تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (1) - التعريفات

​يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذ اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  • النظام: نظام البيئة.
  • اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.
  • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.​
  • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
  • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
  • الجهة المختصة: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب الصلاحيات المقرة لهم نظاماً وأحكام هذه اللائحة.
  • المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة- بحسب الأحوال- ولضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح، والتحقيق فيها واثباتها.
  • الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
  • النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
  • الجهة المشرفة: أية جهة حكومية أو غير حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
  • دراسة التدقيق البيئي: دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات التشغيلية لمنشأة معينة، تعد بعد إنشاء أو خلال تشغيل المنشأة؛ من أجل التحقق من استيفائها الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيئية وتحسين الأداء البيئي للمنشأة، والتزامها بالأحكام الواردة في النظام، واللوائح، والتراخيص، والتصاريح ذات العلاقة.
  • التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسته أي نشاط له أثر بيئي.
  • المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
  • الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
  • المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
  • التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للبدء في التشغيل عند الانتهاء من عمليات الإنشاء والتأكد من تقيد طالب التصريح بجميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.
  • مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من الجهة المختصة لتقديم خدمات بيئية.
  • شهادة الالتزام البيئي: وثيقة تمنحها الجهة المختصة إثباتاً لالتزام المصرح له بتطبيق النظام واللوائح واشتراطات التصاريح البيئية.
  • خطة الإدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان واستدامة الالتزام البيئي يتم تقديمها ضمن اجراءات الحصول على التصريح البيئي.
  • التفتيش الذاتي: عملية تفتيش داخلية بالنشاط لضمان الالتزام بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات البيئية.
  • التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.
  • الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.
  • ميثاق السرية: وثيقة تقدمها الجهة المختصة للنشاطبناءً على طلب النشاطتحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية