نتائج التفتيش، على أن تشمل الخطة ما يلي:

أ) المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الفورية التي تم تنفيذها.

ب) التفاصيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية (غير الفورية) ومراقبة تنفيذها.

ج) خطة الإدارة البيئية المُعدلة وفقاً لنتائج التفتيش لفئة التصنيف أو في حال طلبها.

(2) تراجع الجهة المختصة الخطة ويصدر قراره بشأنها خلال (15) يوم عمل من استلامها؛ على أن يشمل قرار المركز الموافقة على خطة العمل أو إدخال تعديلات عليها.

(3) تتابع الجهة المختصة تنفيذ الخطة.

(4) للشخص طلب تمديد الفترة المطلوبة لإعداد الخطة التصحيحية (غير الفورية) على أن لا تزيد عن (30) يوم إضافية وفي هذه الحالة يجب تقديم خطة عمل مبدئية للإجراءات التصحيحية الى الجهة المختصة.

رابعاً: التنسيق مع الجهات المشرفة:

(1)  يتم التنسيق مع الجهات المشرفة قبل عمليات التفتيش للمنشآت الحيوية الهامة التي يمنع دخولها الا وفقاً لإجراءات أمنية محددة.

(2)​ يتضمن التنسيق مع الجهة المشرفة تزويدها بمعلومات توضيحية منها: الهدف من التفتيش، أسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش، المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التفتيش، وأية معلومات أخرى يراها المركز.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية