تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (3) - نطاق عمل الجهة المختصةبشأن التفتيش والتدقيق البيئي

​تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام المتعلقة بالتفتيش والتدقيق البيئي، ومنها:​

  1. إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

  2. إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي.

  3. التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.

  4. مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة.

  5. إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي.

  6. مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة.

  7. متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

  8. إصدار شهادات الالتزام البيئي.

  9. تنسيق الجهات المرتبطة بالجهة المختصة -عند الحاجة- فيما بينها متى ما كانت أعمال التفتيش لها ارتباط باختصاصات أو صلاحيات أكثر من جهة من تلك الجهات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية